34/03/29
تحمیل
الموضوع: قصد التحية حقيقة بالتسليم
بقيت بعص الروايات الدالة على جواز قصد التحية في التسليم مثل معتبرت الفضل بن شاذان في أبواب التسليم الباب الأول الحديث 10 عن الرضا ( عليه السلام ) قال إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم
وفي رواية المفضل بن عمر في الباب الأول من التسليم الحديث 11 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قوله في علل تحليل التسليم قال (عليه السلام) لأنه تحية الملكين وتسليمها سلامة العبد من النار فكيف يكون تسليمها سلامة العبد من النار؟
فان السلام له ماهيتان وهما ماهية التحية وماهية الإشعار بسلامة المصلي في الدنيا والآخرة كأثر للصلاة
وهذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى والاشتقاق المعروف الذي يذكر في علم الصرف لكن هناك أنواع اخرى من الاشتقاق غير معروفة وغير معهودة وهي ليست قاعدة وقاعدتين بل هو علم كامل برأسه
ففي بيانات أهل البيت (عليهم السلام) في باب التأول يعتمدون على علوم الاشتقاق وعلم الاشتقاق المعهود فمثلا هناك نوع من أنواع الاشتقاق وهو اذا اشتركت كلمتين في حرفين فهذا يعبر عنه بالاشتقاق وهذا ليس من الاشتقاق المعهود ونوع آخر من الاشتقاق وهو اذا اشتركت الكلمتين في حرف واحد ونوع آخر وهو اذا اشتركت الكلمتين في الحروف لكن بترتيب مختلف وغير متشابه وهناك باب آخر للإشتقاق وهو اذا اشتركت الكلمتين في الهيئة فهذا باب وسيع في الاشتقاق فعندما يقول (عليه السلام) ان السلامة اشتقت من التسليم فهو من استعمالات الإشتقاق المتنوعة
ورواية اخرى في أبواب التسليم الباب الأول الحديث 13 رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي قوله (عليه السلام) التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وأمنا من ان يدخل في الصلاة مايفسدها والسلام أسم من أسماء الله عز وجل وهو واقع من المصلي على ملكي الله الموكلين فهذه ماهيات وعناوين متعددة ونستثمر منها آثار صناعية متعددة
وهذه جملة الروايات التي تدل على ان أحد معاني ماهية التسليم هو كونها تحية وأتت للتسليم
وبقي انه من الذي يُقصد بـ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ففي المستمسك والتنقيح سلموا بأن مشروعية قصد التحية بهذه الروايات أمر يثبت أما من يقصد فهو غير ثابت وهذا غريب من العلمين لأن هذه الروايات كما تثبت ان هناك قصد التحية في التسليم تثبت أيضا من الذي يقصد بالتحية فلماذا جعلوه أمرا مجملا وان المصلي ينوي النبية الإجمالية بمن يقصد مخاطبته مع ان الروايات تقول بأنه الملكين أو المأمومين أو امام الجماعة اذا كان أوالأنبياء والمرسلين في عباد الله الصالحين وائمة أهل البيت (عليهم السلام) في الدرجة الاولى ومعه فلا اجمال في البين أصلا فان النصوص الصحيحة الصريحة تنص عليه كما في موثق أبي بصير
ومن باب تتميم الفائدة فان أحد الفوائد الصناعية المفيدة جدا في الروايات الواردة في فلسفة وحكمة الحكم وهي أعظم من الفوائد الصناعية التي تأتي في القسم الثاني والفائدة الصناعية قد يعبر عنها مشهور فقهاء الشيعة بمذاق الشريعة ومذاق الفقه وان فقهاء العامة يعبرون عنها بمقاصد الشريعة ونحن في قناعتنا نعبر عنها بالمنهج وهو ان نقول ان هذه المبادئ الأحكامية أو نقول هي اصول الأحكام وهي أسماء متعددة للمنهج الثالث وهذا المنهج الثالث أضبط من فقه المقاصد ومن فقه ذوق الشريعة لأن هذا المنهج الثالث فيه ضوابط فلا إنفلات ولافلتان فيه
وان أصل هذه الفائدة من المناهج الثلاثة هي عبارة عن تشريعات دستورية بينما الاستنباط في جزئيات المسائل في الأبواب الفقهية هو عبارة عن قوانين متنزلة برلمانية أو وزارية أو بلدية فإن اُسس تشريع كل منظومة قانونية هو الطبقة الدستورية وهذا العلم الموجود في علم الاصول وهو اصول القانون بدأ الأكادميّون بالبحث عنه وهو ان العلاقة بين القوانين ثبوتية بينما الإستنباط بمعنى الكاشف فإنّ العلاقة هي إثباتيه
وإن روايات فلسفة التشريع هي أدلة ثبوتية بينما الروايات المرتبطة بالعموم والخصوص والمحمول والجزء والشرط هي أدلة إثباتية فإن علم الاصول يشتمل على سنخين سنخ دليلة الدليل وسنخ اخر وهو المبادئ الأحكامية وهو اصول القانون