34/03/04
تحمیل
الموضوع: التسليم في الصلاة
مرّ بنا انه اذا أحدث قبل التسليم فان وجه البطلان هو ان الأدلة الوضعية في المركبات العبادية أو المعاملية أو الايقاعات فالاصل في هذه الأدلة في الأحكام الوضعية انها في صدد الحكم الاقتضائي وليست في صدد الحكم الفعلي ويعبر عنه بالحكم التأهلي أو الصحة التأهلية أو الاقتضائية أو الطبعية أو الحيثية
فالأدلة الواردة في الأجزاء والشرائط والموانع وغيرها هي في صدد البحث الحيثي والاقتضائي الطبعي وليست في صدد الفعلية التامة بقول مطلق بل حتى الفعلية كما تقدم هي فعلية ناقصة وغير ناقصة
فاذا تم هذا المبحث فيظهر ببركته ان الكثير من بحوث تعارض الروايات في أبواب المعاملات وأبواب العبادات المتعرضة للموانع والشرائط والاجزاء يمكن حلحلتها بشكل أيسر وأسهل
ومن باب المثال فنفس الفقهاء والاصولويون يقولون اذا جاء الدليل في باب الصيد وقال وكلوا مما أمسكن عليكم فهذا الدليل في صدد الاطلاق لشرائط ماهية الصيد في الية الصيد وليست في صدد اشتراط الحيوان الذي يُصطاد
فهذا العموم في الآية الشريفة يبين الحيثية فقط وفقط أي يبيّن مشروعية التذكية من جهة آلة الصيد
فللصيد عدة جهات وفقرات فققرة منه الة الصيد وفقرة منه الموضوع الي يقع عليه الصيد وفقرة منه فعل الصئد نفسه من كونه مسلم ويبسمل كما هو الحال في البيع وبقية العقود
فطبع الأدلة الواردة في الأحكام الوضعية في ماهيات العبادات أو الايقاعات او غيرها غالبا تتعرض الى الصحة او الفساد الاقتضائي
ويتم علاج كلي باعتبار ان مفاد الادلة المتنافية اذا كان مفادها الصحة الفعلية فلايمكن اجتماعها مع الفساد الفعلي فانه يصير التناقض والتعارض بينما اذا كانت الصحة والفساد اقتضائي فالتنافي ليس منفيا بالمرّة الاّ ان درجته اخف فانه يكون من باب التدافع الاقتضائي وان التدافع الاقتضائي أخف و طئة من حيث التنافر والتنافي من التدافع الفعلي فيمكن تهدئة الموقف في التعرض والتنافي بشكل اسهل
بالنسبة لخصوص المقام فمادامت الأدلة الواردة ليست في مقام التعرض للفساد الفعلي بل للفساد الاقتضائي بمعنى ان الصلاة فاسدة من جهة الحدث أو الاستدبار
فلابد هنا من التعرف على معنى القاطع وان القاطع يعني انه يقطع الهيئة الاتصالية المعينة بمعنى عدم اتصال ماقبل الشىء بما بعده ومعه فيكون ماسبق غير منفرط الهيئة والاتصالية فيما بين الاجزاء أما انقطاع وانفراط الاتصال في مجموع ماتقدم وما بقي فهذا لايتعارض وأدلة الصحة
أما بالنسبة للأدلة التي تدل على ان الحدث ليس قاطعا بل هو ناقض فنرى معنى الناقض يكون اما بعنوان انه ناقض للهيئة الاتصالية
وأما ان يكون معنى الناقض بعنوان انه معدم للطهارة الاقتضائية فمعناه ان الطهارة المعنوية غير ممكنة التحصيل لا فيما تقدم لأنه وقع مع الطهارة وأما ما امتنع من الطهارة المعنوية فهو التسليم وان الطهارة شرط ركني وموضعها الاجزاء وان من الاجزاء التسليم فلو رفع الشارع اليد عن هذا الجزء فلا تعتبر الطهارة في ذلك الجزء
