32/11/16


تحمیل

الموضوع: تقديم السورة على الحمد

 انتهينا الى انه لو قدم السورة على الفاتحة سهوا فلا اشكال فيه للأدلة التي منها لاتعاد

ومنها روايتين في خصوص هذه المسألة

الاولى: موثقة سماعة في الباب الاول من أبواب القراءة قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب الى ان قال فاليقرئها مادام لم يركع فانه لاقراءة حتى يبدأ اي يجعل الفاتحة قبل السورة فالسورة التي اتى بها قبل لايبني عليها فلابد ان تكون البدئة بالحمد

الثانية: مصحح علي بن جعفر في ابواب القراءة الباب الثامن والعشرين الحديث الرابع عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرء سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته ويقرء فاتحة الكتاب فيما يستقبل فظهور الرواية هو احتمال ارادة الاحتمال الاول وهو الجمع بينهما، فاذا استقبل الصلاة فاليعيد الصلاة واذا استقبل الجزء فاليعيد الجزء

قال البعض اذا قرء السورة ثم الحمد فلابد من اعادة الحمد والسورة كي يكون البدأ بالحمد

ويدفعه ان السورة التي وقعت قبل هي لغو كالعدم فتبقى الحمد على حالها ولا حاجة الى اعادة الحمد وهذا نظير ما ورد في الوضوء من انه لو غسل اليسرى ثم غسل اليمنى فهنا لايعيد غسل اليمنى بل يعيد غسل اليسرى فقط

المسألة 1: القراءة ليست ركنا فلو تركها بعد الدخول في الركوع صحة صلاته وهذا هو مقتضى قاعدة لاتعاد والتي تقول ان الاركان خمسة

 وان صحيحة زرارة في لاتعاد حاكمة على كل الادلة الاولية للاجزاء والشرائط فانها غير مخلة مع نقيصتها او زيادتها نسيانا او غفلة او سهو الاّ الخمسة

 وكذا مفهوم سماعة المتقدم حيث فيها مادام لم يركع فاذا ركع فانه يمضي

 وجملة اخرى من الروايات الواردة في صحة من نسي القراءة في الركعة الاولى او الاوليتين وهذه الروايات المستفيضة في ابواب القرائة الباب الثلاثون

 وقال الماتن(قده): وسجد سجدتي السهو مرتين مرّة للحمد ومرة للسورة وكذا ان ترك احداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحة الصلاة وسجد سجدتي السهو هذا المطلب سياتي في بحث الخلل من ان الصحيح هو ان سجدتي السهو ليست واجبة الاّ في ستة موارد في الخلل

 وماعداها من موارد الخلل فسجدتي السهو ليست بواجبة فيها بل مستحبة او مستحبة احتياطا اسجد سجدتي السهو لكل زيادة او نقيصة في صلاتك فهي مستحبة على كل حال، والواجب منها ستة موارد وليس منها القرائة

 ثم لو افترضنا ان سجدتي السهو لكل زيادة او نقيصة فهنا مبحث آخر في سجدتي السهو وهو:

 اذا حصل السهو للانسان واستمر به مما ادى الى عدة موارد من السهو فهل هنا توجد للسهو الواحد سجدتي السهو او لكل سهو لابد من السجدتين؟

 الصحيح ان المجموع سهو واحد فسجدتي السهو تجب لكل سهو لا لكل مسهو

 وفي المقام رواية تدل على عدم سجدتي السهو وهي صحيحة زرارة في ابواب القراءة الباب السابع والعشرون الحديث الاول حيث يقول (عليه السلام) والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسي فلا شيئ عليه وهذا يعني قاعدة عامة وهي ان الاجزاء في الصلاة او الحج او العبادات اذا كان منشأ التشريع فيها السنة النبوية فالااخلال بها عمدا يخل واما الاخلال لا عن عمد فلا يخل

 وان أحد موارد قاعدة السنة لاتنقض الفريضة هي قاعدة لاتعاد لان خمسة اركان فريضة والباقي من تشريعات سيد الانبياء (صلى الله عليه واله) وهذا دليل على الولاية التشريعة لسيد الانبياء وهناك ادلة على الولاية التشريعية للائمة المعصومين (عليهم السلام)