34/02/04
تحمیل
الموضوع: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم
مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم وقبله يتبع غيره فيلقنه ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره والأولى التحميد إن كان يحسنه وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن كان الكلام في هذه المسألة وهي لابدية تعلم التشهد بالفاظه الواجبة
ومرّ بنا انه ذو مراتب بموثقة مسعدة بن صدقة وكذا قرائنا موثقة السكوني وأيضا ذكرنا كيف نتبنى قاعدة الاضطرار عوضا عن قاعدة الميسور
وتوجد موثقة اخرى للسكوني نقرئها الان وهي:
في أبواب قراءة القران الباب 30 الحديث 4 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ان الرجل الأعجمي من امتي ليقرء القران بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته أي هذه المرتبة الناقصه وهي اللكنة الاعجمية من حيث اللحن وكونها عربي مكسرة
ويدل هذا على ان الملحون من القراءة مطلقا سواء كان عند العرب أو غير العرب فان القراءة العربية الملحونة المشوشة أفضل من الترجمة وذلك لأن المبدل مقدم على البدل وان تناقص المبدل كالوضوء فانه مقدم حتى باضعف مراتبه على التيمم وفاقا لمشهور طبقات القدماء وخلافا لما ذهب اليه السيد الخوئي وتلاميذه
ودليلنا في تقديم المبدل بأدنى مراتبه على البدل هو ان المبدل بأدنى مراتبه الأولية غير المنصوصة مقدم على البدل لنكتة فهم المثالية من موارد النصوص وان المبدل بمراتبه مع جفظ الماهية الواحدة مقدمة على البدل في التيمم
وان السيد الخوئي في جملة من الابواب الفقهية يتقيد بالموارد المنصوصة ولايتعدى منها فان لم تتم فيرجع الى البدل الذي هو ماهية اخرى وهذا عكس مشهور المتقدمين فعندهم ادنى مراتب البدل وان لم تكن منصوصة مقدم على البدل وقالوا بتقدم غير المنصوص من المثالية
وهذا ليس فقط في الصلاة بل في كل موارد الاذكار الواجبة في الصلاة بل في المعاملات كما في الطلاق فالكل الاّ النار اشترطوا اللغة العربية في الطلاق مع انه في عقد الزواج الكثير عمموا وقالوا يمكن بأيّ لغة لكنهم في الطلاق اشترطوا العربية
حينئذ فوجه وصول النوبة الى الترجمة يصير واضحا بالنسبة الينا فان الاخرس الذي لغته لغة الاشارة اذا صحة بالنسبة لنا ففي الترجمة كذلك
نعم أمير البيان المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) يقال انه كان يخطب في مسجد الكوفة ولايحرك يديه أصلاً وهذا من القدرة التامة والكاملة على البيان
فكل مراتب اللغة العربية اذا لم يتمكن من الاتيان بها فيأتي بالترجمة
اما اذا لم يتمكن من الاتيان باللغة العربي في الشهادتين فهل تصل النوبة الى الترجمة أو الى ذكر الله مثل الله أكبر أو لا اله الاّ الله وهو أسهل الأذكار وهو أيضا من أبعد الاذكار عن الرياء فهل تصل النوبة الى الحمد والتهليل والتكبير بدلا عن الشهادتين أو يتعين عليه الترجمة للشهادتين ينقل عن الشهيد الأول وغيره ممن تابعه بكفاية الحمد والتهليل والتكبير
وقد استدلوا بمحسنة بكر بن حبيب المتقدمة وهي في أبواب التشهد الباب 5 الحديث 3 قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا غنما كان القوم يقولون أيسر مايعلمون اذا حمدت الله أجزء عنك فيستغل الشهيد الأول ذلك عن كفاية الحمد عن الشهادتين للعاجز
ورواية حبيب الخفعمي في أبواب التشهد الباب 5 الحديث 2 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال اذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزاءه
والجواب عن هاتين الروايتين ان مفادهما في صدد بيان ان الدعاء والثناء والتمجيد والعناوين الاخرى المستحبة في التشهد هي مستحبة وليست واجبة ماعدى الشهادتين والصلاة على النبي وعلى اله فكل البقية مندوب وليس بلازم
أو ان اللازم كما ذهبنا اليه هو وحده لا شريك له عبده ورسوله أي اضافة على الشهادتين
فائدة صناعية: ان ديدن المشهور من طبقات القدماء ان الرواية التي ظاهرها الأولي غير معمول به أو ان مفادها مسلّم حمله على التقية فهذه الروايات لايمروّن عليها مروراً متباعدا ولايمروّن عليها مرور الكرام بل يحللون مفادها واستخراج وجه المراد الأصلي فيها
وذلك لأنه اذا استخرجنا المراد الأصلي فيها بشواهد فستكون دالة على المراد الأصلي ويعمل به في مسائل اخرى
وبعبارة اخرى وللأسف الجاري الآن في السيرة العلمية في الروايات المتعارضة أو روايات التقية من ان ظاهرها الأولي غير معمول به فالمعمول الآن عند المعاصرين بشكل غالب هو طرح الرواية بحيث لايكترثون بها ولايجعلونها في الحسبان
بينما القدماء يكترثون بهذه الروايات باعتبار انهم يقولون اذا وقفنا على المراد الأصلي منها فسيكون نافعا ومفيدا في باب آخر ولذا فان القدماء عندهم قلة إعواز نصوص
وقال البعض ان هاتين الروايتين لايدلان على هذا المطلب ولكنه لا اقل تدلان على ان الحمد في صورة الاضطرار ولكننا قلنا انهما في مجال آخر ولذا قال الماتن والأولى التحميد إن كان يحسنه
استدل أيضا بصحيح عبد الله بن سنان في تعدد المراتب في أبواب القراءة في الصلاة الباب 3 الحديث الأول قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لايحسن ان يقرء القران أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي ومفادها الاولى ان التكبير والتسبيح بدلا عن الحمد والسورة اذا عجز عنهما فهل يتعدى من القراءة الى التشهد أو لا يتعدى او ان الترجمة مقدمة؟
الظاهر هو التعدي والمثالية لأنه (عليه السلام) ليس في صدد خصوص القراءة الواجبة في الصلاة وإنما في صدد بيان الركن في الصلاة حيث قال (عليه السلام) ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو ان أي ان بقية المراتب لها بدائل
بقيت مرتبة واحدة من مراتب التشهد وقد اشار اليها الماتن بعنوان الاحتياط الوجوبي وهي انه لايمكنه الترجمة ولا التحميد ولا التسبيح ولا التكبير فهل تصل النوبة الى لزوم الجلوس للتشهد أو لا تصل؟
الكثير قال لاوجه لأن الجلوس تابع للتشهد القولي الواجب فاذا سقط سقط شرطه أو ان الصحيح هو ان الاحتياط في محله ولزوم الجلوس مستقلا وسنتعرض اليه انشاء الله تعالى