33/11/19
تحمیل
الموضوع: يجوز الاكتفاء بالأقل مع الشك بينه وبين الأكثر
مسألة 18: يكفي فيه مجرد السجود فلا يجب فيه الذكر وان كان يستحب ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ماكان ولكن الاولى ان يقول: سجدت لك ياربي تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل انا عبد ذليل خائف مستجير، أو يقول: لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ايمانا وتصديقا لا اله الا الله عبودية ورقا سجدت لك يارب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل انا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير، أو يقول: الهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا واجبناك الى مادعوا الهي فالعفو العفو، أو يقول ماقاله النبي (صلى الله عليه واله) في سجود سورة العلق أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فيقول الماتن انه لادليل على لزوم الذكر بل ان قصد الخضوع بنفسه من التعظيم ومن العبادة فلا دليل على لزوم الذكر
وقد ادعي ان هذا هو المشهور بل ربما قيل انه اتفاق علماء الامامية على استحباب الذكر
لكن الصحيح بالمراجعة الى كتب القدماء فانهم تعرضوا لذكر سجدة التلاوة والذين لم يتعرضوا لايعلم انهم في مقام نفي لزوم الذكر في سجدة التلاوة
وقد تقدم انه اذا طلب الشارع عنوانا ما والمفروض ان هذا العنوان لم يتصدى لبيانه الشارع لكنه عطف استعمال لفظة هذا العنوان في هذا الباب على الباب الذي قد بينه فنفس الشارع يرى انه في غنى عن ذكر تفاصيل هذا العنوان لأجل ماتقدم من ذكره فيعطف الكلام على ماذكر في طبيعة العنوان العام وهذا أمر مطرد لدينا كالتمسك بعموم عقد المضاربة فهو باعتباره معطوف على عموم الأدلة التي بالتمسك بها يظهر الحكم للخصوصيات
واما بالنسبة للأدلة فلابد من القول بأنه لابد من ملاحظة ان ذكر السجود من أي قسم من الاقسام الثلاثة التي تقدمت
فقسم هو ان شرائط السجود بسب بالصلاة كشرط الطهارة والاستقبال وقد تقدم انه غير معتبر في سجدة التلاوة الاّ اذا دلّ عليه الدليل
القسم الثاني مايعتبر في السجود في ظرف الصلاة
القسم الثالث ما يعتبر في السجود بما هو عبادة
وان المعتبر في ذكر السجود ليس هو من القسم الأول بل اما أن يكون من القسم الثاني أو من القسم الثالث
صحيحة أبي عبيدة الحذاء في أبواب قراءة القران الباب 46 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فاليقل في سجوده ... وهو دليل على لزوم الذكر
وكذا الشيخ الصدوق (رحمه الله) في الفقيه فانه ارسل الصيغة الثانية في المتن
وان موثق عمار المتقدم وهو في نفس الباب اذا سجدت قلت ماتقول في السجود أي في سجود الصلاة، والصحيح في سجود الصلاة ليس خصوص التسبيحة بل مطلق الذكر الذي لايقل عن تسبيحة كبيرة أو ثلاث تسبيحات صغيرة
المهم لو كنا نحن وهذه الروايات فالقاعدة هي عدم امكان الالتزام بالاستحباب فان الالتزام به مشكل ولم نجد من المتقدمين من عنون الاستحباب وكأن العلامة الحلي هو أول من صرح من المتأخرين بالاستحباب، ومعه فلا أقل من القول بالاحتياط الوجوبي
مسألة 19: اذا سمع القراءة مكرر وشك بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل وذلك لجريان البرائة باعتبار ان الشك هنا في أصل التكليف
المشهور قي باب قضاء الصلاة أفتى بان الواجب عند الشك بين الأقل والأكثر هو الاتيان بالأكثر
