33/03/22
تحمیل
الموضوع: العاجز عن تعلم القرائة
وصلنا الى هذا المقطع من المسألة وهو اذا عجز عن القرائة فتصل النوبة الى التسبيحات الأربع أو مطلق التسبيح
قال الماتن سبّح وكبّر وذكر بقدرها والأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها فالبدل عند الماتن مطلق الذكر وهو التسبيح والتهليل
وهل البدل هو مطلق الذكر او التسبيحات الأربع؟
المحكي عن المشهور ان البدل هو التسبيحات الأربع وليس مطلق الذكر وهذا خلافا للماتن ولمن اكتفى بمطلق الذكر
والصحيح ان عنوان التسبيح الوارد في الروايات كصحيح عبد الله بن سنان ورواية علي بن أبي حمزة هو التسبيحات الأربع لأن العنوان للتسبيح الوارد في الروايات قد استعمل في التسبيحات الأربع، لاسيما اذا كان بديلا عن القرائة، فاستظهار المشهور هو الأتم
اضف الى ذلك معتبرة الفضل بن شاذان في أبواب القرائة الباب الثالث قال قال الامام الرضا (عليه السلام) إنما جعل القرائة في الركعتين الاولتين والتسبيح في الاخيرتين للفرق بين ما فرض الله من عنده وبين مافرضه رسول الله (صلى الله عليه واله) فهنا يلاحظ التسبيح في التسبيحات الأربع
قال الماتن (قده) ويجب تعلم السوؤرة ايضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها لضيق الوقت وان كان احوط
اما عدم وجوب البدل لما تقدم من ان السورة مع العجز تسقط، واما وجوب التعلم فان نفس الاستعمال فعل عملي ادركي فهو علم
المسألة 35: لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحمد والسورة بل وكذا على تعليم سائر الاجزاء الواجبة في الصلاة والظاهر جواز اخذها على تعليم المستحبات بل حتى في الصيام والحج
فبعبارة اخرى ان تعليم الاحكام الشرعية الواجبة لايجوز اخذ الاجرة عليه كما هو راي السيد الماتن ويجوز في المستحبات
والوجه في ذلك هو ان البعض بنى على ان كل واجب لايجوز اخذ الاجرة عليه، اما للاجماع من ان تعليم الواجبات لايجوز اخذ الاجرة عليها وكون الواجب ملك لله تعالى فمقتضى الفعل الواجب هو ملك لله تعالى
اما الاجماع فيمكن الاكتراث به لانه منبه للبحث، وأما كون الواجب هو ملك لله تعالى ولايجوز اخذ الاجرة عليه فان التجارة والصناعة والزراعة والطبابة كلها واجبات لقيام معاش العباد عليها ومع ذلك يجوز اخذ الاجرة عليها، بل ان نفس اخذ الاجرة عليها يكون مقوما لبقاء التعاوض والتكافل في المجتمع وهو من الامور الضرورية
فنقبل ان ماهو ملك لله لايمكن تملكه لكن ماهو ملك لله اذا اعتبر التكليف ليس اعتبار ملكية الله تعالى، والماتن يبني عليه في موضع من المواضع
والوجه في ذلك ان أي مورد أوجب الباري تعالى فعله على شخص وذلك الفعل يعود نفعه لشخص آخر فتلقائيا يكون مفاد هذا الجعل هو المجانية كما في وجوب النفقة أو تجهيز الميت المسلم، والوجه في ذلك ان الفعل الذي ينفع الآخر اذا أوجبه الشارع فهو بمعنى جعل استحقاق الآخر له فلايصح تقاضي الاجرة عليه
كالوصية فان الوصي لايتقاضى من الموصي اجرة على مافعله من الوصية، وهذا في خصوص الواجب من الوصية وهو اشراف الوصي ونظارته وتدبيره وتوليه فلايجوز للوصي اخذ الاجرة بهذا المقدار من الموصي الاّ ان يكون فقيرا ويمنعه الاشراف على الوصية الامتناع من كسبة فيمكنه الارتزاق وهذا بحث مفصل في الوصية، وكذا الكلام في القضاء فقال تعالى واقيموا الوزن بالقسط فأوجب الله تعالى اقامة القسط والعدل وهو ايصال الحق لذي الحق، واكثر القدماء بل المتأخرين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استدل الفقهاء بأدلة اقامة القسط والعدل على وجوب اقامة الفقيه العارف بالاحكام ان يقيم أحكام الاسلام
فأي مورد أوجب الشارع فعلا على شخص لنفع شخص آخر فهذا الفعل لايجوز تقاضي الاجرة عليه لأن الشارع جعل هذا نوعا من الكفالة على المكلف تجاه الطرف الآخر
فضابطة الواجب المجاني هو ان نفس الفعل عندما يضاف من قبل الله تعالى الى طرف اخر فهو يعني المجانية ولايصح التقاضي منه كما في تجهيز الميت