34/08/12
تحمیل
الموضوع: لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة
مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة فإذا سلّم وخرج من الصلاة فهو مجرى قاعدة الفراغ والتجاوز فلايشكل عليه
وان البناء على الصحة اما لاستصحاب عدم المبني عليه او لقاعدة الفراغ فان مورد فاعدة الفراغ فيما اذا فرغ عرفا أما اذا لم يجد نفسه فارغا فإنه يكون مجرد الاستصحاب، هذا مع الشك فلو شك فاما ان يجري الاستصحاب أو ان يجري قاعدة الفراغ
بل مر بنا في بحث المسائل السابقة بأنه لو صدر القاطع يقينا قبل السلام او قبل التشهد فهناك وجه صناعي للصحة لانه لم ينقص من صلاته ركن وفاته شيء غير ركن فالمفروض عدم بطلان الصلاة
وان كان هناك تقريب بان القاطع قد صدر في وسط الصلاة فهو مبطل للصلاة وهذا وان صح الاّ انه مر ان هذا التقريب للبطلان متوقف على عدم رفع جزئية بقية الاجزاء غير الركنية كالتشهد أو والسلام أو السجدة الثانية اما اذا استطعنا تقريب رفع الاجزاء غير الركنية بتوسط لاتعاد فلا يبقى من الصلاة امتداد كي يفرض ان القاطع وجد في وسط الصلاة
وهذا التقريبان للصحة والفساد غير متدافعان فإنه مرّ ان طبيعة التقريب سواء كان للصحة أو للفساد الصحيح في الجمع بينهما انها وجوه اقتضائية ولاتثبت وجوه الصحة أو الفساد الصحة الفعلية بل الاقتضائية فطبيعة أدلة الأجزاء والموانع والقواطع دالّة على التركيب الإقتضائي ومعه فلا تدافع بينها
لكن النصوص الخاصة تفصل بين ماقبل التشهد وبعد التشهد وهذا أمر تعبدي فبعد التشهد لاتبطل وبالنسبة لنفس التشهد فان الروايات الخاصة حيث ان بعضها دل على البطلان والبعض دلّ على الصحة فالأحوط مراعاة الاعادة هذا فيما اذا صدر الحدث أو القاطع يقينا
أما لو شك في صدور القاطع فتجري قاعدة الفراغ مع توفر موضوعها أو تجري الاصول العدمية فإن الأصل عدم القاطع
مسألة 41: لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام وذلك لجريان فاعدة الفراغ
وان السيد الخوئي وجملة من تلاميذه لايقولون بجريان قاعدة الفراغ عندهم مع العلم بالغفلة
وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ولكن الصحيح هنا هو إمكان جريان قاعدة الفراغ
نعم يُشكل بأن قاعدة الفراغ والتجاوز لاتجري مع العلم بالغفلة إنما تجري مع الشك بالغفلة كما ذهب اليه السيد الخوئي وأكثر تلاميذه ويظهر ذلك من السيد اليزدي فاستدلوا على ذلك بأن الفراغ والتجاوز هو حينما يصلي أذكر منه حينما يشك
وان (أذكر منه) ليس قيد بل هو حكمة فمع كون التعليل حكمة استدل به المعاصرون على تقييد قاعدة التجاوز بإحتمال ان تكون أذكر وهو فيما اذا لم يكن يعلم بالغفلة فلو علم بأنه اذكر فلاداعي للقاعدة
وان باب التقييد والتخصيص هو فيما اذا كان حكم العام مخالفا لحكم الخاص أما باب العام والخاص المتوفقان فيعبّر عنه بباب حمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص وهذا الباب أصعب من باب التخصيص والتقييد
وذكرنا هذا البحث لبيان ان التقييد في روايات الفراغ متوافقة وليست من باب العام الخاص فكل منها تثبت قاعدة الفراغ نعم بعضها مشتملة على التقييد فالحمل هنا يحتاج الى كون القيد قوي جدا اذا كان قيدا فكيف اذا كان حكمة للتشريع ومع ذلك فان السيد الخوئي قد ارتكب التقييد
وهنا نريد التنبيه الى ان حكمة التشريع ليست عديمة الثمرة وذلك فإن أحد فوائد حكمة التشريع أنها تبيّن ماهية الحكم أو ماهية متعلق الحكم
والاشكال هنا هو تفسير الأذكرية فهل المراد من الأذكرية هو احتمال التذكر والالتفات التفصيلي ولكن هذا غير حاصل مع الذهول اما لو قلنا ان الاذكرية ليست بمعنى الإلتفات التفصيلي بل بمعنى الالتفات الاجمالي فنرى ان هذا المعنى يتلائم مع الغفلة التفصيليّة فان الاذكرية بهذا المعنى هو المناسب باعتبار ان العلم حالة الوضوء مثلا هو الذكر المركوز خلال تلك الأفعال وهذا الذكرالمركوز لاينافي العلم بالغفلة والذهول التفصيلي
فالمراد من الذكر ليس هو الذكر التفصلي في قبال الغفلة التفصيلية بل المراد من الذكر هو الذكر الإرتكازي وهذا لايتنافى مع الغفلة التفصيلية كما هو الذي يحصل مرارا للانسان
حينئذ لو كان المصلي جاهلا بالشبهة الحكمية فلايمكن القول بأنه أذكر نعم لو كان جاهلا بالشبهة الموضوعية فيمكن ذلك باعتبار وجود العلم الارتكازي
لذا فنحن نفرّق غير تفرقة السيد الخوئي وتلاميذه فإن المدار هو الذكر الارتكازي وهو فيما اذا كان متعلما ولانقول بالذهل التفصلي أو العلم بالغفلة لكن مع ذلك نقول انه هنا ليس من باب التخصيص والتقييد فلاتجري قاعدة الفرغ والتجاوز في الجاهل بالشبهة الحكمية اما في الجاهل بالشبهة الموضوعية أوالناسي فتجري قاعدة الفراغ ولو علم بالغفلة التفصيلية