34/05/13
تحمیل
الموضوع: المسلوس والمبطون والمستحاضة
عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة فان المسلوس والمبطون وان كان مايصدر منهما حدث الاّ ان هذا المقدار من الطهارة التي يستحصلها قبل الصلاة يكتفي بها الشارع في صحة الصلاة باعتبارها مرتبة نازلة من الطهارة
نعم وظيفة المسلوس والمبطون التوضئ لكل صلاة كما ان هذا هو حكم المستحاضة أيضا
وان دم الاستحاضة الأولى هو بمنزلة خروج البول كما ان الاستحاضة الثانية بمنزلة البول والمني معا واما الاستحاضة الكبرى فهي بمثابة خروج المني لذا ففي الاستحاضة الكبيرة يجب عليها اغسال ثلاثة وفي الاستحاضة الوسطى غسل واحد في اليوم مع تجدد الوضوء
المهم ان وجود الدم في فضاء فرج المرأة هو بمثابة استمرار الخروج فنفس خروج دم الاستحاضة هو حدث في نفسه
نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضا وهذا كما مر في مبنى الصدوق سواء نسي السلام او صدور الحدث سهوا فالوتيرة واحدة وان لم يبن السيد اليزدي في المتن في باب التسليم على الاطلاق فانه خصه بنسيان السلام
ولكن الأصح هو الأعم مادام انه غير عمدي
الثالث: التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة فلا بأس به سهوا وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا وكذا لا بأس به مع الضرورة بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف
الكلام في التكفير في الصلاة ومايعرف بالتكتف وان أصل هذا من بدع عمر بن الخطاب وقد تلقاها من اُسارى المجوس فنرى ان العامة يدعون ان التشيع هو لصيق بالمجوس مع اننا نرى انهم في يوميات صلاتهم يتشبهون بالمجوس ويتمجسون فانها مجوسية ويهودية كما تذكر ذلك جملة من الروايات
فالتكفير لغة الخضوع وهو التكتف بالكيفية المعهودة لإبداء الإحترام عند اليهود والمجوس وفي عدة من الروايات في مستدرك الميرزا النوري
[1]
انه تكفير أهل الكتاب
وفي رواية العياشي ان بني اسرائيل كانوا اذا دخلوا في الصلاة دخلوا متوامتين فأنزل الله على نبيه موسى خذوا ماآتيتكم بقوة فاذا دخلت الصلاة فادخل بها بجلد وقوّة ومعه فلا تنافي بين الخضوع والخشوع والقوة بمعنى انه في تمام الاستعداد والاندفاع لتحمل المسؤليات و أوامر الدين والخضوع لرب العالمين
فالذي ينطلق في الطاعة أشد طاعة من الذي يتباطئ في الطاعة وان القوة في الطاعة أشد طاعة وتسليما من المتباطئ فلابد من قوة في الإنقياد والخضوع وهو أشد طوعية من الضعيف والبطيئ
لذا هنا خلط عجيب في المفاهيم الدينية بين القوة وبين الخضوع فقد يتصور بعض المقدسين هو عدم القوّة بل العكس هو الصحيح فالقوّة لابد منها لخدمة الدين فهنا كبير خلط بين هذه المفاهيم
وفي القاموس بان يخضع الانسان لغيره
وفي النهاية لابن الاثير ان ينحني الانسان
وقد ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف اجماع الفرقة في كونه قاطع للصلاة فهو محرم وضعا وقد حكي في ذلك الاجماع عدا ابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي والمعتبر فهؤلاء الثلاثة هم من خالفوا فقط فخالفوا في كون التكتف حرام وضعا حيث ذهبوا الى كراهة التكتف والاّ فإن الإجماع قائم على ان التكتف في الصلاة مبطل وقاطع للصلاة
وبالنسبة الى العامة فقد ذهب ابن حزم الاندلسي في المحلى وهو من أصحاب المذهب الظاهري فقال ان التكتف سنة في امام الجماعة وفرض في المأموم وقد خصه مالك بالمأموم والظاهر ان عموم السنة يرون استحبابه لاوجوبه لذا ففي تونس والجزائر والمغرب هم مالكية فهم يسبلون في صلاتهم
التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة فلا بأس به سهوا وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا وكذا لا بأس به مع الضرورة بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى فقاطعية التكفير هو في صورة ان يكون التكفير عمدا فان لم يكن عمدا فليس هو بقاطع
فقاطعية التكفير ليس كقاطعية الحدث فان قاطعية الحدث مبطلة مطلقا أي سواء كان الحدث عمدا أوسهوا أو اضطرارا بينما التكفير كما سيأتي في الأدلة ان قاطعيته هي في صورة العمد والإختيار أما لو اضطر أو سهى أو نسى أو جهل فلايبطل الصلاة
والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب وهذا هو الذي لابد من ترك كل كيفياته
وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف فهذه الصورة ليست مبطلة أصلاً
قيل في فرض البحث صور
الصورة الاولى: ان يأتي بالتكتف والتكفير بوصف الجزئية
الصورة الثانية: ان يأتي لابقصد الجزئية بل بقصد الخضوع والتأدّب
الصورة الثالثة: ان لايأتي بقصد الخضوع ولا الجزئية بل يأتي بغاية غير عبادية كحك اليد
وهذه الصورة الثالثة واضح انها ليست محل الكلام فهي ليست مبطلة وليست موجبة لقطع الصلاة
إنما الكلام في الصورتين الاولتين فتحرير محل البحث قد سبب ان جملة من المعاصرين يستظهرون من الروايات الكراهة بمعنى التوقف في البحث العلمي
[1] مستدرك الميرزا النوري، أبواب قواطع الصلاة ، باب عدم جواز التكفير