34/06/19


تحمیل
 الموضوع: يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة
 مسألة 16: يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى ومر ان أكثر المتقدمين لم يقولوا بوجوب الرد بل قالوا بجواز الرد بينما المتأخرين قالوا بالوجوب
 وقد فسر المتأخرون جواز الرد عند المتقدمين بمعنى الوجوب لأن من جملة الموارد جواز الشيء علامة على وجوبة ويستعمل الجواز بالمعنى الأعم لدفع المنع لدوران الأمر بين الوجوب والحرمة اوالوجوب والمنع فيكون المراد هو دفع المنع لا الجواز بالمعنى الأخص نظير ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوّف بهما والمراد منه باجماع المسلمين هو الوجوب
 ففيما نحن فيه أيضا كذلك باعتبار ان طبيعة رد السلام واجب فتوهم السائل ان أجواء الصلاة توجب ان يكون الجواب حرام فعندما يقول العلماء انه لامانع يقصدون ان طبيعة رد السلام باقية على حالها ولاتمانع بسبب الصلاة وليسوا بصدد تقرير قالب جديد لحكم رد التحية هكذا فسر المتأخرون تعبير القدماء بالجواز
 لكن الذي يظهر من المحقق الحلي انه استظهر من القدماء الجواز التخييري وليس الوجوب التعييني وطبعا المحقق الحلي في المعتبر حمل الروايات الواردة على رد المصلي على هذا المطلب فلم يستفد من الروايات الوجوب
 وقد انتهينا في الدرس السابق الى ان معرفة كلام القدماء في المقام يعتمد على معرفة مبناهم في التخصيص والتقييد فان مبنى القدماء في التخصيص والتقييد يختلف عن مبنى متأخري الأعصار في التخصيص والتقييد
 فالخاص ان كان ناسخا وهو ان المساحة التي يخرجها الخاص من العام يخرجها من حين صدوره
 وأما التخصيص فهو يقول ان المساحة التي يخرجها الخاص من العام أنا لا اخرجها من حين وصولي بل أكشف على انه من الأول المساحة التي تكون تحت الخاص هي من الأساس ليست مندرجة تحت العام
 وان حقيقة التخصيص بالخاص عند القدماء تختلف حقيقته عن التخصيص بالخاص عند المتأخرين
 فالتخصيص بالخاص عند المتأخرين هو ان الخاص يكشف عن خروج المساحة المندرجة تحته من الأول ومن الأساس من أصل التقنين أي في اللوح المحفوظ موارد الخاص خارجة عن تقنين العام ثبوتاً
 ثم ان في اللوح المحفوظ هل يوجد تخصيص أو انه دائما تخصص فان كان تعريف التخصيص عند المتأخرين بهذا التعريف فدائما هو تخصص لأنه في الثبوت الشارع لايقنن تقنين عام
 ثم انه هل يوجد في الشريعة عام وخاص أو الموجود هو الخاص فقط بمعنى ان كل حكم يقنن في دائرته وعليه فالعام والخاص هو بحث دلالي أو بحث ثبوتي لكن البحث هنا اثباتي ودلالي
 وهذا الثبوت هل فيه دلالة في اللوح المحفوظ فان قلنا ان بحث اللوح المحفوظ هو ثبوت فقط فلا عام وخاص عندنا بل الموجود هو خواص متباينات فقط غاية الأمر هذه الاُطر الخاصة المتباينة بعضها وسيع وبعضها ضيّق
 فبحث العموم والخصوص والتخصيص سنخ اثباتي والاّ ثبوتا فلاتوجد عملية التخصيص بل الموجود هو تخصص فقط لأن تعريف المتأخرين هو الخروج من دائرة العام من الأول بينما النسخ فهو الإخراج ثبوتا
 فالنسخ إخراج ثبوتي بينما التخصيص ليس إخراج ثبوتي بل هو كشف عن الخروج من الأصل فهو تخصص فالتخصيص عند المتأخرين لبّاً وحقيقة هو التخصص أما النسخ فهو الإخراج
