34/08/09
تحمیل
الموضوع:الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية
انتهى بنا الكلام الى صحيح جميل الثاني
صحيحة جميل الاخرى
[1]
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين؟ قال ما أحسنها واخفض الصوت بها فجملة من الأعلام قال ان هذه الصحيحة دالّة على الترخيص فيحمل النهي السابق في الروايات المتقدمة على الكراهة أو كون الشيء المكروه هو شيء ملازم
ومرّ بنا الخدشة على هذه المقالة من ان الحمل على التقية قسمان وليس قسم واحد
فإن كان الحمل على التقية فقط لمجرد مخالفة العامة فهذا لايوجب حمل الرواية على التقية الاّ اذا وجد في قبالها رواية معارضة بتعارض مستحكم وهذا أمر تام وهذا نمط من التقية وهو صرف موافقة العامة
وان كان موجب التقية ليس فقط موافقة العامة بل ان موجب التقية هو قرائن حلية لفظية تلويحيّة سواء في نفس الرواية ورواية اخرى وان لم تكن المعارضة تعارضا مستقر الاّ انها دالة على التقية في الرواية الاولى فهذه التقية ليست تقية مرجحة بين المتعارضين تعارض مستقر فهنا ان قرينية التقية تخدش في أصل حجية الخبر بغ ض النظر عن التعارض فان أحد شرائط وحيثيات حجية الخبر هو جهة الصدور وكونه لبيان الواقع ومعه فإن كانت قرينة خاصة على كونه للتقية فان أصالة البيان لاتجري في جهة الصدور فلايكون الخبر في صدد بيان الواقع
فما بنى عليه المستمسك في أبواب عديدة على المشهور هو غفلة عن كون التقية نوعان
فمانحن فيه أيضا هكذا وهو انه نقبل ان العلاقة في الدلالة بين صحيح جميل الثاني والروايات السابقة يمكن الجمع العرفي بينها بالحمل على الكراهة لكن هنا توجد قرينة على ثبوت التقية في نفس الصحيحة وفي الروايات الاخرى ومعه فلاتصل التنوبة الى الجمع العرفي لان الجمع العرفي فرع حجية الخبرين
والقرينة للتقية في هذه هو قوله (عليه السلام) ما أحسنها واخفض الصوت بها فإن خفض الصوت ليس سنّة العامة فان الجمهور على العكس فعندما يقول أخفض فهو خلاف مايفعلون
وقرينة داخلية اخرى هو قوله (عليه السلام) ما أحسنها فهو دليل الرجحان جدا وان الروايات السابقة تدل على ان أمين مرجوحه فلو لم نحمل الروايات السابقة على الحرمة الوضعية ولكن هذا لايعني امكان رفع اليد عن كونها مرجوحة فهو تعارض مستقر أو بالدقة هو تقية
وقرينة ثالثة على كونها تقية وهو خارج هذه الرواية وفي الروايات السابقة وهو التعليل في صحيحة معاوية بن وهب لاتفعل هذا في الصلاة هم اليهود والنصارى وهذا اللسان قرينة على ان هذا تقية
كما انه لايمكن الجمع بينه وبين ما أحسنها بالحمل على الكراهة فهذا لايمكن فان طقوس اليهود والنصارى هو نوع من شبهة التنصر فلسان الروايات السابقة هو قرينة على التقية
كما انه لايمكن الجمع بين هذه الرواية والروايات السابقة فان الروايات السابقة تدل على المرجوحية وهذه تقول ما أحسنها كما ان الروايات السابقة تقول ان هذا العمل هو تنصر فلايمكن الجمع بينها فالصحيح ان هذه الرواية للتقية
ورواية الجعفريات
[2]
عن الاشعثيات حيث روى عن أحفاد الامام الصادق والامام موسى بن جعفر (عليهما السلام) فسندهما واحد وفيه ألف حديث
رواية الجعفريات عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله) لاتزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة مالم تكن ضجة بآمين وهذا واضح ان آمين فيالصلاة ليس من الشريعة، وهكذا رواية دعائم الإسلام للنعماني هي بنفس هذا المضمون
فهذه الروايات كلها كما مرّ شبيه صحيحة معاوية بن وهب دالة على البدعة ومع دلالتها على البدعة فلايمكن حملها على الكراهة وهذا شبيه المرسلات الاخرى التي دعمنا بها مفاد رواية معاوية بن وهب كروايات كتاب الإستغاثة