فالصحيح ماذكره المتقدمين من التفصيل في جريان البرائة في الشك التكليفي فان مورد البرائة هو الشك في التكليف فلماذا لاتجري هنا؟ فيظهر ان البرائة فيها تفصيل، وهو:
ان كان الشك في التكليف بعد مضي مدة تنجز فيها التكليف لتسويف المكلف وتفريطه فيطرء عليه الشك والجهل ولو كان في أصل التكليف الاّ ان الشك الطارئ هو لأجل تفريط المكلف والبرائة ورفع مالايعلمون هو معذورية القاصر وليس من معذورية المقر وان المكلف الذي تهاون في أداء الصلاة ثم تهاون في القضاء فلا تجري في حقه البرائة وهذا لايختص بالصلاة بل يجري في الدَين وفي الخمس وفي كل شيئ لابد من حفظه والاعتناء به فلو قصر في ذلك فهو مؤاخذ ولاتجري البرائة في حقه
فالشك في الأقل والأكثر اذا كان سببه المكلف وتقصير المكلف فلا تجري البرائة
نعم لو عدم العدد وشك في الاتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا أي كأنك لم تأتي بالأكثر فيلزمك المزيد
فان ضابطة قاعدة الاشتغال هو الشك في امتثال المكلف به وهو يعني التطبيق الخارجي
مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الارض ثم الوضع للجبهة الاخرى ولايعتبر الجلوس ثم الوضع ولا يعتبر وضع سائر المساجد وان كان احوط
فعلى مبنى من يبني على ان السجود كما مرّ بنا في أصل مبحث السجود هو ان السجود هو الهيئة الخاصة والانحناء الخاص وو ضع الجبهة على الأرض وهو اسم المصدر
وجماعة اخرى قالوا ان السجود ليس هو الهيئة بل هو المصدر بضميمة اسم المصدر أي الحدث بضميمة نتيجة الحدث فالاخذ بالانحناء الى نهايته كله سجود وكذا عين الكلام يأتي في الركوع وعلى هذا فان صرف رفع الرأس لايكفي بل لابد من رفع الظهر
ويدعم هذا المبنى وهو المختار ماتقدم من الخلل في سجود الصلاة بان الرفع اليسير الى السجدة اذا اضطر اليه المصلي لتصحيح السجدة من السجود على مالايصح السجود عليه الى مايصح السجود عليه من تحريك الجبهة ليس هو من التعدد ولا يعد من تعدد السجدة
وهو مايدل على ان تثنية السجدة وتعددها ليس هو الرفع اليسير للجبهة بل لابد من رفع الظهر ايضا اجمالا وهذا ليس بصحيح
وبعض الأعلام كالسيد الخوئي وغيره استدل على رفع اليدين أيضا وليس فقط رفع الجبهة وكذا رفع الركبتين استدل بقاعدة تقدمت وهي ان العبادات لابد من ان تمتثل بوجود حدوثي ولايكتفى في العبادات بالوجود البقائي أي لابد من الوجود الجديد لامتثال العبادات لا الوجود القديم
فلو فرضنا ان الانسان تحت سطح الماء ثم رمس نفسه تحت الماء للسباحة وتذكر ان عليه غسل الجنابة فنوى فالكل قالوا بعدم الكفاية لأنه لابد من الغسل الحدوثي فلابد من اخراج بعض اعضاء بدنه ثم ينوي
جماعة من الأعلام قالوا بانه لابد من اخراج جميع اعضاء بدنه لأجل صدق الغسل الحدوثيوالاّ فاخراج البعض ليس من الحدوث
والاشكال اجمالا صحيح ولكن تفصيلا فيه شيئ فقد تقدم ان الوجوب الحدوثي لايستلزم ان يكون كله حدوثيا بل البعض يكفي لصدق الحدوثي
ونذكر رواية من مستطرفات السرائر وهي في الوسائل في ابواب السجود الباب 25 رواها ابن ادريس عن جامع البزنطي وهو كتاب شبيه كتاب الكافي وهو من أصحاب الامام الرضا ( عليه السلام) قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يسجد ثم لايرفع يديه من الأرض ثم يسجد الثانية هل يصلح له ذلك؟ قال ذلك نقص في الصلاة لأنه لم يستوي جالسا