34/02/26
تحمیل
الموضوع: في التسليم
كان الكلام في الطائفة الرابعة وتعرضنا فيها الى موثقتي أبي بصير وأيضا توجد صحيحة الفضلاء في المستعجل في ابواب التشهد أيضا صحيحة الحلبي في ابواب التسليم
الطائفة الخامسة: الروايات الواردة في شكوك الركعات وكيفية الاحتياط وان المصلي يسلم بعد البناء على الأكثر ثم يأتي بتممة الركعات ولسانها هكذا الا اعلمك شيء ان أنت شككت ثم علمت انك قد أنقصت فيكون ما أتيت به تمام ما أنقصت وان أنت علمت انك كنت قد أتممت لم يضرك ذلك وكان نافلة فابني على الأكثر ثم سلّم ثم إيتي بما ينقص في البناء على الأقل وان التسليم هنا مراعاة لأحد احتمالين بأن يكون هو قد أتم ولم ينقص فتكون الزيادة خارجة عن الصلاة
فهذه هي الروايات بالتالي مفادها هو ان التسليم فاصل ومخرج عن الصلاة وان أكثر الروايات الموجودة هي في باب الخلل الباب 11 وهي صحاح وموثقات عديدة
فهذه جملة من الأدلة التي استدل بها على لزوم وجزئية التسليم في حين انه له خاصية التحليل من الصلاة والخروج منها
أما الأدلة التي يستدل بها على عدم جزئية أو عدم وجوب التسليم فهل هي أدلة على ذلك أو انها لها مفاد آخر ونبدأ الآن باستعراضها
فطائفة مستفيضة من الروايات تدل على عدم بطلان الصلاة بصدور الحدث أو الاستدبار ونحوها من القواطع التي هي قواطع ونواقض أعم من العمد والغفلة فإنه كما نعلم انه هناك نواقض وقواطع في حالة العمد ولكن هناك قواطع ونواقض للصلاة حتى في غير العمد
فمثلا التسليم في الصلاة في غير محلة اذا كان عمدا فانه يخرج عن الصلاة اما اذا كان غفلة فانه لايخرج عن الصلاة وكذا التكلم مع الآدميين فهو ناقض وقاطع للصلاة اذا كان عمدا أما في صورة السهو فهو غير مبطل للصلاة ولابد معه من مواصلة الصلاة
فهنا روايات مستفيضة تفيد ان النواقض العامة كالحدث والاستدبار اذا صدرت قبل التسليم فالصلاة صحيحة كما لو تشهد الشهادتين وأحدث فان صلاته صحيحة وهو يدل على عدم وجوب التسليم والاّ لبطلت الصلاة وهذه الروايات موجودة في أبواب القواطع الباب الأول لكن توجد روايات في أبواب اخرى أيضاً
منها: موثق غالب بن عثمان في أبواب التسليم الباب 3 الحديث 6 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم؟ قال تمت صلاته وان كان رعافا غسله ثم رجع وسلم وهذه صريحة
والجواب عن هذه الموثقة عدة أجوبة
أولا: تحتمل هذه الموثقة ونظيراتها من الروايات الآتية هو ان صدور هذا الناقض والقاطع وان كان ناقضا عاما الاّ انه لو صدر ناقض أو قاطع قبل التسليم فلا تبطل الصلاة لأنه ليس من الأركان فان الروايات تنص على ان التسليم ليس بركن
فالنصوص ليست في صدد نفي وجوب التسليم بل هي بصدد نفي ركنية التسليم وهذا جواب مشترك
وأين هذا من نفي الوجوب فان نفي الوجوب شيء ونفي الركنية شيء آخر
ثانياً: وهو في خصوص الموثقة فان التسليم عند الاطلاق في الروايات ينصرف استعمالا للتسليم الأخير وهو (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فمراده قبل ان يسلم السلام الثاني وان كان قد أتى بالسلام الأول وهو (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وسيأتي ان كل من التسليمين الأول والثاني مخرج من الصلاة
فالتسليم ينصرف الى التسليم الثاني فعندما يقول قبل ان يسلم مراده قبل ان يسلم التسليم الثاني وان صدور الحدث بعد التسليم الأول وقبل التسليم الثاني غير مضر لأنه قد خرج من الصلاة وهذا لايفهم منه ان أصل التسليم الذي هو الطبيعة الجامعة بين التسليم الأول والثاني غير واجب
ومنها: موثقة زرارة في أبواب التسليم الباب 3 الحديث 2 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم؟ قال تمت صلاته وان كان مع امام فوجد في نفسه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته وهذه الموثقة فيها قرينة على ان التسليم هو التسليم الثاني
والقرينة هي في ذيل الرواية وان كان مع امام فوجد في نفسه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته فان التسليم الذي يؤتى به في النفس هو التسليم الأول
وقرينة اخرى على ان المراد بالتسليم عند الاطلاق ينصرف الى التسليم الثاني وهي موثقة يونس بن يعقوب في نفس الباب أبواب التسليم الباب 3 الحديث 5 قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت فنسيت ان اسلم عليهم فقالوا ماسلمت علينا، فقال (عليه السلام) ألم تسلم وانت جالس؟ قلت بلا قال لابأس عليك فالمراد هنا من ألم تسلم المراد منه التسليم الأول وعندما قالوا لم تسلم علينا فمرادهم التسليم الثاني
وهذا شاهد واضح على ان التسليم بقول مطلق منصرف في ذهن المتشرعة بل والروايات الى التسليم الثاني لا التسليم الأول
ومن الروايات في هذه الطائفة صحيح الحسن بن جهم في أبواب القواطع الباب الأول الحديث 6 قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال ان كان قال أشهد أن لا اله الاّ الله وأشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلايعد وان لم يتشهد قبل ان يحدث فاليعد وهذا من نفس الطائفة والجواب عنه نفس الجواب من ان صدور الحدث القاطع أو الناقض قبل التسليم لايبطل الصلاة لأن التسليم ليس بركن
فهذا الحديث بصدد نفي ركنية التسليم وليس بصدد نفي وجوب التسليم
ومن هذه الطائفة أيضا صحيحة زرارة في أبواب التشهد الباب 13 الحديث الأول فقد فرض في هذه الصحيحة صدور الحدث بعد الشهادتين فأجاب (عليه السلام) قد مضت صلاته وان صدر الحدث قبل الشهادتين قضاهما مع التسليم والجواب هو الجواب
أيضا حسنة الحلبي في الباب 3 من أبواب التسليم الحديث 4 وفيها الاستدبار الفاحش بعد التشهد فلايعيد بخلاف ما اذا كان الاختلاف الفاحش قبل التشهد فيعيد
فالجواب عن هذه الطائفة انها غير نافية للوجوب ولا للجزئية وإنما هي نافية للركنية وبينهما فرق
البعض قال انه لاتفكيك صناعي بين الالتزام بأن التسليم محلل وبين ركنية التسليم لأنه اذا كان التسليم ينحصر الخروج من الصلاة به فصدور الحدث قبله لامحالة يكون داخل الصلاة فاما ان نرفع اليد عن عدم انحصار التحليل بالتسليم بل هو أحد المحللات والمخرجات من الصلاة واما اذا حصرنا التحليل بالتسليم فلا محالة من الالتزام بركنية التسليم
فأصل فكرة التعارض نشأت من فذلكة صناعية وان العلاج لابد ان يكون بفذلكة صناعية في المضمون فلابد من تحليل ودراسة المضمون