34/07/11
تحمیل
الموضوع: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس
مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة فباعتبار ان صوت المرأة عورة لأن فيه نوع إثارة ففيه درجات من الكراهة او انتفاء الكراهة وأ درجات تكون فيه الحرمة ومعه فيكون رد التحية غير شرعية باعتبار ان السلام هو نوع عبادة ولايشمل المحرم
مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله: عليك أو بقوله: سلام من دون عليك فهنا لايجمع بـ السلام عليك
ان ابتداء السلام على الكافر ذهب جماعة الى حرمته كما ان جماعة ذهبوا الى الكراهة والمنشأ هو ورود الروايات
الروايات في المقام
[1]
موثق غياث بن إبراهيم
[2]
وهو من فقهاء العامة الاّ انه تتلمذ على الامام الصادق (عليه السلام)
غياث بن ابراهيم عن أبو عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لاتبدؤا أهل الكتب بالتسليم واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم وهذا نهي عن السلام عليهم والجواب ليس هو جواب السلام
ورواية اخرى مروية في مستطرفات ابن ادريس عن ابن قولويه مرسلا
[3]
عن الأصبغ ولكنها مروية مسندا عن الأصبغ بن نباته بسند معتبر في الخصال للصدوق
[4]
قال سمعت عليا (عليه السلام) يقول ستة لاينبغي ان تسلم عليهم اليهود والنصارى واصحاب النرد والشطرنج وأصحاب الخمر وبربط وطنبور والمتفكهون بسب الامهات والشعراء لاتسليم عليهم
وإنّ لاينبغي تستخدم في الروايات للأعم وفي بعض الروايات تستخدم للزوم أيضا
رواية أبو البختري
[5]
وهب بن وهب والمعروف عنه انه أكذب البرية لكن الأصحاب رووا عنه كثيرا وهو أيضا من فقهاء العامة تتلمذ على الامام الصادق (عليه السلام) لذا فقد روى عنه كثيرا الحميري في قرب الاسناد عن طريق السندي بن محمد وحاله حسن فروياته اقل مافيها تصلح للتأييد
أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه واله) قال لاتبدؤا اليهود والنصارى بالسلام وان سلموا عليكم فقولوا عليكم ولاتصافحوهم ولاتكنوهم الاّ ان تضطروا الى ذلك
أيضا موثقة مسعد بن صدقة البتري
[6]
وهو من العامة أيضا والملاحظ ان الامام الصادق (عليه السلام) كان مأوى لأجنحة مختلفة من العامة
موثق مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال لاتسلموا على اليهود ولا النصارى ولا على المجوس ولاعلى عبدة الأصنام ولا على شراب الخمر ولا على صاحب الشطرنج والنرد ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ولا على المصلي وذلك لان المصلي لايستطيع ان يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ولا على آكل الربا ولاعلى رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام ولاعلى الفاسق المعلن بفسقه
وهذه جملة من الروايات الدالة على ان الكافر عموما لايبتدأ بالسلام عليه نعم يمكن الاستدلال بطائفة اخرى من الروايات تنهى عن التسليم في الجواب وفيها صحاح
وان الوجه الفقهي لأصل هذا النهي قوله تعالى في سورة البرائة
[7]
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وهو يعني لايجوز والحرمة مقيدة بان الاستغفار لايجوز لو تبين انهم من اصحاب الجحيم
ثم قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
[8]
فالعدو يعني المعاند وان المعاند هو المصر على كفره فهذا يحرم الاستغفار له
وان صلة هذه الاية بالمقام مع انها بالاستغفار ومقامنا في السلام الصلة هو ان التحية بمعنى الدعاء وان احد معاني السلام عليكم هو ان الله تعالى قدر لك السلامة في عقباك وآخرتك وكما تقدم فان السلام ينطوي على عدة معان
وآية اخرى لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
[9]
وهذا البحث ليس بخصوص التسليم بل بحثه الأعلام في باب النيابة عن الكافر أيضا وأيضا ذكروا هذه القاعدة في باب الصدقة فهل يجوز التصدق والقيام بالأعمال الخيرية للكافر أو لايجوز
فالبحث في أبواب عديدة وان الجامع لهذه الأبواب هو الاستفغار والدعاء للكافر سواء كان كافرا بالاسلام أو بالإيمان أي كان من أهل الباطل فالجامع هو الدعاء أو الاستغفار أو ان الجامع هو الموادة لهم والتوادد لهم وهو الذوبان الروحي والقلبي فهو غير جائز ولايصلح أما نفس التعايش المدني فهو جائز لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
[10]
فالتعايش المدني لاينهى عنه القرآن الكريم
كما ان الفقهاء قد ذكروا هذا البحث في تجهيز الميت حيث فرّق الأصحاب بين الميت المخالف والميت والمؤمن فإن الميت المؤمن يقرأ في صلاته خمس تكبيرات أما بالنسبة للمخالف فلا تقرأ التكبيرة الخامسة بل تدعو عليه كما ان الميت المستضعف تدعو له دعاء معلق من أنه كان مآله الى أئمة أهل الحق فاسلك به الى الخير
فالدعاء بنحو الجد والإرادة الجدية لأهل الباطل عموما سواء كفار بالإيمان أو كفار بالإيمان لايسوغ ولايجوز عموما
[1] وسائل الشيعة، أبواب أحكام العشرة، الباب 49
[2] وسائل الشيعة، أبواب أحكام العشرة، الباب 49، الحديث الأول
[3] وسائل الشيعة، الباب 49، الحديث 8
[4] احكام العشرة، الباب 28، الحديث 6
[5] وسائل الشيعة، الباب 49، الحديث 9
[6] ابواب احكام العشرة، الباب 28، الحديث 7
[7] سورة البراءة، الاية 113
[8] سورة البراءة، الاية 114
[9] سورة المجادلة، الاية 22
[10] سورة الممتحنة، الاية 8