34/08/07
تحمیل
الموضوع: تعمد قول آمين
ان متن الرواية الواردة في الأكل والشرب بالدرجة المكروهة ومنه يستفاد بالفحوى درجة المبطلية هي معتبرة سعيد الأعرج
[1]
قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني أبيت واريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره ان أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث؟ قال تسعى اليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء
فان الحركة والشرب فعلان ليسا من أفعال الصلاة ولغرض غير صلاتي ولكن سوغه (عليه السلام) اذا كان بدرجة يسيرة ومفهوم هذا انه اذا كان بدرجة غير يسيرة ففيه محذور سواء بلحاظ ارتكاز الراوي أو تقرير الامام (عليه السلام) أو تقييد الامام (عليه السلام) الترخيص باليسير
وفي طريق الصدوق قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك اني اكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون قلة أمامي؟ قال فقال لي فاخطو اليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع الى مكانك فهنا نفس الترخيص بقدر الحاجة والتقييد له فحوى
فتحصل إجمالا وجود النص الخاص على منافاة الأكل والشرب لكنه بالدلالة الالتزامية وليس بالدلالة المطابقية وهو ينطبق على القاعدة التي مرت
فالأكل والشرب على درجات منها درجات مكروهة ومنها درجة بحيث تصبح مبطلة للموالاة في الصلاة فلا تنافيها سهوا بل تنافيها عمدا واذا اشتدت درجة الأكل والشرب فتنافي صورة الصلاة فتكون مبطلة حتى سهوا
فتبين من هذا البحث ومما قبله من تقريب المشهور ان جملة أدلة المنافيات المنصوصة يستفاد منها كبرى جامعة كلّية بين هذه المنافيات وهو وجود صورة وذات للصلاة وموالاة للصلاة يمكن ان تنافيها الأفعال المضادة لها بحسب ارتكاز المتشرعة لاخصوص المنصوصة وان المنصوصة جملة منها على درجات وليست مبطليتها ومنافتها على وتيرة واحدة على الصلاة
العاشر: تعمد قول: آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى وهذا الكلام الأخير من المصنف مرتبط ببحث التقية فالصحيح ان ترك التقية لايوجب بطلان العبادة
وفي كتاب الاستغاثة من بدع الثلاثة للكوفي المعاصر للعسكريين (عليهما السلام) نقل اجماع أهل النقل عن الائمة (عليهم السلام) ان قولها يبطل الصلاة فهو مبطل وضعي والمراد من اجماع أهل النقل هو تسالم أهل الرواية على وجود هذه الرواية وعلى نقلها وهذا من الاجماع الروائي
وأما الإجماع الفتوائي المعهود والمصطلح على ان قول (آمين) مبطلة للصلاة وهو حرام وضعا فقد نقله الشيخ في المبسوط وفي التحرير
وان البحث في قول (آمين) كالبحث في مسألة التكتف من حيث الفتوى والمدرك والبحث ففي البحث في التكتف قال السيد الخوئي كما قال في آمين فقال اذا قصد الجزئية وماشابه ذلك فانها مبطلة للصلاة وأما اذا قصد بها الخضوع المطلق فهو ليس بمبطل وهذا خلاف المشهور فإن المشهور قالوا بإبطالها للصلاة وان كانت بقصد الدعاء
فلو بنينا على مابنى عليه السيد الخوئي وبعض المحشين من ان آمين بنفسها غير مبطلة فستكون في نفسها جائز ولكن هذا خلاف المشهور جدا جدا ان لم يكن خلاف المتسالم
وان سياق كلام الشيخ الطوسي والعلامة الحلي في كتبهم ان قول آمين في سياق التكتف هو تشريع ابتدأ من العامة فلم يخالف في المقماا ال ابن الجنيد وابي الصلاح الحلبي كما خالفا في التكتف وان كان هناك خدشة في نسبت هذا الكلام الى ابن الجنيد وابي الصلاح الحلبي
وفي المعتبر مال المحقق الحلي الى عدم الحرمة الوضعية كما مرّ في التكتف مع ان السيد الخوئي خصصه بقصد الجزئية فقط
وقد التزم بالحرمة التكليفية بعض المتأخرين من انها تكليفية وليست وليست مبطلية وضعية لكن الشيخ الطوسي في الخلاف قال ان قول آمين بعد الحمد يقطع الصلاة مطلقا وقال أيضا ان بعض العامة قال برجحانه جهرا للامام وبعضهم قال يخفت وعمم الشيخ المنع لكلٍ من آخر الحمد أو قبلها أو آخرها آو أولها أو على كل حال
وقد نقل صاحب الدعائم انه في روايات اهل البيت (عليهم السلام) ان قول آمين مفسدة للصلاة وكذا بالنسبة للتكتف
وان أكثر العامة ذهبوا الى مندوبيتها وليست بواجبة مطلقا ومنهم من قال ان وجوبها على الامام لا المأموم وهي عندهم على معاني منها الدعاء ومنها انها من أسماء الله أو انها إسم دعاء وقال البعض ان آمين هو من القران وقيل انها لختم الكلام وقيل إنّ الأصل فيها كونها كلمة سريانية فقد بنى العامة علىان امين لها عدة معاني
روايات المقام
الروايات الواردة اما بلسان النهي أو بلسان النفي
صحيحة جميل
[2]
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا كنت خلف إمام فقراء الحمد وفرغ من قراءتها فقل انت الحمد له رب العالمين ولاتقل آمين وهذا من النهي في الصلاة وهو نهي وضعي
سيما انه لو كان قول آمين من مطلق العبادة الراجحة حتى لو كانت راجحة برجحان خفيف فان أصل الدعاء والعبادية لو كانت موجودة فيها فلاوجه للنهي عنه، وان مورد الرواية هو المأموم بعد سورة الحمد
صحيحة معاوية بن وهب
[3]
قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقول آمين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا
وهذه الرواية صاحب الرواية ولعل الشيخ الطوسي قال فيها دلالة على الحرمة الوضعية بتقريب ان الحكم لو كان مكروها لرخّصه الامام (عليه السلام) بينما الامام أعرض عن الجواب ولم يبيّن الكراهة وهذا يتناسب مع الحرمة والمنع الالزامي
وهنا تقريب آخر وهو ان قوله (عليه السلام) هم اليهود والنصارى هو تعريض على العامة حيث رووا ان أهل الكتاب حسدوا الجمهور على قول آمين فمراد الامام (عليه السلام) ان هذا الفعل هو فعل اليهود والنصارى فكيف يدعون ان أهل الكتاب يحسدون
وبهذه القرينة الحالية الواضحة يكون مفاد الرواية واضح هو المفاد الوضعي فان هذا العمل هو من ممارسات طقوس اليهود والنصارى في عباداتهم فلايمكن ان يتمسك به المسلم ويجعله من طقوسه العبادية
وبهذه القرينة الحالية الواضعية يكون مراد الرواية واضح وهو البطلان الوضعي وقد غفل المعاصرين عن هذه النكتة الواضحة
[1] أبواب قواطع الصلاة
[2] أبواب القراءة في الصلاة، الباب 17، الحديث الأول
[3] المصدر، الحديث 2