33/11/16
تحمیل
الموضوع: مايعتبر في سجدة التلاوة
كنّا في روايات الحائض وقرأنا عدة من الروايات التي تأمر الحائض بالسجود اذا سمعت السجدة وفي قبالها صحيحة عبد الرحمن بن عبد الله فقد ورد فيها انه سأله عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد السجدة اذا سمعت السجدة قال تقرأ القران ولا تسجد وفي نسخة اخرى لا تقرأ القران ولاتسجد
ومرّ ان هذا الحديث الشريف له عدة محامل
منها: انه يحمل على الترخيص والاستحباب ولكن هذا المحمل لايصار اليه الاّ بعد قرائن خاصة
ومنها: ماذهب اليه صاحب المعالم وهو ان يحمل على السجدات المستحبة ولهذا المحمل وجه على نسخة لاتقرأ أو لاتسجد فلا تقرأ اي للكراهة ولا تسجد ليس بالمعنى اللزومي فيكون بالمعنى المستحب
وقرينة مهمة على هذا المطلب ان في روايات وجوب سجدة العزيمة على الحائض كصحيحة عبيدة الحذاء فقال الامام (عليه السلام) ان كانت من العزائم وهذا يعني ان استعمال سمع السجدة يستعمل بالمعنى العام للسجدات الواجبة والمستحبة وهذا مايؤيد حمل صاحب المعالم
ومنها: حمل صاحب الوسائل هذا الروايات على الانكار ولكنه خلاف الظاهر ويحتاج الى شاهد فكلام الامام (عليه السلام) يحمل على انه في سياق الانكار
والرواية المعارضة الاخرى هي موثق غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال لاتقم الحائض الصلاة ولاتسجد اذا سمعت السجدة ولكن الرواي هنا عامّي واغلبهم اشترطوا الطهارة الحدثية في السجدة
وكذا يظهر من الشيخ المفيد انه يرى نفي الوجوب فيظهر منه كما ان الصلاة حرام على الحائض فكذا سجدة التلاوة تحرم على الحائض
وناتي الى شرط اخر من شرائط السجود في الصلاة هل يشترط في سجدة التلاوة او لا وهو الساتر
فبمقتضى ماتقدم من ان شرائط الصلاة لا تعتبر في سجود التلاوة فكذا الساتر لايعتبر لانه من شرائط الصلاة وليس من شرائط السجود
ولكن هناك تعليل في روايات الساتر من باب الصلاة يمكن الاستفادة منه ان السجود هنا يكون مشروط بالساتر وهو كما رواه الصدوق في الخصال والسند في هذا الحديث جملة من المتأخرين لايصححوه ويعتبرونه ضعيفا لكن جملة منهم يعتبره مجبورا بالعمل
وشخصيا نقول باعتبار الطريق بعد عدم حصر طرق التوثيق بكلام النجاشي والطوسي بل من قرائن الحال يستبان حال الراوي فمن الرواة فيه علي بن محمد بن اردشير القاساني الكاشاني فيمكن استحسان حاله وفي ضمن هذا الحديث قال (عليه السلام) عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه لايقومن احدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف فتعليله (عليه السلام) واضح انه من آداب العبادة
وتعليل آخر ماورد في صلاة العاري انه لايسجد بل يؤمئ لأجل ان لاتبدو سوئته وهذا لايختص بالصلاة باعتبار انه عبادة
فالقول بلزوم التستر في سجدة التلاوة قريب جدا مع بعض التعديلات وأكثر دعوى الاستحباب في كلمات العلامة الحلي
مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولاتكبير افتتاح نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه وهذا منصوص عليه فانها ليست صلاتية
وقد ورد في محسن موثق عمار والمراد منه ان الطريق فيه ثقات غير امامية فهو موثق وقبلهم أو بعدهم تجد امامي غير موثق لكنه حسن أو يستحسن حاله فان علي بخالد في السند غير موثق ولم يطعن عنه بشيئ لكنه من الاجلاء
محسن موثق عمار في الباب 46 من ابواب قراءة القران عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل اذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال ليس فيها تكبير اذا سجدت ولا اذا قمت ولكن اذا سجدت قلت ما تقول في السجود
أيضا صحيحة عبد الله بن سنان في أبواب قراءة القران الباب 42 الحديث الأول عن عبد الله (عليه السلام) قال اذا قرأت شيئاً من العزائم فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك فيستفاد من هذه الروايات ان طبيعة سجدة التلاوة مركوز ان استعمال السجود هو معنى السجود الصلاتي فيرد (عليه السلام) استثناء بعض السجود الصلاتي
وقد اعتمد المحقق العراقي على هذا الوجه وهو الصحيح فان إرادة غيره يحتاج الى قرينة صارفة ويستعمل هذا في موارد كثيرة
ومثله موثق سماعة في نفس الباب ولاتكبّر حتى ترفع رأسك
وكذا رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد جعفر (عليه السلام) فلايكبر حتى يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه
والاحتياط هو احتياط استحبابي لأن هذه الروايات بصدد ان سجود التلاوة هو سجود الصلاة بهيئته الاّ انه استثني منه التكبير قبل السجود ولم يستثنى منه التكبير بعد السجود
فالصحيح ان التكبير بعد السجود هو مستحب مؤكد وليس بواجب