34/04/07
تحمیل
الموضوع: فصل في الموالاة
كما مرّ فان الموالاة درجات بجست الجزء والكل وجزء الجزء فان المزيل للموالاة تارة قاطع وتارة منافي عرفي وتارة لأجل كثرة عدده وتارة هو بنفسه منافي للصلاة مثل الرقص أو التصفيق أو الطفرة من على الأرض فالمنافي تارة شرعي وتارة عرفي وان المنافي العرفي على أقسام ثلاثة
مسألة 2: الأحوطمراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها وكذا في القراءة والأذكار فالاحتياط استحبابي عنند الماتن
والوجه في كونه احوط استحبابي وليس بوجوبي هو ما مرّ بنا الان في نفس مبحث المنافي لانه فيه تحقظ على تؤتيب وتنسيق الاجزاء فلذا هو راحج
وليس بلازم لان المفروض ان عموم الادلة باطلاقها يشمل ماهو اوسع من الموالات العرفية مادام المنافي العرفي والشرعي لم يتحقق فلا وجه لعدم التمسك بعموم الادلة
مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقادنذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط فلو خالف عمدا عصى لكن الأظهر عدم بطلان صلاته لأن النذر ليس هو من الأوامر الضمنية في الصلاة بل ان النذر هو أمر آخر متميز عن أمر الصلاة فالنذر يتعلق بالصلاة من دون ان يتعلق أمر الصلاة بالنذر
وعليه فالن نفس الصلاة تبقى صحتها على حالها فلو نذر الانسان ان يصلي في الحرم الشريف ولكنه خالف وصلى في البيت فقد يقرر هنا ان الصلاة هي سبب لمعصية النذر ولكن الواقع ان الصلاة ليست هي السبب لمعصية النذر بل ان السبب هو عدم ارادة الصلاة في المكان المنذور وان عدم الأرداة هي السبب لا ان الأرادة الاخرى هي السبب بالدقة نعم هي ملازمة لانعدام تحقق النذر وليست هي عين الترك فهي بنفسها ليست معصية
وهذا يبحث في اجتماع الأمر والنهي فاذا اتحد المأمور به والمنهي عنه فيكون المأمور به منهي عنه أما اذا لم يتحد بل كان بينهما تلازم فلايكون المأموربه منهي عنه وان التفكيك في الدقة العقلية في باب اجتماع الأمر والنهي لابد منه لأن المدار على واقع المعصية وواقع الطاعة
فصل في القنوت
وهو مستحب: في جميع الفرائض اليومية ونوافلها أما أصل الرجحان فهة من مختصات الامامية ومعالم مذهب أهل البيت مذهب (عليهم السلام) في كل صلاة وقد ذهب الى الاستحباب المشهور الغالب
لكن عن ظاهر الصدوق الوجوب كما ان والد الصدوق علي بن بابويه في الفقه الرضوي ذهب الى ان القنوت من فروض الصلاة
لذلك ففي مسألة التخيير بين الاتمام والقصر في الفقه الرضوي ليس مختصا بالمواطن الاربعة بل يعم كل مشاهد المعصومين (عليهم السلام)
لذا فأحد من يفتي بالإتمام في الكاظمية وسامراء ومشهد الرضا هو والد الصدوق وابن ابي عزاقر ويفتي بها ابن قولويه وجماعة كثيرة
ففمن قال بوجوب القنوت في الصلاة الصدوقين وابن أبي عزاقر أيضا ابن ابي عقيل من القدماء حكي عنه انه يقول بوجوب القنوت وفي حكاية اخرى غنه انه يقول بالوجوب في خصوص الفريضة هذا بالنسبة للقداء
ومن المتأخرين من مال الى ذلك الشيخ البهائي وكذا الشيخ سليمان الماحوزي الذي يعبر عنه انه محقق في علم الرجال وهو من علماء البحرين فهناك جماعة من الأعلام ممن مال الى ذلك
وقد ذهب أغلب العامة الى عدم مشروعية القنوت في كل صلاة الاّ اذا نزلت نازلة كالحرب والابتلاءات التي يحتاج فيها المسلمون الى الدعاء فعندها يشرع القنوت عدا المحكي عن الشافعي في أحد أقواله حيث قال بمشروعية القنوت في كل الفرائض مطلقا أي وان لم تنزل نازلة وان الحنابلة وابن مالك خصصا مشروعية القنوت بصلاة الصبح فالعامة عموما ينفون مشروعية القنوت في جل الموارد الاّ في الصبح والوتر أو اذا نزلت نازلة
أما الكلام في الأدلة في المقام فهل تدل على الوجوب أو على الاستحباب
أما مايظهر منه الوجوب فمن الآيات كقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقد مرّ بنا مرارا تقريب القدماء للاستدلال بالآيات الكريمة على إجزاء الصلاة بالتقريب التالي وان لم يقبل هذا التقريب ولم يبني عليه متأخروا هذا العصر لكن تقدم ان الصحيح ما عليه القدماء من دلالة هذه الآيات على اجزاء الصلاة مثلا واركعوا مع الراكعين فهو أمر وان الركوع عبادة وكذا في السجود وكذا وقوموا لله قانتين فانه يستفاد منه لزوم القنوت في الصلاة ضمنا ويستفاد منه رجحان القنوت في نفسه مطلقا
لذا فان القدماء دأبوا على الاستدلال والإستشهاد على أجزاء الصلاة وشرائطها بهذه الأوامر القرانية المتعلقة بعناوين اجزاء الصلاة مع ان هذه العناوين غير مقيدة بالصلاة فهو أمر بالركوع والسجود والقراءة والتشهد ومع ذلك استدولوا بها ولكن المفروض في هذه الأوامر هو العناوين العبادية
وتقريب ذلك هو ان هذا الأمر هو مطلق يشمل داخل الصلاة وخارجها الذين يقيمون الصلاة فالمعروف عند المفسرين المتأخرين والمعاصرين ان هذه الاوامر مجملة وإنما هي أمر لأصل تشريع الصلاة لكن عند القدماء ان هذه الأوامر هي مشروحة في نفس القران الكريم وهو اركعوا مع الراكعون فهذا تفصيل لأنواع الصلاة وكما ان وان كنتم جنبا فاطهروا هو شرح لـ أقيموا الصلاة فكذا هذه الأوامر العبادية البدنية هي شرح وتفسير للصلاة وهذا التقريب هو تقريب صناعي ومتين لكنه لم يتبلور في كلمات المعاصرين
وهنا تقريب آخر وهو لو غضضنا النظر عن التقريب الاول وقلنا ان الأمر بالركوع لاقرينة تدل على وحدة الموضوع مع الصلاة فالركوع راجح في كل المواطن في الصلاة وخارجها غاية الأمر ثبت الاذن بالترخيص في خارج الصلاة ولم يثبت داخل الصلاة باعتباره امر لزومي في الفرائض وبالتالي يثبت به اللزوم التكليفي والوضعي وهذا تقريب آخر
وان مقدار دلالة هذا الاستدلال تام في نفسه ودلالته ظهور في الوجوب وليس نصا صريحا في الوجوب أي اذا اتت قرينة على الاستحباب فهي