33/12/26
تحمیل
الموضوع: واجبات التشهد سبعة
وواجباته سبعة : الأول: الشهادتان تقدم انه لم يحكى الخلاف الاّ عن مقنع الصدوق من الإجتزاء ببسم الله وبالله
وعن الجعفي في الفاخر إجزاء الشهادة الاولى في التشهد
وظاهر كلام الصدوق في الفقيه يوحي الى هذا الشيئ وقد احتمل البعض عدم صحة هذه النسبة الى الصدوق ولكننا بالمراجعة للفقيه تحققنا من ذلك
ولكن في كلام آخر للصدوق وقفنا عليه في كتابه المقنع فتعبيره هو وأدنى ما يجوز في التشهد ان يقول الشهادتين ويقول بسم الله وبالله
وبعبارة اخرى لايظن الانسان انه يتمكن ان يقف على مرام ومسلك الفقهاء بمراجعة كلامهم في باب واحد أو مسألة واحدة لأن نمط كلام الأعلام هو عدم ذكر كل مايرتبط بالمسألة في موضع واحد
ويريد الصدوق بذلك الاشارة الى ان هناك خلاف ولغط في التشهد من ان الواجب في التشهد غير الشهادتين يطلب الثناء والحمد لله ودعاء للمؤمنين والصلاة على النبي وآله فهناك عناوين متعددة اخرى مطلوبة فيريد الشيخ الصدوق ان ادنى مايجزي من العناوين الاخرى المطلوبة المقرونة بالتشهد هو بسم الله وبالله وليس المراد من ادنى مايجزي في نفس مادّة التشهد
والسبب في ذلك ان الكثير من الروايات الوارد فيها التشهد الطويل اغليه ليس مادة الشهادة بل اغلبه الثناء لله والحمد لله تعالى
فالشيخ الصدوق لم يوضح ذلك في الفقيه لكنه في المقنع افصح مصرح بذلك فلايمكن استضهار مراد الصدوق من كتاب واحد فقط بل لابد من مراجعة بقية كتبه
لذا احتملنا في كلام الصدوق في الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة أنه لأجل التقية واستشهدنا بعدة قرآئن منها ان الصدوق نفسه في الفقيه أتى بصيغة التشهد بالشهادة الثالثة بصيغة التسليم أو الصلوات بل حتى في التسليم لدية صيغة تصب في مفاد الشهادة الثالثة ويفتي في قنوت الصلاة يسوغ ذكر الائمة (عليهم السلام) بوصف الامامة
المهم ذكرنا عدة روايات دالة على ان الشهادتين لابد منهما كواجب في التشهد ووصلنا الى محسنة سورة بن كليب وانما اعتبرناها محسنة مع اشتمال السند على يحيى بن طلحة ولم يوثق وسورة بن كليب ولم يوثق وذلك لأنه روى عن كل من الراويين الثقات الأجلاء وذكروا في الرجال ولم يطعن عليهما بشيئ
نكتة رجالية: تارة مفردة رجالية لم تذكر في الرجال أصلا ويعبر عنها بالمهمل وهذه المفردة الروائية تارة في كتب الحديث يروى عنه روايات كالكتب الأربعة فهذا وان اهمل في كتب الرجال الاّ انه في كتب الحديث لم يهمل فهذا من الصعب القول بانه مهمل
ولكن تارة الرواي مهمل أي لم يذكر في كتب الرجال بل وحتى في كتب الحديث كأن يكون قد ذكر في بعض الروايات في طريق الأسانيد مع قلة الروايات عنه
فالشخص المهمل عدم الطعن فيه ليس قرينة قوية على التوثيق أما الشخص غير المهمل وهو اما ان يكون مذكور في كتب الرجال أو كتب الحديث فعدم الطعن عليه يكون على الأقل هو شيئ حسن لذلك الراوي وهو يشكل قرينة على حسنة فاذا انضم الى هذه القرينة ان الثقات الأجلاء يروون عنه فهو يشكل أقل تقدير حسن حال الراوي كما ذهب الى ذلك معظم علماء الرجال
ولذا فاذا أراد ان يكشف الشخص مباني كبار علماء الرجال فيرى اعتمادهم على كتبه وتوثيقاته فهو توثيق عملي منهم على وثاقة هذا الشخص
لذا فهذه الرواية من هذا القبيل وهي محسنة سورة بن كليب في أبواب التشهد الباب 4 لحديث 6 قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى مايجزئ من التشهد؟ قال الشهادتان والمراد من أدنى أي من جهة السقف الأعلى مفتوح فالتشريع من الشارع سقفه الأعلى مفتوح نعم له سقف أدنى وهو التشهد
ورواية اخرى وهي محسنة بكر بن حبيب الأحمسي البجلي في ابواب التشهد الباب 5 الحديث الأول وان بكبر بن حبيب لم يوثق لكنه ليس بمهمل ولم يطعن عليه بل ذكر انه من اصحاب الصادقين (عليهما السلام) وروى عنه جملة عديدة من الروايات الفقيه الراوي منصور بن حازم الثقة الجليل وهذا المقدار يوجب استحسان حال بكر بن حبيب الأحمسي البجلي فانه ذكر في الرجال ولم يهمل ولم يطعن عليه فأدنى مايستفاد من ذلك تحسين حاله
قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أي شي اقول في التشهد والقنوت قال قل باحسن ماعلمت فانه لو كان موقتا لهلك الناس أي ليس هو شيئ محصور ومحدود فلو كنّا والمحسّنة لقلنا ان هذه المحسنة مطلقة من جهة السقف الأعلى وكذا من جهة السقف الأدنى
نكتة اخرى: ان الروايات التي توهم عدم لزوم التشهد كما ذكرنا في أول حديثنا هي ليست بصدد نفي التشهد بل هي بصدد نفي العناوين الاخرى الضميمية مع التشهد مثل الثناء والحمد والدعاء لنفسه وللمؤمنين وغير ذلك فهذه العناوين الضميمية الاخرى وقع عند الكثير من الرواة لغط في شبهة وجوبها واخذ الرواة يكثرون الاسئلة حول هذا الموضوع من الائمة (عليهم السلام) فهم (عليهم السلام) لأجل نفي هذا التوهم ذكروا للرواة ان أقل مايجزي في التشهد هو بسم الله وبالله أي ان العناوين الضميمية مع التشهد يكفي فيها بسم الله وبالله
فالاستناد الى هذه الروايات لنفي التشهد أو الشهادتين في غير محله ومن ذلك محسنة اخرى لبكر بن حبيب في أبواب التشهد الباب 5 الحديث 3 و 2 سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد؟ فقال لو كان كما يقولون واجب على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون ايسر مايعلمون اذا حمدت الله أجزء عنك
ومثلها رواية حبيب الخفعمي في الباب 5 الحديث 2 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزء عنه
وموثقة عمار في الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 7 عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر انه قال بسم الله فقط؟ فقال جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة فهنا أيضا الكلام الكلام فليس المراد منه انه نسي الشهادتين بل نسي العناوين الثانوية