33/01/23
تحمیل
الموضوع: قراءة سورتين أو أزيد في الركعة الواحدة
قد تقدم ذكر الروايات الدالة اجمالا على النهي التكليفي أو الوضعي أي على كليهما
ومن الروايات المانعة ايضاً
مارواه في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز
وان طريق صاحب السرائر لكتب الاصحاب معتمد كما هو في الكتب المشهورة وكذا المحقق الحلي الذي هو بعد صاحب السرائر والراوندي الذي قبل صاحب السرائر فان هذه الكتب المشهورة كانت متواترة ومعتمد عليها عند الاصحاب الى القرن السابع والثامن اكثر من الكتب الاربعة أي تواتر هذه الكتب لايقل عن تواتر الكتب الاربعة بل اكثر منها
فمارواه في المستطرفات ابن ادريس عن كتاب حريز وفي الوسائل الباب الثامن من ابواب القراءة في الصلاة الحديث الثاني عشر عن ابي جعفر (عليه السلام) قال لاقران بين السورتين في ركعة ولاقران بين اسبوعين في فريضة و نافلة ولاقران بين صومين فالمانعية الوضعية تظهر من السياق
نعم القران في طواف النافلة حول الكعبة المشرفة ليس مانعيتة وضعية بل مانعيته كراهتية
الروايات الدالة على الجواز
صحيحة علي بن يقطين في ابواب القراءة في الصلاة الباب الثامن الحديث التاسع قال سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة؟ والنافلة قال لابأس فلم يفصّل هنا (عليه السلام)
وعن تبعيض السورة؟ قال أكره ذلك ولابأس به في النافلة ففي التبعيض في السورة فصل (عليه السلام) بينما في القران لم يفصل بل صرح (عليه السلام) بالمساوات