33/05/02
تحمیل
الموضوع: الاخفات في الأخيرتين
لازلنا في المسألة الرابعة وهي لزوم الاخفات في الركعتين الاخيرتين وكنا في صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به فالضمير اذا رجع الى الامام قيتعين ان يكون في الركعتين اللتين وصفتا بانهما يصمت فيهما أي الاخيرتين لأن الترديد في وظيفة الامام بلحاظ الاخيرتين ولاترديد في وظيفة الامام في الركعتين الاولتين هو أمر بديهي فلا محالة يكون الترديد في وظيفة الامام في الركعتين الاخيرتين، وعليه فهذا تقرير من الامام (عليه السلام) ان الركعتين الاخيرتين يخفت فيهما
أما عدم القول بالفصل فهو يرجع الى ان بعض الاستدلالات وبعض النتائج لايدل عليها دليل صريح ولكن يتصيد من مجموع دلالات ضعيفة وهي ان وظيفة المصلي في كل حالاته بلحاظ الاخفات والجهر في الاخيرتين هي وظيفة واحدة فلا تفصيل في اقسام المصلي وهذا تم تصيده من مجموع الادلة
فهنا الكلام اذا كانت وظيفة الامام فهي وظيفة كل المصلين فهل يرجع الضمير الى الامام بقرينة وهو اما يقتدى به وهناك قرينة اخرى على ان المراد هو الركعتين الاخيرتين وهو لو كان المراد الركعتين الاولتين فلايقال الركعتين التي يصمت فيهما بل يقال الصلاة التي يجهر فيها والصلاة التي يخفت فيها فحيث قيل الركعتين اللتين يصمت فيهما فهو سؤال عن الركعتين الاخيرتين
بينما جملة من الأعلام قالوا ان السؤال هنا عن وظيفة المأموم فهل يقرأ المأموم في الركعتين الاولتين في الاخفاتية أو لا؟ وجاءوا علىرذلك بشاهد وهو
صحيحة اخرى لعلي بن يقطين السؤال فيه عن وظيفة المأموم في أبواب صلاة الجماعة الباب 31 الحديث 11 عن الرجل يصلي خلف امام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلايسمع القراءة قال لابأس ان صمت وان قرأ وهذه في المأموم فيدل على ان مانحن فيه في الامام
لكن هذه القرينة يمكن الخدشة فيها فقد ورد في روايات معتبرة مرت بنا كمعتبرة جميل بن دراج وصحيحة منصور بن حازم كان السؤال عن وظيفة الإمام في الأخيرتين لاوظيفة المأموم وحتى صحيحة أبي جميلة فكثير من الروايات السؤال فيها عن وظيفة الامام في الركعتين الاخيرتين اما انه يتعين ان يكون السؤال عن المأموم فلا فمقدار من هذهالرواية لابأس فيها فلا أقل ان تكون معاضدة
الوجه الأخير وهو وجه متصيد من مجموع روايات وهو تخصيص الجهر لبعض الصلوات وتعميم الاخفات لباقي الصلوات والصلوات في الروايات يعني كل طبيعة ركعة يقال عنها صلاة كمعتبرة محمد بن عمران في أبواب القراءة في الصلاة الباب 25 الحديث 2 انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) فقال لأيّ علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة الغداء وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لايجهر بهما فموضع الجهر في الاولتين وبقية الموارد هو الاخفات وهذا متصيد من مجموع الروايات
فالعناوين التي هي عناوين لمجموع مركب قد تستخدم لستعمل كطبيعة سارية لأجزاء ذلك المطلب وهو الذي يعبر عنه بالحركة التوسطية او الحركة القطعية أي لابد من ملاحظة الطبيعة السارية لا المجموعية فقط وهكذا في الصوم والصلاة والحج
فيستفاد من مجموع الروايات ان خصوص الاولتين من المغرب والعشاء والصبح جهر وسائر الصلوات بلحاظ الطبيعة السارية هي اخفات بلحاظ الطبيعة السارية
