33/05/26
تحمیل
الموضوع: واجبات الركوع
كنا في الواجب الأول من واجبات الركوع وهو الانحناء الى حد بحيث تصل أطراف الأصابع الى الركبة أو على الركبة
وتقدمت الرواية الاولى وهي موثقة عمار الواردة في أبواب القنوت وفيها تعبير وان وضع يده على الركبتين وسيما هي في صدد بيان إمكان التدارك وعدمه أي في صدد بيان الموضوع الذي يتحقق فيه الركوع
اذاً موثقة عمار ليس ظاهرها وضع اليديدن فوق الركبتين فقط بحيث تصل الوسطى والسبابة الى طرف الركبتين فلايقال له وضع اليدين على الركبتين وهذا حسب موثقة عمار
الرواية الثانية: صحيحة زرارة المروية في أبواب الركوع الباب الأول عن أبي جعفر (عليه السلام) وبلغ ألقن باطراف أصابعك عين الركبة وفرّج أصابعك اذا وضعتها على ركبتيك وهذا صريح بهذا المقدار بان تكون الاصابع على الركبة،وغالبا يراد من اطراف الاصابع بمعنى العقد الثالث
الرواية الثالثة: صحيحة زرارة في أبواب الركوع الباب 28 الحديث الأول وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة فان وصلت أصابعك في ركوعك الى ركبتك أجزائك ذلك واحب اليّ ان تمكن كفيك من ركبتيك وهنا قد يقال انه عبر صريحا الى الركبة وليس على الركبة
لكن الجواب ان الأطراف كما مرّ تستعمل بمعنى العقد الثالث في الطرف وليس المراد رأس الأصابع
ومن جانب آخر فان كلمة بلّغ أطراف أصابعك عين الركبة يعني كينونيتها في عين الركبة وليس محاذاة رأس الاصبيع لطرف عين الركبة
وقرينة ثالثة ان أطراف أصابعك يعني ثلاث أصابع فتلقائيا يكون زائد، سيما حسب استظهار السيد اليزدي ان أطراف أصابعك يعني مجموع الأصابع فيكون أكثر وهذه جمل الروايات الواردة في التحديد
وقلنا ان اشكال السيد الخوئي غير تام حيث قال ان هذه الروايات لادلالة لها باعتبار ان أصل وضع الأصابع مستحب فالمدلول الالتزامي اذاً مستحب
ولكن هذا ليس بتام فانه مستحب يلازم الواجب ولامانع من هذا فله كثير من النظائر
قال السيد الماتن ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك فلايكفي مطلق الإنحناء ولايكفي على الوجه غير المتعارف فان هذه سيرة قطعية وقد دلت على هذه الهيئة النصوص بشكل قطعي
وتوجد هيئة ثالثة للركوع وهي لغوية ولكنها ليست مجزية وهي ان ينزل حوضه للأسفل فهذا ركوع لغوي وليس بشرعي
قال الماتن وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع الى المستوي ولاباس باختلاف افراد المستوين خلقةفلكل حكم نفسه بالنسبة الى يديه وركبتيه فالمهم ان يكون ظهره ورجليه تكون زاوية قائمة
فتحصل في حد الركوع الواجب ان يضع الاصابع على الركبتين وان لم يضع الابهام لا أن تصل الأصابع الى الحد
والقرينة على المدعى ان الامام (عليه السلام) قد قابل بين وضع الراحة على الركبيتن وبين وصول وتبليغ اطراف الأصابع فهو يدل على ان وضع الاصابع على الركبتين درجة ووضع نفس الراحة درجة اخرى لا المقابلة بينهما
الثاني: الذكر والاحوط اختيار التسبيح من افراده فالواجب في الركوع ليس التسبيح بل هو الذكر والاحوط وجوبا كلما صدق عليه الذكر كقرائة القران والصلاة على محمد وآل محمد فهو من الذكر
مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي سبحان الله وبين التسبيحة الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده وان كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير فنفس الدعاء هو ذكر ومجزي هذا من حيث المادة
بل وغيرها بشرط ان يكون بقدر الثلاث الصغريات فيجزي ان يقول الحمد لله ثلاثا أو الله أكبر كذلك أو نحو ذلك فمن حيث الكميّة لابد ان يكون بقدر الثلاث الصغريات، هذا ماذهب اليه السيد الماتن (قده)
وأما كلمات الأصحاب فقد حكي الاجماع على وجوب عنوان التسبيح عن الغنية ابن زهرة تلميذ المرتضى والانتصار والوسيلة والخلاف لكنهم اطلقوا عنوان التسبيح
أما الشيخ الطوسي في النهاية فظاهره ايجاب التسبيحة الكبرى
وعن جماعة ثالثة ظاهرهم التخيير بين الثلاث الصغرى والتسبيحة الكبرى وقد ذهب اليه الصدوق الأب والابن والشيخ في التهذيب وأبو الصلاح الحلبي، وقد زاد أبو الصلاح بأنه تجزي التسبيحة الواحدة للمضطر
وحكى في التذكرة عن بعض ايجاب ثلاث كبريات وتدل عليه بعض الروايات
وأكثر المتأخرين ومتأخري المتأخرين والشيخ في المبسوط إجزاء مطلق الذكر
وان أول طبقة المتأخرين هو المحقق الحلي صاحب الشرائع ومن عاصرة وآخر طبقة المتأخرين الشهيد الثاني والكركي و أول طبقة متأخري المتأخرين الأردبيلي صاحب المعالم والمدارك ومن بعده وآخر طبقة متأخري المتأخرين صاحب الجواهر و أول طبقة متأخري الأعصار الشيخ الأنصاري وأما أعلام العصر فهم بعد العراقي والنائيني والكمباني وهذا اصطلاح في تقسيم طبقات الأعلام
فمشهور المتأخرين ومتأخريهم يبنون على إجزاء مطلق الذكر من حيث المادة ومن حيث القدر فان الكثير منهم يحدده بقدر السبحانيات الصغيرة الثلاث
وقد ذهب السرائر أيضاً الى مطلق الذكر كالطوسي في المبسوط وقد ادعى في السرائر نفي الخلاف وعهدتها على ابن ادريس وأكثر هؤلاء لم يحددوه بالثلاث وان كان مشهور أعلام العصر تحديد الكم بالثلاث
وحمل الشهيد الثاني التحديد بالثلاث الصغريات على الفضل والاستحباب فالواحدة مجزية عنده وهو ظاهر اطلاق اكثر المشهور
والصدوق (رحمه الله) خصّ الواجب بالتسبيح وحدده بالقدر الأدنى وكذا في الرياض وهو قول جماعة أيضا
وقول أخير فهناك من ذهب الى ان التسبيحة الكبيرة هي (سبحان ربي الأعلى) من دون (وبحمد) وكذا (سبحان ربي العظيم) فجماعة ذهبوا الى ان قدر التسبيحة الكبيرة هو بهذا القدر وان (وبحمده) هو مستحب
الروايات في المقام على أربع أو خمس طوائف