32/11/10
تحمیل
الموضوع: وجوب قرائة السورة بعد الحمد
كان الكلام في الطائفة الثانية من الروايات وهي الدالة على عدم وجوب السورة واستعرضنا عدة من ادلتها كما تقدم وانتهينا الى الجواب الاخير
وملخصه ان الجمع الموضوعي بين طوائف الروايات مقدم على الجمع المحمولي بنحو غالب
فلو ورد امر بقرائة السورة، فان اقرأ صيغة فعل امر وهي ظاهرة في الوجوب فاذا اتى دليل يقول ان فاتحة الكتاب تجزي في الفريضة وحدها فهذا ترخيص صريح في ترك السورة بينما صيغة فعل الامر ظاهر في الوجوب وليس بصريح وتقدم عندنا ضرورة تمييز درجات ومراتب الدلالة فلدينا ظهور وظهور قوي وصريح وصريح قوي ونص ونص آبي عن التخصيص فهذه درجات متعددة
وتقدم ان التدقيق في درجات الظهور امر بالغ الاهمية فانه لابد من تدقيق درجة دلالة الدليلين لتقديم الاقوى دلالة على الاضعف
كما انه لابد ان نلتفت ان الدليل الواحد في زاوية درجة دلالته متوسطة وفي زاوية اخرى دلالته قوية وفي زاوية ثالثة دلالته بين المتوسطة والقوية فحينئذ اذا اردنا ان نقارن النسبة بين الدليلين فلابد ان ندقق انه اي دليل يناسب اي زاوية من الدليل الاخر
فعلاج دلالة ادلة التعارض فيه نقاط
النقطة الاولى: فلابد من تشخيص درجات دلالة الدليل
النقطة الثانية: استقصاء زوايا دلالة الدليل
النقطة الثالثة: المقارنة في زوايا الدليل مع الدليل الاخر
النقطة الرابعة: تمييز الزاوية المقدمة على الزاوية الاخرى
بالنسبة للنقطة الرابعة نقول ان الدليل الذي يقول اقرأ السورة بعد الحمد فمن جهة المحمول هو ظاهر والدليل الاخر وهو يجزيك الفاتحة في المحمول صريح ان السورة غير لازمة اما في الموضوع فهو ظاهر وليس بصريح بخلاف اقرأ سورة خلف الفاتحة فينسبق منه القدرة والاختيار بينما يجزيك الفاتحة وحدها ينسبق الى الاضطرار وظاهر في الاختيار
فما دل على الوجوب في الموضوع صريح في الاختيار ومادل على عدم الوجوب في الموضوع ليس صريحا بل ظاهر في الاختيار، وبعكسه في المحمول فان مادل على الوجوب ظاهر في الوجوب وما دل على عدم الوجوب صريح في عدم الوجوب
فأيهما يقدم هنا فهل نراعي النسبة بين الدليلين في جانب الموضوع أو في جانب المحمول؟
وقد استوفينا هنا النقاط الثلاثة وبقيت النقطة الرابعة وهي النقطة الحساسة
وغالبا العلاج الموضوعي مقدم على العلاج المحمولي فأيّ الدليلين يقدم؟ فنقول هنا ان العلاج الموضوعي مقدم على العلاج المحمولي
والنتيجة تكون هو وجوب السورة في ظرف الاختيار
ولإتمام الفائدة نذكر هذا المطلب
ورد عندنا ثمن العذرة سحت ووردت رواية اخرى تقول ثمن العذرة لابأس به
فهل هنا تعارض بينهما او يوجد هنا علاج؟
للقدماء علاج ذكره الشيخ الانصاري (قده) فقالوا ان ثمن العذرة سحت صريح في عذرة الانسان اما عذرة غير الانسان فهو ظاهر فيه بظهور غير قوي
والدليل الاخر يقول ثمن العذرة لابأس به فالقدر المتيقن منه العذرة الطاهرة للحيوان المأكول اللحم واما في عذرة الانسان فشموله لها بدرجة الظهور المتوسط
هنا المحمول في كلا الدليلين صريح وهو (سحت) و (لابأس به)
أما الموضوع هنا فالموضوعان في الدليلين لهما مساحة بعض مساحتمها صريح وبعضها ظاهر ومنطقة الصريح والظاهر في كلا الدليلين متخالفة
فأكثر القدماء هنا قال بالجمع وهذا النموذج من التعارض كثير الوقوع في ابواب الادلة
فنحمل ثمن العذرة سحت على عذرة الانسان ونرفع اليد عن العذرة الظاهرة بينما ثمن العذرة لابأس به صريح في العذرة الطاهرة
فناخذ من كل دليل صريحه ونطرح أو نؤول ظاهره
مسألة صناعية
اليس يقال ان النسب الاربع من الادلة، وهذه النسب الاربع بين الدليلين تلاحظ ببين موضوعي الدليلين أو بين محمولي الدليلن؟
فلو لاحظنا النسبة بين محمولي الدليلين فتكون النسبة عموم وخصوص من وجه وقد نلحظ النسبة بين مجموع الموضوع والمحول