33/03/25
تحمیل
الموضوع: الاخلال بالقرائة
كان الكلام في المسألة الخامسة والثلاثون وقلنا اذا كان هناك جعل من الشارع للوجوب على شخص في فعل يعود نفعه لشخص آخر فظاهر هذا الجعل المجانية ولايجوز اخذ الاجرة عليه، هذا فيما اذا كان الجعل جعلا أوّلياً
واما اذا كان الجعل جعلا طارئا وثانويا فالواجب ليس هو الفعل الذي نفعه للغير، وبعبارة اخرى هو شبيه الغيري كما في وجوب اطعام الجائع في المجاعة فان نفس الاطعام ليس واجبا بل الواجب هو انقاذ النفس وهو ينطبق على الاطعام، فهنا وفي مثل هذه الموارد لايكون الوجوب مفاده المجانية فان المجعول الاولي ليس هو الاطعام بل انقاذ النفس الذي انطبق على الاطعام فلايكون هنا مفاده المجانية
ونكتة ثانية وهي ان المستحبات المكتنفة والمنضمة في الواجب يشرع اخذ الاجرة عليها بشرط ان لايؤول أخذ المال على نفس الواجب باسم المستحب، فالخمر حرام ولا ماليته له عند الشارع خلافا لمن يستحله فلو أمكن ان نستفيد من الخمر في المنفعة المحللة كما في التخليل فهنا قالوا بما ان البيع والشراء لأجل الاستعمالات الخارجية عن الشرب فالمالية هنا لأجل حق الاختصاص لا لأجل الخمرية وماليتها تختلف عن مالية الشرب فالتعاوض على حق الاختصاص جائز، ولذا يشكل التعاوض على حق الاختصاص في الاعيان المحرمة بقدر مالية من يستحلها فان مالية الخمر للشرب أعلى سعرا من مالية الخمر لصنعه خلاً
المسألة 36: يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها وكذا الموالاة فلو اخل بشيئ من ذلك عمدا بطلت صلاته طبعا الحمد والسورة والايات لها ترتيب معين كما ان الموالاة ليست بشكل ضيّق كما توهمه عبارة الماتن
فلو أخل بالموالاة بحيث انه أخل بالسورة فان هذا لايوجب الاخلال بالصلاة بل هذا يوجب بطلان السورة فلابد له من اعادة السورة لا اعادة الصلاة
فاذا بطلت سورة الحمد فهي كسورة حمد باطلة وهذا لايعني بطلان كون هذه الكلمات هي ذكر لله تعالى فالاية القرانية الواحدة تستحب ولو بقرائتها في غير الصلاة أو في الصلاة، فبطلان السورة شيئ وكون المأتي به مبطل للصلاة شيئ آخر
فالخلل في جزء من أجزاء الصلاة الواجبة لايوجب بطلان الكل وبطلان الجزء لايوجب بطلان الكل
نعم لو أخل بالموالاة في الكلام بحيث لايصدق عليه الذكر ولايصدق عليه قرائة القران ولاتصدق عليه الصلاة أو كان الاخلال بحيث كان ماحيا لصورة الصلاة فهنا تبطل الصلاة
المسالة 37: لو أخل بشيئ من الكلام أو الحروف أو بدّل حرفا بحرف حتى الضاد للظاد او العكس بطلت وهذا نفس الكلام المتقدم فان البطلان للصلاة شيئ والبطلان للقرائة شيئ اخر فلابد من التفكيك بين البطلانين كما مرّ
ثم ان الضابطة في هذا الاخلال هو اذا لم يندرج في القرائة المعروفة للقران فانه يخل بصحة القرائة ويكون الكلام ملحونا، والكلام الملحون لاينتفي عنه عنوان الذكر والدعاء ولاينتفي عنه عنوان القرائة فانه يقال قران ملحون لا انه ليس بقران
نعم يبطل امتثال الجزء به لكن الصلاة لاتبطل به لأن الصلاة تستوعب حتى الاذكار الندبية فالدعاء بالملحون غير مبطل للصلاة وان كان مكروها الاّ ان نفس الدعاء ليس بمكروه
قال الماتن (قده) وكذا لو أخل بحركة بناء أو اعراب أومد واجب أو تشديد أو سكون لازم وكذا لو خرج حرفا من غير مخرجه والصحيح هو امكان اخراج الحروف من غير مخارجها كما قاله به علم الاصوات
فمادام يصدق على الكلام الخاطئ انه ذكر ودعاء ولو كان ملحونا فلاتبطل به الصلاة وان بطل أداء الجزء الاّ انه لايبطل الكل