فتحصل ان الصحيح ماعليه المشهور من ان قول آمين في الصلاة بالهيئة التي يمارسها العامة يوجب بطلان الصلاة جهرا أو إخفاتا مأموماً أو اماما فإنه نوع من طقوس اليهود والنصارى وهي بالأصل سريانة
وأما إتيان لفظة (آمين) في غير الموضع المتعقب لسورة الفاتحة كما لو أتى بها قبل الفاتحة أو بعد السورة أو في الركوع والسجود والقنوت فهنا الماتن وكثيرون قالوا بجوازه اذا كان بقصد الدعاء وان كان الأحوط ان لايأتي بها
الاّ ان الشيخ الطوسي فقد مرّ كلامه فهو يمنع قول (آمين) قبل الحمد وبعد الحمد فيجعلها مبطل
والصحيح ان الاتيان بقول آمين في الصلاة في غير الحمد أيضا مشكل لاسيما اذا أتى بها جهرا فإن الإتيان بها جهرا هو نوع من نفس الشعار الذي يأتي به اليهود والنصارى وان بعض هذه الروايات فيها اطلاق وان تعليل الروايات الصحيحة هو مؤييد للتعميم كما في رواية الاستغاثة أجمع أهل النقل عنهم (عليهم السلام) ان قولها يفسد الصلاة ولم يقيدها بقبل الحمد أو بعدها هذا فضلا عن اعتضاد هذا القول بأنه شعار لليهود والنصارى
نعم هذا لايدل على ان قول )آمين( ممنوع مطلقا في الشريعة بل الكلام في قوله في الصلاة
الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي وذلك لما ورد في النصوص في أبواب الخلل اذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فقد بطلت صلاتك لأن الركعتين الاولتين من الفرائض التي شرعها الله
هنا توجد قاعدة غير مختصة في باب الصلاة وهي لاسهو في فريضة والشك فيها يوج بطلانها فالامور التي فرضها الله لابد من إحرازها
وسيأتي البحث مفصلا الى ان رجوع الشك بين الركعتين وثلاث ركعات الى الشك بين الاولى والثانية
وهذا إجمال البحث والروايات واردة في أبواب الخلل وكذا وردت الروايات في أبواب أفعال الصلاة وأصل تشريع الصلاة فقد ورد التمييز بين ركعات الفريضة وبين ركعات سُنّة النبي (صلى الله عليه واله)
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا، ومطلقا إن كان ركنا فان نقيصة الجزء يوجب بطلان الصلاة على القاعدة لأنه ليس أداء للصلاة باعتباره غير مطابق فإن فراغ الذمة يحتاج الى دليل ولادليل على فراغ الذمة مع النقيصة بدون دليل وان الزيادة السهوية خصت في الركن
ثم ان صاحب الكفاية والميرزا محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين ذهبا الى ان نقص الجزء غير الركني لايبطل الصلاة وان كان الشخص مأثوما بدليل ان الفساد يعني ان المكلف لم يأتي ما اُمر به بحده وبشروطه
وان دليل الصحة مع النقيصة العمدية هو (لاتعاد) فإن لاتعاد لايختص بالنقيصة السهوية بل حتى في الخلل العمدي لاتعاد الصلاة منه
فان لاتعاد تدل على ان الأركان فقط الخلل فيهما عمدا أو سهوا مخلل نقيصة أو زيادة وأما غير الأركان فسهوا أو نسيانا أو جهلا أو عمدا فهو مطلق وهذا ماقاله الأعلام
وان ماقالوه محتمل وغير ممتنع وممكن وليس متناقض فيمكن للشارع ان يكتفي بالناقص وان أثم العاصي فبحث الإمكان الثبوتي موجود
لكن استظهارهم من لاتعاد في غير محله باعتبار ان السياق فواضح ان الخلل غير عمدي وهذا غير مصرح به لكن موارد أسئلة الرواة وأجوبتهم (عليهم السلام) بلاتعاد كلها في موارد غير العمدي وان التعدي الى العمدي يحتاج الى دليل وشاهد حتى اذا كان ليس بركن أما في الركن فهو مطلق
مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة فاذا سلّم وخرج من الصلاة فهو مجرى قاعدة الفراغ والتجاوز فلايشكل عليه
[1] المصدر المتقدم
[2] مستدرك الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، باب عدم جواز قول آمين