34/01/27
تحمیل
الموضوع: الجلوس في التشهد
مسألة 2: يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء وإن كان الأحوط تركه
كنا في مبحث الإقعاء وخلاصته ان ماذكره اللغوييون والفقهاء من الاقعاء له معنيين فيه تأمل حيث ان الاقعاء الذي ذكره الفقهاء مقارب للاقعاء الذي ذكره اللغوين
وان اقعاء الكلب والسبع درجات فمنه ان يضع وركيه على الأرض أو على عقبيه او يجافي وركيه عن عقبيه وهو الغالب وتقدم ان التجافي على القاعدة مشكل بان يجعل كجلوس تام بل هو جلوس ناقص هذا كله بحسب اللغة وبحسب القاعدة
واما بحسب الروايات
الرواية الاولى: صحيح الفضلاء في أبواب السجود الباب 6 قال لاتقع وهذا اما ان تكون معلول اللام او معلوم الفاء
ان الإقعاء هو هيئة من الجلوس بأشكال مختلفة يجمعها ان الجالس بهيئة الاقعاء يكاد يقع لولا تماسكه بيديه أو بوضع اليدين والجامع بين عناصر هيئات الاقعاء انها هيئات غير مستوية في الجلوس لولا استناد الجسم الحيواني الى شيء لوقع
ففي صحيح الفضلاء الباب 6 من أبواب الجلوس الحديث 2 قال (عليه السلام) لاتقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب ولابد من حمل هذه على اللزوم لا الكراهة اذا كان في الاقعاء تجافي وان لم يكن فيه تجافي فيحمل على الكراهة
الرواية الثاني: في أبواب السجود الباب 6 الحديث 4 رواية سعد بن عبد الله انه قال لجعفر بن محمد (عليه السلام) وسعد بن الله الأشعري وهو صاحب كتب كثيرة وهو من الفقهاء الكبار والزعماء وهو من المتشددين للمعارف ومن طبقات أصحاب الامام الصادق (عليه السلام)
انه قال لجعفر بن محمد (عليه السلام) اني اصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من اجل الندى؟ فقال اقعد على اليتيك وان كنت في الطين
الرواية الثالثة: وهي رواية صحيحة الى حريز ومن بعد حريز يرويها حريز عن رجل وهذه تسمى مرسلة خفيفة أي ان طبقة واحدة من طبقات الطريق فيه ارسال فهو ارسال خفيف
وردجات الإرسال الخفيف هو اونه تارة يقول عن بعض اصحابه وتارة يقول عن من ذكر فعن بعض اصحابه هو كالمسند وسيا ان المرسل كبير من مثل حريز الفقيه في الرواة أيضا اذا قال عن بعض اصحابنا فيعتبر قريب الاعتبار لأن بعض اصحابنا يعني ممن يروى عنهم لا انه امامي فقط بل ممن يعرف التعاطي معه في الرواية وهو نوع من استحسات الرواية
وقد يقول عمن ذكر ومعناه ان هذا الرواي نفسه لم يرسل ولكن المنقول عنه أراد اخفائه بسبب من الاسباب أو انه قد نسيه لذا فان مراسيل بن أبي عمير المعروف انه حجة
فالرواية الصحيح الى حريز في أبواب السجود الباب 6 الحديث 6 عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال لا تلثم ولا تحفز ولاتقع على قدميك
الرواية الرابعة: صحيح بن أبي عمير عن عمر بن جميل وهو وتري ووصف بأنه ضعيف الحديث، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الاولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة واذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه تتجافى ولايجوز الاقعاء في موضع التشهد الاّ من علة لأن المقعي ليس بجالس وإنما جلس بعضه على بعض والاقعاء ان يرى الرجل اليتيه على عقبيه في تشهده وأما الأكل مقعيا فلابأس به لأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد أكل مقعيا
وقد احتمل السيد الخوئي وغيره ان هذا الحديث ليس كله من كلام الامام (عليه السلام) فقالوا انه ولايجوز الإقعاء في موقع التشهد الاّ لعلة هو كلام الامام (عليه السلام) والبقية هو من كلام الشيخ الصدوق في الفقيه
فالتمييز في متن الرواية من بدايته الى انتهائه هو أمر مهم في الرواية
والذي يهون الخطب ان هذا التعليل لأن المقعي ليس بجالس وإنما جلس بعضه على بعض ورد في روايات اخرى لذا فيحتمل ان اليسد الخوئي يرى ان الشيخ الصدوق قد أورده من رواية اخرى فالحديث متقطع ومتجمع من روايات
وستأتي الرواية وهي مصححة وهذا يعبر عنه في علم الحديث الجمع بين المرويين
وقد حمل البعض هذه الرواية على الكراهة فقال ان المراد من ليس بجالس أي ليس بجالس إدعاء