فالجزء اذا كان غير ركني وقد سقط عن المطلوبية فتلقائيا الطهارة باعتباره شرطا تابعا فانها تسقط فالناقض بمعنى الرافع للطهارة المعنوية ولانريد ان نغير مفاد ادلة البطلان لكنها لاتصطدم مع الصحة الاقتضائية وبالتالي سنصل الى الصحة الفعلية عبر العلاج الصناعي الوضعي
فالناقض والرافع لايتنافى مع الصحة الاقتضائية لما سبق وان الصحة الاقتضائية لما سبق تصل الى الصحة الفعلية ببركة لاتتعاد وان كانت صحة ناقصة الاّ انها صحة واجدة للأركان
والمراد من المانع المتأخر هو مثل زواج البكر بدون اذن أبيها اذا كانت رشيدة فقال البعض ان منع الأب للرشيدة مانع وان كان متأخرا فان كان المانع بمعنى المانع المتأخر فانه معدم للصحة الاقتضائية
ولتوضيح المطلب نقول انه في بحث الشرط المتأخر فان الكثير قالوا بإمكانه ولكنهم قالوا ان الظهور الأولي لأدلة الشرائط ان تكون مقارنة وليست تحمل على المانع المتأخر فالمانع المتأخر يراد له مؤنة في الدلالة وكذا الكلام في المانع فهو شرط عدمي فالكلام سيّال في الشرائط
فقالوا ان الأصل الأولي في الشرائط سواء كانت وجودية أو عدمية ان تكون مقارنة فكونها متأخرة يحتاج الى دليل ومؤنة فالكلام هنا كذلك فان الحدث والاستدبار وغيرهما ظاهره انه شرط عدمي مقارن
ومعه فما تقدم لم يمس بشىء فهل لاتعاد تصحح هذا المقدار فنقول نعم ان لاتعاد تشمل هذه الامور مادام النقص ليس نقصا للركن فان معنى لاتعاد تقول ان هذه الاجزاء برمتها غير الركنية اذا كان الخلل غير عمدي فلا تخل بالباقي
فالصحيح ان مقتضى القاعدة الأولية عدم التعارض بين أدلة الإبطال وأدلة الصحة لأنه من المفاد الاقتضائي ويمكن معالجته ومقتضى القاعدة صحة الصلاة وكل هذا بحسب مقتضى القاعدة حسب لاتعاد ومبطلية النواقض والمنافيات
وأما الأدلة الخاصة فهي نمطين
فنمط تتعرض لعلاج صدور الحدث قبل التسليم فقد ادعي بهذه الأدلة الخاصة ان المحلل الحصري للصلاة هو التسليم
وقد ناقش البعض بأن هذه الأدلة ليس مفادها حصرية التحليل للتسليم غاية مفادها ان أحد المحللات ينطبق على التسليم لا انه ينحصر في التسليم فالحصر لا نسلم به
ولكن هذا الإشكال مدفوع لأن ظاهر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هو الحصر فتقديم الخبر في كلا الطرقين على المبتدأ يفيد الحصر وهذا المقدار من الدلالة تام
وعليه فاذا حُصر التحليل في التسليم فلوازم هذه المسألة ان المصلي بمجرد صدور الحدث أو الاستدبار لم يخرج من الصلاة ومعه فالحدث يكون في أثناء الصلاة
وعليه فان الذي يأتي بالناقض لايحتاج الى تسليم لأن الصلاة قد بطلت فلابد من تفسير الحصر في الأدلة هو الصحة التامة الى مابعد خروجه بالتسليم
وبعبارة اخرى قلنا ان المبطل هو الفساد الاقتضائي ومعناه انه لايمكن ان يكون مابعده أو مايقارنه يتم صحة الصلاة به فان أدلة كون الحدث او الاستدبار مبطلة فان أحد دلالتها انها مخرجه من الصلاة سواء بالفساد أو بالصحة ويعني لايمكن ادامة الصلاة معه
فجواب هذا الدليل الخاص
أولا: اننا يمكن ان نخرج بغير التسليم اي بهذه المبطلات
ثانيا: ان الفساد اقتضائي أي مايقارن وما يلحق نعم يمكن ان يفسد ماقدم لكنه يحتاج الى دليل ولادليل
فهذا النمط من الأدلة أيضا لايثبت الفساد