33/03/01
تحمیل
الموضوع: محل الجهر والاخفات
فلو جهر موضوع الاخفات أو أخفت موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، أما اذا لم يكن عمداً فالصلاة صحيحة
هنا تسالم بين الاصحاب على ان الصحة لاتدور مدار العذر وعدم العذر، إنما الصحة تدور مدار الالتفات فلايصح العمل وعدم الالتفات فيصح العمل
ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لاينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لاينبغي الاخفات، فقال أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لايدري فلا شيئ عليه وقد تمت صلاته وهذه الصحيحة وغيرها صريحة في المطلب
فان لايدري هو شامل للقاصر والمقصّر، والمقابلة هنا واضحة للملتفت وغيره
وواضح ان المدار ليس على التنجيز والعذر بل المدار على الالتفات وعدم الالتفات
والفرق بين المشهور والمعاصرين هو انه أكثر مباحث الخلل في الطواف والسعي في الحج والعمرة يقول المعاصرون بالبطلان بينما المشهور يقولون بالصحة لأنهم فهموا من أدلة الخلل في الطواف والسعي وأبواب اخرى ان المدار في لسان الشارع ليس على العذر وعدمه بل المدار على الالتفات وعدم الالتفات
أيضا لو أوقع نفسه بالاضطرار بسوء اختياره فهل يصح عمله الناقص الاضطراري أو لايصح؟
قال المعاصرون بعدم الصحة وهو مأثوم بينما المشهور قالوا بصحة العمل مع كونه مأثوماً وذلك باعتبار ان الصحة تدور مدار العذر فمع العذر يصح العمل
وتوجيه ذلك: ان طبيعة المركبات هي ذات مراتب فهو مأثوم باعتبار تركه للمرتبة العليا وكون عمله صحيحا باعتبار إستيفائه للمراتب الدنيا
وقد خالف الميرزا النائيني المشهور وتبعه تلميذه السيد هادي الميلاني والسيد الخوئي أيضاً
واستدل بأن المرتبة العليا التي أخل ببعض قيودها وأجزائها فاما ان تكون تلك الاجزاء قيدا مطلقا أو ليست بقيد
فان كانت قيدا مطلقا فلايصح منه العمل، وان لم تكن قيدا فالعمل يصح ولايأثم
فلو قلنا يؤثم فهذا يعني انه ليس بقيد، ونقول يصح منه العمل يعني هو قيد وهذا تناقض صريح
الجواب انه قيد لكنه في المرتبة العليا وليس بقيد في المرتبة الدنيا النازلة، وهذا جواب السيد الرضي
كما انه بين المشهور والمعاصرين فرق في مباحث الخلل انطلاقا من هذه المسألة الشريفة علينا ان لقي اليكم بالاصول وعليكم التفريع
ففي مباحث الاضطرار العذري يقول المشهور ان المرتبة العليا هي مطلوبة الى الآن وصحة الناقص من باب تعدد المراتب
بينما الميرزا النائيني وتلاميذه فانهم قالوا ان مرتبة الاضطرار العليا غير مجعوله وغير مطلوبه والمطلوب هو الناقص
والاصل في هذا يعود الى تعدد المراتب في المركبات
المسألة 23: اذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لايجب عليه اعادة القرائة، بل وكذا لو تذكر في اثناء القرائة حتى لو قرأ آية لايجب عليه اعادتها، لكن الاحوط الاعادة خصوصا اذا كان في اثناء القراءةمن باب الاحتياط الاستحبابي وكل ذلك من باب الاطلاق