33/04/26
تحمیل
الموضوع: القراءة في الركعة الثالثة والرابعة
مسألة 3: يجوز ان يقرأ في احدى الاخيرتين الحمد وفي الاخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما في ذلك وذلك لاطلاق الأدلة
سيما على مابنينا عليه من ان المجيئ بالحمد من باب المصداق التعبدي من الشارع لعنوان التسبيح وذكر الله لا انه واجب تخيير شرعي كما يظهر من أكثر الكلمات
وقد ذكروا في علم الاصول في الحقيقة الشرعية ان المعنى الواحد قد يكون من زاوية لغوي أو تكويني ومن زاوية اخرى تعبدي شبيه الفرق بين المعنى المنقول والمعنى المرتجل فالمنقول في اللغة هو ان توضع اللفظة لمعنى قريب من المعنى الاول وليس مبائنا له فغالب الحقائق الشرعية منقولة وليست مرتجلة فبعض الزوايا لازالت على حالها التكويني اللغوي وبعض الزوايا تعبدية
فبالدقة الحقائق الشرعية أو التعبديات الشرعية لايظن انها مبهمة ولا مجال فيها للتمسك بالمعنى اللغوي ولكن المداقة الاصولية الآن بلورت هذا المعنى من ان الحقيقة الشرعية أو التعبدية ليست هي اجمال وابهام مطلق
هنا متأخري الأعصار لهم تدقيق أكثر فان المنقول وكما تقدم فهناك مشتركات باقية بين المعنى القديم والجديد للمنقول حيث انه توجد زوايا قديمة وزوايا جديدة مشتركة وباقية على ماسبق ولكن هناك تدقيق اكثر للمتأخرين فقالوا ان هذه الزوايا التي حدث فيها تغيير وتعبد جديد قد حدث بعناوين عرفية لغوية اقحمت بالمعنى السابق فاصبح معنى الحقيقة الشرعية تركيب معاني عرفية مع معاني عرفية اخرى وهذا التركيب جديد وتوقيفي ومعناه انه تصرف جديد من الشارع وغيّر زوايا المعنى السابق باقحام معاني تكوينية أو عرفية جديدة فمعنى الحقيقة الشرعية أو التوقيفية والتعبدية ليس كما يقال سابقا من انه ابهام أو اجمال بل هو تغيير
فالركوع اصله الانحناء وقد اخذ الشارع في الركوع الانحناء الى درجة خاصة وهو وصول اليدين الى الركبة ويمكن الاستدلال به لأفراد عديدية من وصول اليدين الى الركبة كوصول الأصابع وراحة اليدين فلا تحديد اكثر من ذلك من قبل الشارع بل له معنى عرفي ولغوي
مثلاً السيد الخوئي يبني على ان هناك وطن شرعي ووطن تعبدي ولايختص الوطن بالوطن العرفي بدليل وجود رواية صحيحة السند على ان من كان لديه بيت في منطقة أو قرية وسكن فيه ستة اشهر فيكون له وطن وهو بالتعبد الشرعي
ولكن اُجيب عنه بان هذه الرواية بصدد بيان آليات وضوابط التوطّن وليس فيه تحديد على الوطن الشرعي بل هو تحديد معين على وجود الملك والاستقرار لا ان طبيعي الاستقرار والتوطّن قد رفع عنه الشارع اليد بالتعبد
فأصل الفكرة هي ان في موارد الحقيقة الشرعية لا نظن ان المعنى برمته جديد وفي كل زاوية لابد من معنى تعبدي فليس المراد من التوقيفية والتعبدية والحقيقة الشرعية هذا المعنى غاية الأمر في موارد التعبد يكون التركيب تعبد
مسألة 4: يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى وان كان الإخفات فيها أيضاً أحوط وهذا الحكم مشهور شهرة عظيمة وبالنسبة للمأموم عموما المستحب ان لايُسمع صوته للامام فانه قد يشوش عليه
وذهب صاحب الحدائق وابن اخية الشيخ حسين عصفور الى التخيير بين الجهر والاخفات في التسبيح
ونُسب هذا التخيير الى جماعة من القدماء كابن ادريس والسيد المرتضى ولابد من التحقيق في هذه النسبة
نعم ذهب المشهور الى رجحان الجهر في خصوص البسملة إذا اختار الحمد في الأخيرتين وان احتاط بعض المعاصرين بالاحتياط الوجوبي بعدم الجهر
والروايات في ذلك
يمكن ان يستدل على الاخفات بصحيح زرارة في الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث13 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ان كنت خلف إمام فلا تقرئن شيئا في الأولتين وأنصت لقرائته ولاتقرئن شيئا في الاخيرتين فان الله عز وجل يقول للمؤمنين واذا قرأ القران يعني في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فالأخيرتان تبعا للأولتين ففي بداية الاستدلال (عليه السلام) بصدد ان لايقرأ المأموم في الأولتين والأخيرتين أما الأولتين فلقوله تعالى واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وبالنسبة للأخيرتين فيقول (عليه السلام) انهما تبعا للاولتين وهذه الكبرى ليست خاصة بنفس القراءة فقط بل ان احكام الأخيرتين تبعا لاحكام الأولتين فالمراد منه ان فيهما الاخفات تبعا للاولتين وهذا لايختص بالجهرية ولايختص بالمأموم