33/10/23
تحمیل
الموضوع: تحريك الابهام عمدا حال الذكر
مسألة 13: اذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا وان كان سهوا أعاد الذكر ان لم يرفع رأسه ونحن لانوافق الماتن على ذلك فلو أتى بذكر الركوع حال الركوع أو بذكر السجود في حال السجود فلايكون هذا الذكر امتثالا للواجب ولكن لايكون من الزيادة العمدية المبطلة للصلاة
وذلك لأن طبيعة الذكر في الصلاة راجحة وان لم يكن ذكرا واجبا ومصداقا للذكر الواجب فالذكر المستحب ليس زيادة في الصلاة
وكذا لو حرك سائر المساجد وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف ولكن هذا خلاف الاحتياط مع كون النص موجود في ذلك ولكنه يحمل على الأذكار المستحبة أو حمله على الصلاة الواجبة
نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل وهذا تمام الكلام في هذه المسألة
مسألة 14: اذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الاتيان بالذكر فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاخرى ان كانت الاولى ويكتفي بها ان كانت الثانية وان عادت الى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر وان كان بعد الإتيان به اكتفى به
هنا جملة من المحشين استشكلوا على الماتن فقالوا اذا كان رفع الجبهة عن مايصح السجود عليه قهرا فحال الرفع لايعد قطعا للسجدة الاولى فيمكنه المعاودة ووضع الجبهة على الأرض تتميما للسجدة لأن فرض الكلام في ارتفاع الجبهة قهرا ولم يأتي بالذكر فهل انفصال المقطع الاول عن الثاني يوجب التعدد او لايوجب
وقد فرض المات نفرضين وصورتين وهما الارتفاع قبل ذكر السجود واستطاع عدم الرجوع فهنا يجلس ويأتي بالثانية مع ان الذكر لم يات به بينما اذا ارتفعت الجبهة قهرا ورجعت قهرا فقال هنا هو استمرار للسجدة الاولى
فلو كان الانقطاع في الاثناء اما يوجب التعدد أو لايوجب التعدد وهل منشأ ذلك الاتيان بالذكر سابقا وعدم إتيانه فما الفرق بينهما
فان كان عدم الذكر يوجب ان السجدة مستمرة ولم تنتهي فهذا لابد ان يكون في كلا المقامين فما الفارق هنا؟
لكن الصحيح مساعدت ماذكره الماتن والوجه فيه انه اذا رجعت قهرا الجبهة الأرض فعرفاً لايقال سجدتين بل هي سجدة واحدة باعتبار ان السجدة على الصحيح ليست هي الهيئة المخصوصة فقط فمع الإرتفاع والرجوع القهري لم يحصل تعدد السجود ففي هذه الصورة كلام الماتن صحيح وعليه فان الارتفاع القهري والرجوع القهري عرفا سجدة واحدة
اما اذا ارتفعت الجبهة قهرا واستطاع ان لاترجع قهرا فلا يمكنه هنا الإرجاع لأن الذكر ليس ركنا في السجود وكذا الطمئنية ليست بركن في السجود وقد تقدم هذا البحث في الركوع
فكما ان الصلاة فيها اركان وغير أركان فان الركن كذلك فيه أركان وغير أركان فالصحيح انه ليس كل مافي الركن بركن وكذا الكلام في الاطمئنان فالسهو فيه لايخل بالسجود لأن الاستقرار ليس ركن في السجود
فالحد الخاص ركن وليس ذكر السجود ركن فلا الذكر ولا الاطمئنان من الركن في السجود
اما اذا استطاع ان يسيطر على نفسه فان السجدة قد وقعت فهذه التتمة لا نقبلها فان السجدة الزائدة لايشترط ان تكون سجدة صحيحة فالزيادة تتحقق في الاجزاء وان كانت الاجزاء فاسدة فتفصيل الماتن صحيح
ثم ان ارتفاع الجبهة في الصورة الاولى قهرا اذا كان ارتفاعا يسيرا فهذا له ان يعيده اختيارا لأننا قلنا ان الرفع اليسير للجبهة عن الأرض لايعد قطعا للسجدة وقد ورردت النصوص في ذلك بعد تقوم السجدة بالمصدر واسم المصدر فلو كان الارتفاع ارتفاعا يسيرا بحيث لايعد انحائين فلا نوافق الماتن في الصورة الاولى اما اذا كان ارتفاع الجبهة ارتفاعا معتدا به بحيث يكون نقصا في الانحناء فيكون تفصيل الماتن تفصيلا متينا
ففي الصورة الاولى وهو ما اذا ارتفعت الجبهة ارتفاعا يسيرا فهو استمرار للسجدة ولايعد قطعا للسجدة ولا تعدد للسجدة سيما مع ارادة تصحيح السجدة نعم لو ارتفعت الجبهة ارتفاع معتد به فتفصيل الماتن دقيق وعليه فيكون تفصيلنا مغايرا لتفصيل السيد الماتن
فالمدار على مقدار الارتفاع فهو الموجب لتعدد السجدة او وحدت السجدة
مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة ولايجب التفصي عنها بالذهاب الى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بان يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها
فصّل السيد الماتن بين المندوحة العرضية والمندوحة الطولية، والمندوحة الطولية بان يمكنه ان يصلي في مكان لايوجد فيه أحد فليس من الواجب عليه ان يراعي
وان الصحيح في التقيّة المداراتية هو عدم صحة السجود على مالايصح السجود عليه وهي التقية التي لاخوف فيها
واما التقيّة التي يترتب عليها الخوف فهنا يجوز السجود على مالايصح السجود عليه