32/11/04
تحمیل
الموضوع: المسألة 31
المسألة 31: من يصلي جالسا يتخير بين انحاء الجلوس نعم يستحب له ان يجلس جلوس القرفصاء وهو ان يرفع فخذيه وساقيه واذا اراد ان يركع ثنى رجليه وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب ان يتورك أي يجلس على الورك اليسرى ويجعل اليمنى على اليسري
وقد ورد في حديث حمران بن اعين في ابواب القيام الباب الحادي عشر الحديث الرابع عن احدهما (عليهما السلام) قال كان ابي اذا صلى جالسا تربع فاذا ركع ثنى رجليه اي جلس جلسة العبد وان كانت هذه ليست الجلسة الارجح لكن لمانع معين لم يكن الامام (عليه السلام) يجلس جلسة القرفصة
وفي مصحح صفوان وابن ابي عمير في ابواب القيام الباب الحادي عشر الباب الخامس عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الصلاة في المحمل فقال صلي متربعا وممدود الرجلين وكيف امكن وهذا لبيان الجواز والسعة في العموم لا اصل الرجحان
ويظهر من هذه الصحيحة ان التربع مرجوح ومن ثم تعرض (عليه السلام) لنفي البأس كما ان مد الرجلين مرجوح
اما الامام الباقر (عليه السلام) فانه كان يجلس هكذا لاجل الثقل او ماشابه ذالك كما ورد في روايات اخرى
وفي مفاد صحيح معاوية بن ميسرة في ابواب القيام الباب الحادي عشر الحديث الاول ففيها نفي البأس عن التربع في سياق مد الرجلين المرجوح
وفي ابواب احكام العشرة الباب الرابع والسبعون هناك اشير الى رجحان القرفصة حيث ان سيد الانبياء (صلى الله عليه واله) كان اكثر جلسته هي القرفصة
وفي نفس الباب توجد روايات تدل على انه (صلى الله عليه واله) كان كثير التورك أيضا
وعلى اي حال فالامر في باب المستحبات سهل
المسألة 32: يستحب في حال القيام امور:
أحدها: اسدال المنكبين أي المرسلة الى الارض
الثاني: ارسال اليدين
الثالث: وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الايمن واليسرى على الايسر
الرابع: ضم جميع اصابع الكفين في حالة القيام
الخامس: أن يكون نظره الى موضع سجوده خشوع وخضوع وخنوع لله رب العالمين
السادس: ان ينصب فقار ظهره ونحره اي الانتصاب بشكل شديد ودقيق كامل فهو مستحب وكذا رقبته فيستحب ان لاينكس رأسه نعم العينين خاشعة
السابع: ان يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لايزيد احداهما على الاخرى ولاتنقص عنها
الثامن: التفرقة بينهما بثلاث اصابع مفرجات أقل من الشبر او ازيد الى الشبر والزائد على الشبر مكروه
التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد
العاشر: ان يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل الهيئة الكاملة
وتدل على ذالك جملة من الروايات كصحيحة حماد المشتملة عليها في ابواب افعال الصلاة الباب الاول الحديث الاول قلت جعلت فداك علمني الصلاة فقام ابو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا فارسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كأن بينهما ثلاث اصابع مفرجات واستقبل باصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانه
وكذا صحيح زرارة في نفس الابواب الباب الاول عن ابي جعفر (عليه السلام) قال اذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلا اصبعا اقل ذالك الى شبر اكثر واسدل منكبيك وارسل يديك ولاتشبك اصابعك وليكونا على فخذيك قبال فخذيك وليكن نظرك الى موضع سجودك فهاتين الصحيحتين مشتملتين على جملة من هذه التسعة
