33/11/08
تحمیل
الموضوع: اذا قرأ آية السجدة غلطا
مسألة 7: اذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضا وقال البعض انه احتياط استحبابي لأن الملحون لايصدق عليه انه قران
ولكن هذا الاستدلال لايمكن قبوله الاّ اذا اريد الحقيقة الشرعية ولازم ذلك كما هو المشهور عند الامامية ان القرائة الصحيحة هي واحدة وان جاز القراءة بالأكثر بل يرى البعض ان هذه القراءات هي اجتهادات فالصحيح انه لايبعد قوّة اللزوم
مسألة 8: يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع بل وان كان في زمان واحد بان قراءها جماعة او قراءها شخص حين قراءته على الاحوط وهو من باب قاعدة الاسباب والمسببات من تكرر المسبب اذا تكرر السبب والأصل فيها عدم تداخل المسببات
نعم اذا قام الدليل على خلاف ذلك فهو والاّ فالاصل عدم تداخل الأسباب في التأثير في ايجاد مسببات مختلفة في الذمة
وتدل على ذلك رواية محمد بن مسلم في أبواب قراءة القران الباب 45 الحديث الأول عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد؟ قال عليه ان يسجد كلما سمعها وعلى الذي يتعلمها ان يسجد فلابد من تعدد الامتثال الخارجي لتعدد الأسباب
وأما ذيل المسألة فان مقصود الماتن يمكن ان يقع في صورتين
مثل فرق الاناشيد بان يقرأون بصوت واحد وان كان هو متعدد الصوت لكن المسموع هو صوت واحد كما لو قرأ الانسان من دون تنسيق مع شخص آخر بمحاذاة في البداية والنهاية
فاذا كان الصوت من حيث النغمة والتوتر والايقاعات الصوتية واحدة فهنا عرفا يقال له صوت واحد وان كانت القراءة جماعية ولايبعد ان يقال هنا ان السبب واحد بل حتى وان لم يكن تواطئ
وتارة اخرى يتفكك الصوتان بشيئ من التقديم والتأخير ولو يسيرا بحيث يتحقق التعدد فهنا يصدق عليها تعدد القراءات عرفا ولابد فيها من تعدد السجود
مسألة 9: لافرق في وجوبها بين السماع من المكلف او غي ه كالصغير والمجنون اذا كان قصدهما قراءة القران والوجه في ذلك صدق القرانية على هذه القراءة
مسألة 10: لو سمعها في اثناء الصلاة أوقراءها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها هنا فتوى الماتن تختلف عن ماذهب اليه في باب القراءات
ففي باب القراءات قال ان سماع آية السجدة مع الإيماء لايوجب البطلان ولذلك فان جملة من المحشين احتملوا السهو من الماتن هنا حيث تعرض في المسألة الرابعة الى هذا المطلب
ووجه المسألة ان القراءت العمدية لآية السجدة مبطلة للصلاة على ماهو المشهور للتعليل الوارد من انه زيادة في المكتوبة بخلاف القراءة السهوية فلا تبطل الصلاة بزيادة السجدة الواحدة
والكلام لو سمع أو قرأ سهوا والتفت الى انه في الصلاة فهل يسجد أو يومئ؟ تقدم في المسألة الرابعة انه اذا قرأ سهو او سمع فانه يجب عليه سجود التلاوة غاية الأمر انه بعد السجود يقوم مرة اخرى ويعيد الحمد والسورة فكأن السجود بعد آية السجدة هدمت الموالاة فمن ثم يقوم ويعيد الحمد والسورة ولم تبين الروايات ان هذا يوجب بطلان الصلاة
ولذا تقدم ان بطلان الصلاة ليس لأجل السجدة لأنه لايأتي بسجدة التلاوة بقصد الصلاتية بل بقصد واجب واخر عبادي واقحام عبادة في عبادة لا اشكال فيه بل تكون السجدة هنا جزء صلاتي وتكون الصلاة ثلاثية السجدات وهذه زيادة في الصلاة مبطلة
فالصحيح ان وظيفة من سمع فانه يسجد ثم يقوم ويتم صلاته كما ورد ذلك في الاخبار مثل صحيحة الحلبي عن [بي عبد الله (عليه السلام) انه سُئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في اخر السورة؟ قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد وهذه اعم من الفريضة والنافلة
وصحيحة اخرى علي بن جعفر في أبواب القراءات الباب 40 سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال يسجد ثم يقوم ويقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولايعود وهذه واردة في الزيادة السهوية