 اما القدماء فتعريفهم للتخصيص هو تعريف دقيق وقد تابعناهم على هذا التعريف وهو التزاحم الملاكي أي عند القدماء الخاص لايكشف عن خروج دائرته من تحت تشريع العام من رأس لأن معنى عموم العام والتخصيص ليس نمط وسنخ وحقيقة اثباتية بل حقيقة التخصيص ثبوتية بمعنى ان الشارع عندما يقنن ويشرع يدلل على ان ملاك هذه الطبيعة العامة موجودة في كل أفراد الطبيعة حتى في الأفراد الموجودة في دائرة الخاص
 وغاية مايكشف الخاص هو ان الخاص بعنوانه الخاص له ملاك مزاحم اقوى من ملاك العام لا انه يكشف عن ان ملاك الطبيعة العامة غير متواجد في أفراد الخاص كي يقال ان التشريع ثبوتا في العام وحقيقة ليس بعام بل هو تخصص فلا يقبل القدماء هذا الكلام بل هذا هو كلام المتأخرين من الوحيد البهبهاني فما بعد
 فقد قال القدماء ونعم ماقالوا بأن حقيقة التخصص ثبوتا تختلف عن التخصص فالتخصص هو انحسار ملاك الطبيعة عما زاد بينما التخصيص فهو يعني ان ملاك طبيعة العام متواجد حتى في أفراد الخاص التي حكمت بحكم الخاص فحكم العام موجود في حكم الخاص لكنه مجمّد
 فمثلا ورد الدليل (جهّز كل ميت) فقال القدماء ان كل انسان له كرامة لانسانيته الاّ ان الكفر هو ملاك مزاحم وممانع عن مقتضي كرامة الانسان فالتخصيص تزاحم ملاكي وهو غير التزاحم الامتثالي وان كان بينهما شبه كبير
 المهم ان التخصيص عن القدماء ليس كشف عن تخصص من رأس بل عن مزاحمة ملاك الخاص الاقوى لملاك العام الأضعف لذا فإن منطقة الخاص تحكم بحكم الخاص وكذا الكلام في الاطلاق والتقييد
 وعلى هذا المبنى فعندما تأتي الروايات وتقول ان المصلي عندما يرد السلام فهو تخصيص للكلام المبطل فهل التخصيص عند القدماء وهو التزاحم أو التخصيص عند المتاخرين؟
 اذا كان التخصيص عند المتأخرين فهو يعني الوجوب لأن هذا الكلام مستثنى من رأس عند المتأخرين بينما عند القدماء يقولون لا ممانعة التخاطب لازال ملاكها موجود الاّ ان الرد ملاكه أقوى وقد أشار المحقق الحلي الى هذه النكتة
 فمعنى التخصيص على مبنى القدماء يوجب ان تكون أبواب الفقه مختلفة النتائج بخلاف التخصيص على تفسير المتأخرين وسيأتي في الروايات لعل الشواهد دالة على هذا المعنى
 فلابد من الفرق بين الجواز بالمعنى الأعم والجواز بالمعنى الأخص والجواز المتولد من التزاحم
 فالجواز بالمعنى الاعم هو اما المباح أو المستحب أو الواجب
 والجواز بالمعنى الأخص هو المباح وهو متساوي الطرفين
 وأما الجواز الثالث المتولد من التزاحم فهو ليس جواز بالمعنى الأعم لأن فيه حرمة ووجوب في البين لكن يتولد منهما الجواز
 وتبين ان في المسألة جهتان
 فالجهة الاولى هي أصل وجوب رد السلام فهل يجب رد مطلق التحية أو خصوص تحية السلام مع غض النظر عن بحث الصلاة
 وان أصل وجوب رد السلام في سورة النساء واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وهذه الآية عامة في التحية
 هنا عدّة شواهد على اختصاص الآية بتحية السلام
 الأول: ان في اللغة بل وتوقيف الشارع ان تحية دين الإسلام هو اسم السلام وله شواهد عديدة