قال (قده): فصل في القرائة يجب في صلاة الصبح والركعتين الاولتين من سائر الفرائض قرائة سورة الحمد وسورة كاملة
وقد حكى الشيخ الطوسي في الخلاف الاتفاق على كون القرائة شرطا في صحة الصلاة ولم يخالف في ذالك الاّ الحسن بن صالح بن حي وهو من فقهاء الزيدية وهو يروي عن الامام الباقر والامام الصادق (عليهما السلام) كثيرا
وايضا حكى الشيخ وجوب الفاتحة عند الكل عدا الاصم والحسن بن صالح فقالا هي مستحبة
ففرق بين اصل شرطية القرائة وبين خصوص شرطية الحمد
والادلة الواردة بعضها دال على لزوم اصل القرائة وبعضها دال على الخصوص فمن القران الكريم سورة المزمل التي هي مكية وقد نزلت اوائل البعثة وآنذاك كان الواجب من الفرائض اليومية هو صلاة الليل فقط فقد ورد في السورة المباركة فاقرءوا ماتيسر من القران وفي نفس مكة نسخ وجوب صلاة الليل الى وجوب الصلوات الخمس وذالك بعد معراج النبي (صلى الله عليه واله) وبقي وجوبها عليه (صلى الله عليه واله) فقط
وحكى في المبسوط عن بعض الاصحاب ان الفاتحة ركن وعن العلامة في التذكرة انه لم يذهب الى وجوبها في النافلة
والدليل على وجوب الفاتحة هو الالسن من الروايات المستفيضة في الابواب المتعددة
الاولى: صحيح محمد بن مسلم في ابوب القرائة في الصلاة الحديث الاول عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سالته عن الذي لايقرء الفاتحة في صلاته قال لاصلاة له الاّ ان يقرء بها في جهر او اخفات قلت ايها احب اليك اذا كان خائفا او مستعجلا يقرء سورة او فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب
الثانية: في ابواب القرائة في الصلاة الباب الاول موثق سماعة قال سالته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب الى ان قال (عليه السلام) ثم ليقرئها مادام لم يركع فانه لاصلاة حتى يقرء بها في جهر او اخفات
الثالثة: معتبرة الفضل بن شاذان في ابواب القرائة الباب الاول عن علة الامر بالقراءة قال (عليه السلام) امر الناس بالقرائة في الصلاة لان لايكون القران مهجورا وانما بدء بالحمد في سائر السور والرواية موجودة في علل الشرايع وعيون اخبار الرضا (عليه السلام)
المهم ان علة الجعل أي الانشاء والاعتبار هي حكمة المجعول وفوائد الحكمة عديدة فربما هي ثمانية او عشرة وسنذكرها بمناسبة
الرابعة: ماورد مستفيضا من الاجتزاء بفاتحة الكتاب وحدها للمضطر مما يدل على ان المضطر ايضا ملزم بالفاتحة وهي في ابواب القرائة في الصلاة الباب الثاني والرابع وغيرها من الابواب
وهذا الوجوب لطبيعة الصلاة لا لخصوص الفريضة فتعبير الامام (عليه السلام) لاصلاة حتى يقرء الفاتحة وهو يدل على اصل الصلاة وطبيعة الصلاة السارية في كل صلاة
هذا بالنسبة لفاتحة الكتاب
واما السورة بعد الحمد فهل هي واجبة ام لا؟
المشهور بين الاصحاب هو الوجوب
ولكن جماعة منهم الكاتب وهو من الاقدمين والحسن بن ابي عقيل العماني وابن الجنيد والشيخ في النهاية والمعتبر والمنتهى عدم وجوبها
ولكن الصحيح هو الوجوب وماظهر مما ظاهره غير الوجوب له محامل متعددة
نكتة لطيفة: ان وقوع التعارض فيما يروى عن الائمة (عليهم السلام) هو من الاعجاز وهو من الوان اسرار الفقه ففحول الفقهاء هم الذين يلتفتون الى اسرار التعارض ففي كل باب فيه تعارض توجد فيه فوائد عطيمة
فالفقيه الفحل يلائم بين الروايات بحيث لايبقى اي اثر للتعارض بل يستفيد فوائد لايكاد يفهمها لولا التعارض