34/04/19
تحمیل
الموضوع:استحباب القنوت
وصلنا الى هذا البحث في القنوت وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وهذا الأمر متسالم عليه بين الأعلام فلم يحكى الخلاف الاّ عن المحقق الحلي في المعتبر والشهيد الثاني في الروضة والمحقق الهمداني في مصباحه وذكرنا انهم التزموا بهذا بدرجة المَيَلان
ومرّ بنا طرح تسائل وهو ماهو مراد المشهور من تعيين القنوت قبل الركوع من الركعة الثانية بعد القراءة فماذا يريدون بذلك مع انهم لايشترطون رفع اليدين في القنوت مع ان القنوت هو دعاء ويمكن ان يضم الى هذا التسائل تتمة وهو ان رفع اليدين هو أيضا عبادة
هنا نقول ان الأمر الخاص بالخصوص لهذه الهيئة في هذا الموضع الخاص ولطلب الحوائج والتمجيد والثناء ففيه أمر خاص بخصوص الصلاة وهو ان يكون في الركعة الثانية قبل القنوت
أما الأدلة على ذلك
صحيحة زرارة في أبواب القنوت الباب 3 الحديث 3 عنأبي جعفر (عليه السلام) قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع
موثقة سماعة في أبواب القنوت الباب 3 الحديث الأولقال (عليه السلام) والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة
صحيحة يقوب بن يقطين في الباب 3 من أبواب القنوت الحديث 5 قال سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده؟ قال قبل الركوع حين تفرغ من قرائتك
صحيحة معاوية بن عمار في أبواب القنوت الباب3 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ما أعرف قنوتا الاّ قبل الركوع
وأما أقوال العامة فكثير منهم قالوا بأن القنوت بدعة الاّ اذا نزلت في المسلمين نازلة وحدث في المسلمين حدث وسوغوه في صلاة الوتر أو صلاة الصبح وهم اما ان لايتقيدون بكونه قبل الركوع أو بعد الركوع
والروايات التي يمكن ان يستند اليها المحقق الحلي والشهيد الثاني وآغا رضا الهمداني عبارة عن معتبرة اسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى في أبواب القنوت الباب 3 الحديث 4 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال القنوت قبل الركوع وان شئت فبعدُ وقد يدعم هذه الرواية بما ورد في صلاة الجمعة من باب الاستيناس في أبواب القنوت الباب 5 ففيها ان القنوت في الركعة الثانية بعد الركوع بينما في الركعة الاولى قبل الركوع وهذا داعم لمضمون تلك المعتبرة
وفي معتبرة عبد الملك بن عمرو وهو صاحب كتاب فيستحسن حاله في ابواب القنوت الباب 4 الحديث 2 قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال لاقبله ولابعده وهذه الرواية لاتدل على القنوت ولكن في مرتكز الرواي ان هناك مشروعية للقنوت قبل وبعد وان لم يقرره (عليه السلام) على ذلك
لكن هذه الرواية الصحيح انها متحدة مع روايته الاخرى الواردة في صلاة الجمعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع أو بعده؟ قال لا قبله ولا بعده فهذه رواية متحدة
هناك نكتة متصلة بهذا البحث فان الكثير من الفقهاء والمحققين يدققون في الرواية المتحدة فقد يروي الراوي الرواية بكلمات متعددة فهل يبنى على وحدة الرواية أو على تعدد الرواية
فلو جعل الروايات هي روايات متعددة فلابد حينئذ من ملاحظة النسبة من العام والخاص والمطلق والمقييد وبعبارة اخرى كدليلين مستقلين تماما
أما اذا جعل الروايات هي كرواية واحدة فهي شيء واحد وليست مفسر ومبين ومجمل وهي ليست كقرينة منفصلة
ولذا فان الوحيد البهبهاني والكثير من علماء الرجال حتى مير داماد يقولون بان الضعيف في اصطلاح النجاشي والكشي والطوسي ليس يعني كذوب بل ان الضعيف يعني انه ليس بماهر في علم الرواية والحديث فهو لايفطن في الرواية
فلابد من التفطن الى ان الرواية واحدة أو متعددة وفرق بين ان تكون رواية واحدة أوهي روايات متعددة
وهل المجلس واحد والسؤال والجواب واحد أو هما مختلفان؟ وهذا أيضا مهم
لأن المجلس الواحد وان كان روايتان ولكن هو بحكم وقوة الرواية الواحدة وهذا يتتبعه المحدثون ويتقصاه الفقهاء أيضا فبحث اتحاد المجلس يغنيك عن كثير من البحث