33/04/09
تحمیل
الموضوع: مبحث القراءات
لازلنا في مسألة القراءات السبعة أو العشرة ووصلنا الى استعراض الروايات التي وردت حول حكم القراءات من حيث التلاوة في الصلاة وحكمها من حيث كونها امارة على الاستظهار والاستنباط
والاعلام عمدة بحثوا الزاوية الاولى من البحث في حين ان الزاوية الثانية بشكل ارتكازي عند الكثيثر من الأعلام مع انها أخطر من الزاوية الاولى
فتحرير الزاوية الاولى لاينسجب على الزاوية الثانية وان كان عفويا عند الكثير من الأعلام هو أمر ارتكازي مع ان كل من الزوايتين لهما حيثية خاصة تختلف عن الزاوية الثانية فلابد ان لانقتصر في تنقيح دلالة الروايات على الزاوية الاولى
والملاحظ ان ائمة أهل البيت (عليهم السلام) ربما تعرضوا بصراحة الى الزاوية الاولى بينما الزاوية الثانية قد يلوح وقد يصرح لها أي يشير لها بخفاء
فمثلا صحيحة الفضيل في الكافي المجلد الثاني الحديث 13 و كذا صحيحة زرارة في الكافي المجلد الثاني كتاب فضل القران المتقدمتين فهاتان الصحيحتان جماعة من المفسرين والاعلام جعلوها ناظرة للجهة الثالثة فقط وهي هل ان هذه القراءات نزل بها الوحي أو لم ينزل بها الوحي من دون ان يستنطقوهما للجهة الاولى والثانية، مع ان الجهة الاصلية هي هل يجوز بها القرائة أو لا والجهة الثانية هل يستنبط بها أو لا، نعم الجهة الثالثة لازمة أيضا
فمحصل صحيحة الفضيل وصحيحة زرارة ان هذه القراءات لايعتمد عليها في مقام الاستظهار، وبعبارة اخرى ان مؤداهما ان هذه القراءات السبع فضلا عن العشر فضلا عن العشرين فضلا عن السبعين ليست عن النبي (صلى الله عليه واله)
والرواية الاخرى وقد ركز الكثير في هذه الرواية على الزاوية الاولى فلو جاز القرائة بها لايدل على ان الشارع اعتبر ان هذه القراءات صادرة عن النبي (صلى الله عليه واله) فلا تلازم بين صحة القرائة في الصلاة وصحة الاستظهار
والرواية عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) وانا استمع حروفا من القران ليس على مايقرئه الناس فقال أبو عبد الله كُف عن هذه القرائة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فاذا قام القائم قرأ كتاب الله على حدّه فنحن قد نُهينا عن القرائة غير المعروفة
ولكن هل يستفاد ان هذه القراءات هي الحجة المعتمدة في الاستظهار؟ الكثير قد استفاد ذلك
ولكن هذا الاستنباط والتفسير للرواية بهذا المعنى هو خطأ فان كُف بمعنى انه يتعين في القرائة انها هي، ففي الجهة الاولى ينهاه عن التلاوة في الصلاة وغير الصلاة بغير التلاوة المعروفة، وفي مقام الاستظهار يقول لك استعن بأهل البيت (عليهم السلام) وما يعلمه الاّ الله الراسخون في العلم و لايمسه الاّ المطهرون وهذا ليس بغريب
فقلنا ان الكثير من الاعلام في التفسير والفقه ركزّوا على الزاوية الاولى فقط وانها تنقّح كل الزوايا الاخرى مع انه ليس كذلك فان تلاوة القران كعبادة في الصلاة وغير الصلاة شيئ وفي مقام الاستظهار شيئ اخر
والدليل هو انه لايجوز لنا ان نستنبط من الايات من دون السنة المطهرة فان القران يقول ومايعلم تأويلة الاّ الله والراسخون في العلم ويقول لايمسه الاّ المطهرون ويقول بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فنفس القران الكريم يقول ان الاستظهار من القران الكريم لابد ان يكون مع كلام أهل البيت (عليهم السلام) وعليه فلا غرابة ان يكون الحكم الشرعي في القرائة في مقام التلاوة في الصلاة وغير الصلاة تتبع فيهاالتلاوة ولكن في مقام الاستظهار تتبع قرائة أهل البيت (عليهم السلام) فقط، وهذه الرواية تؤكد هذا المطلب
فالحكمة انه في مقام التلاوة والصلاة يمكن القرائة حسب القراءات لكن في مقام الاستظهار والعلم بمعارف القران لايمكن تخطّي أهل البيت (عليهم السلام) بل لابد من الرجوع الى قرائتهم
والرواية هي قرأ رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) وانا استمع حروفا من القران ليس على مايقرئه الناس فقال أبو عبد الله كُف عن هذه القرائة اقرأ ولم يقل تدبر كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فاذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي (عليه السلام) فيظهر من هذه الرواية ان جميع المصاحف غير مضبوطة كما هو مصحف المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال اخرجه علي عليه السلام الى الناس حين فرغ منه وكتبه وقال هذا كتاب الله عزوجل كما انزله الله على محمد (صلى الله عليه واله) أي ان المصاحف الاخرى ليست كذلك وقد جمعته من لوحين وهذا ما اشار اليه القران الكريم انه لقران كريم في كتاب مكنون لايمسه الاّ المطهرون فأهل البيت (عليهم السلام) يتلقون فقط عن النبي أو عن نور النبي (صلى الله عليه واله)
ففي الحديث يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى الحسن والحسين (عليهما السلام) يسمعان الوحي حين نزوله على النبي (صلى الله عليه واله)