قال السيد الماتن (قده) نعم اذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى وان كان الاخفات فيها أيضا أحوط وهذا الحكم هو الجهر بالبسملة حتى الثالثة والرابعة اذا اختارها وقد ذهب اليه المشهور وان احتاط جملة من الأعلام المعاصرين
والذي يدل على الجهر نفس الاطلاقات التي مرت بنا على رجحان الجهر في البسملة في الحمد فتلك الأدلة التي مرت كعلامات المؤمن وغيرها في أبواب القراءة الباب 21 فالجهر بالبسملة سنّة بل من آداب قراءة البسملة ان يكون الجهر فيها بعناية وأهمية خاصة لأنها أعظم آية في كتاب الله على الإطلاق
لذا الجهر في البسملة حتى في غير الصلاة هو شعار كالصلاة على محمد وآل محمد فانه شعار وتعظيم فلابد من الإجهار به فانه نوع تعظيم ومطلوب فيه رفع الصوت فبعض الامور شعاريتها رفع الصوت فيها فمن شعار البسملة الجهر بها وورد في روايات أهل البيت (عليهم السلام) ان البسملة أعظم من بياض العين الى سوادها فهو دليل عظمتها
والملاحظ ان أحد اسباب فتح جعفر الطيار في الانتصارات الاسلامية انه أول من جئر وجهر بالتكبير في ساحات القتال وهذا سر في استنزال ملائكة النصر وهو من بركات سنن جعفر الطيار
ومثله محسنة الأعمش في حديث شرايع الدين في نفس الباب أي الباب 21 قال والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب أي بمعنى انه ثابت ويستفاد هذا المطلب من كثير من الروايات، وورد ان الجهر بالبسملة والتكبير يوجب دفع الشياطين والمردة
وهذا يدل على عموم الجهر ومعه فالاحتياط ليس في محلة في الأخيرتين لان نفس دليل الاخفات في الأخيرتين هو دليل لبي بينما الأدلة على الجهر في البسملة هي ادلة مؤكدة جدا
مسالة 5: اذا أجهر عمدا بطلت صلاته واما اذا اجهر جهلا أو نسيانا صحت كما تقدم في صحيحة زرارة بانه ان كان عمدا فلا تصح والاّ فتصح وما تقدم أيضا في صحيحة زرارة وصحاح اخرى في تلك المسألة انه قد قُبل في ادلة علاج الخلل بين العمد والنسيان وقد استظهر المشهور من المقابلة بين العمد والنسيان ان خصوص العمد مبطل ولكن الصحة ليست لخصوص النسيان بل لعموم غير العمد وان جهلا تقصيريا
وبعبارة اخرى ان أدلة الخلل وردت ان العمد مبطل وغيره قابلا للتدارك ففي الطواف والسعي وردت الروايات انه ترك الطواف عمدا فانه يبطل الحج اما اذا نسي فيقضي الطواف والسعي وقال القدماء ان العلاج ليس لخصوص النسيان بل لكل ما عدى العمد وان اكثر اشتباهات الحجاج في الطواف والسعي انه لم يتوضئ او لم يستقبل فعند المعاصرين باطل بينما عند القدماء حجه صحيح لان المشهور عند القدماء ان ماورد في علاج الطواف والسعي ليس خاصا بالنسيان وهذا المطلب مذكور في كلام الأعلام في مسائل عديدة
فلو جعل الشارع ضابطة في صدر كلامه ثم جعل ضابطة في ذيل كلامه فما هو المتبع؟ وهذا مبحث مفيد ومهم في مطلق أدلة الخلل فيقول المشهور ان المراد من النسيان ليس خصوص النسيان بل المراد هو مطلق ماليس بعمد ومن الشواهد ماحكم به المعاصرين في قضية الاخفات والجهر مع ان اللسان نفس اللسان
فان المدار عندما يأتي بلسان اما عمد واما نسيان فليس المراد خصوص النسيان بل المراد ماليس بعمد سواء كان قصورا أو تقصيرا كما حكم به كل طبقات الفقهاء بما فيهم المعاصرين من ان الاخفات موضع الجهر اذا لم يكن عن عمد ولوقصورا فتصح الصلاة وان أثم وهو يستفاد من عموم الدليل فهذا مطلب سيال في أبواب العبادات