33/03/15
تحمیل
الموضوع: تعلم من لايحسن القرائة
المسألة 32: من كان لايحسن القرائة يجب علية التعلم وان كان متمكنا الإتمام، وكذا يجب تعلم سائر اجزاء الصلاة فان ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالأحوط الإتمام ان تمكن فقد يقال مادام يمكنه ان يأتي بالجماعة فلايلزم بالصلاة فرادى ولايلزمه التعلم
فلابد من البحث عن أدلة وجوب تعلم القرائة
تعلم الواجبات على نمطين
النمط الاول التعلم مقدمة لاحراز الامتثال، فهي مقدمة لحصول العلم للمكلف بامتثال الشيئ
النمط الثاني التعلم مقدمة وجودية كالوضوء للصلاة،
والالزام بالمقدمة الوجودية عقلي والالزام بالمقدمة الاحرازية أيضاً عقلي
فالتعلم غالبا هو مقدمة احرازية للامتثال، وهناك قسم آخر من الواجبات لاتصدر من المكلف وجوداً الاّ بالتعلم كالحج مثلاً وكذا الصلاة والصوم وغيرها
وكلا القسمين من العلم يلزم العقل بتحصيله
وواضح ان القرائة بدون التعلم لايمكن صدورها من المكلف وكذا بقية أذكار الصلاة فهي مقدمة وجودية
ومادامت الصلاة فرادى أحد عدلي الفريضة فلماذا يُلزم الماتن بالتعلم مع التمكن من الجماعة؟
قد يجاب عن هذا التسائل
بأن مراد الماتن من الواجب هنا هو الوجوب التخييري وليس الوجوب التعييني، وهذا التوجيه غير تام
وقد يوجه بأن أصل الصلاة وجوبها فعلي ومنجز أما التمامية والقصرية فهي معلقة على قيد آخر وهو السفر والحضر
ونأتي فيما نحن فيه فان صلاة الجماعة هي شبيهة بالحضر والسفر فهي قيد لكيفية الامتثال أي هي قيد لسقوط القرائة وليست قيدا لأصل الخطاب بوجوب الصلاة ولاقيدا لأصل الخطاب بوجوب القرائة، فقيد القرائة ثابت
ومعه فيكون كلام السيد اليزدي سديدا ومتينا