33/02/01
تحمیل
الموضوع: مقارنة البسملة للقراءة
المسألة 14: لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب اعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها فالمدار على القصد المقارن للسورة
وهذا المبحث سيال في الانشائيات عموما فلو قصد الانسان في العقود ان يجري عقد الهبة لكنه حين الايجاب والقبول أنشأ القرض فالمدار في الانشائيات على القصد المقارن
المسألة 15: اذا شك في أثناء سورة انه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على انه لم يعين غيرها فهنا يبني على الصحة
أما بناء على ماذكرناه من ان القصد هو غير معين فهو واضح لان المعين للبسملة هو مايلحقها من ايات لا مايقصد
وأما بناء على مبنى الماتن واكثر المحشين للعروة فايضا كذلك بقاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ
هذا بناء على جريان قاعدة التجاوز والفراغ في اجزاء الاجزاء اما بناء على ما اخترناه من ان قاعد التجاوز والفراغ لاتجري في اجزاء الاجزاء بل تجري في الاجزاء فقط فلايمكن اجراء قاعدة التجاوز وهو في اثناء السورة
والوجه في عدم جريان قاعدة التجاوز والفراغ في اجزاء الاجزاء هو ان ماورد من منع جريان قاعدة الفراغ والتجاوز اثناء الوضوء والغسل ليس خاصا بالوضوء والغسل بل هو معلل بان الوضوء والغسل اخذ في الصلاة بعنوان الوضوء وبعنوان الغسل
وبعبارة اخرى الغسلتان والمسحتان لم يعنونا في لسان الشارع بعنوان جزء وما شابه ذلك
فالمدار على ما اخذ فان اخذ بعنوان الوحدة العنوانية فتجري فيه قاعدة التجاوز واما ابعاض العنوان فلا تجري فيه
والخلاصة ان قاعدة التجاوز لدينا لاتجري في اجزاء الاجزاء ومعه يشكل جريانها في البسملة لو بنينا على ان القصد معين
المسألة 16: يجوز العدول من سورة الى اخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف الاّ من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول مهما الى غيرهما بل من احدهما الى الاخرى وجواز العدول الى النصف هو الاشهر عند القدماء واما المتاخرين فلايجوز العدول عند النصف وعدم الجواز مجمع عليه بينهم بعد النصف
والصدوق منع من العدول عند النصف وهو من القدماء، وكذا حكي عن الجعفي، وذهب المشهور الى عدم تجاوز النصف، وذهب كاشف الغطاء الى ان المنع الى الثلثين، واقتصر الصدوق على سورة التوحيد
وفي الانتصار اتفاقهم على الحضر في التوحيد وروي ذلك في الجحد
وعلل السيد المرتضى ذلك في سورة الجحد والتوحيد الى شرف السورتين
وذهب المحقق الحلي في المعتبر الى الكراهة مطلقا تمسكا بعموم الجواز المستفاد من قوله تعالى فاقروا ما تيسر من القران وقال ان الرواية لاتقوى على تخصيص فاقروا
وذهب صاحب الجواهر الى جواز العدول مطلقا
وقد سوغ الجعفي العدول في خصوص ليلة الجمعة ويوم الجمعة حتى من سورة الجحد والتوحيد
والشهيد الاول عمم المنع في الذكرى للنافلة وفي الروضة عممه الى ظهر الجمعة
ولابد من الالتفات الى ان سورة الجمعة وسورة المنافقين فيهما تأكيد على ولاية النبي (صلى الله عليه واله) وولاية أهل البيت (عليهم السلام) ومسار الايمان الذي يفترق عن مسار ظاهر الاسلام
وفي مجمع الفائدة ومفاتيح الفيض الكاشاني والروض الاجماع على عدم الجواز مع انه في الجواهر ذهب الى الجواز وكذا في المعتبر
وفي كشف الالتباس ونهاية العلامة ان المنع عن العدول سببه القران
ولابد من الالتفات الى نكتة مهمة موجودة عند القدماء وهي انهم لديهم تاكيد وتركيز على انه اذا أتى دليل على حكم معين فهل هو تأسيسي او انه يرجع الى حكم اخر غير مباين له الاّ في صياغة الالفاظ أو صياغة العنوان والاّ فهو يرجع الى الحكم الاخر
وبعبارة اخرى ان القدماء لهم تأكيد عى ان الحكم الذي في دليل خاص هل هو خاص أو يرجع الى حكم عام
فاذا حرص الباحث الى الالتفات الى هذا المطلب فياتي بالشواهد بخلاف الوقوف على سطح وقشر الالفاظ