33/06/14
تحمیل
الموضوع: لو ركع جالسا ثم حصل له التمكن
ان أجمال المسألة الثانية هو ان المصلي اذا لم يتمكن من الانحناء بالحد التام فيجب عليه بقية مراتب الإنحناء وان الانحناء بالظهر مقدم على الايماء بالرأس واما الركوع من جلوس فقد مر انه ليس من أجزاء صلاة القائم فلايحشر ولايدرج ضمن الصلاة من قيام
مسألة 3: اذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مؤميا لايبعد تقديم الثاني والاحوط تكرار الصلاة تقدم ان هذا كلام الماتن وصاحب الجواهر في غير محله فان الركوع من جلوس ليس من صلاة القائم فيقدم الايماء من قيام على الركوع التام من جلوس لان الركوع التام من جلوس هو ركوع صلاة الجالس ولاصلة له بركوع صلاة القائم
وبعبارة اخرى ان الذي يركع وهو قائم تكون رجلاه منصوبتان لاملويتان فركوع القائم يتقوم بقيامه على رجليه وان يكون انحنائه من قيام فهو مقدم نعم القيام مع الايماء مقدم على الركوع من جلوس
فلو استطاع الانسان ان ياتي بالصلاة وهو قائم بالإيماء فقط أو انه يجلس ويأتي بالركوع والسجود التام فالصلاة من قيام مقدم
مسألة 4: لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لايجب بل لايجوز له اعادته قائما لان هذ1ا الركوع من جلوس قد وقع صحيحا فلو اعاد الركوع من قيام فتكون الزيادة ركنة وتبطل الصلاة
وهذا الاستدلال من السيد الماتن وكذا المشهور مبني على ان الامر بالركوع الاضطراري من جلوس الذي أتى به هو الأمر واقعي
والأمر الاضطراري قد يكون واقعي وقد يكون اضطرار ظاهري
أما الاضطرار الظاهري فهو كما اذا كان موضوع الاضطرار العجز في تمام الوقت كما لو اطمئن بأن عجزه يستمر الى آخر الوقت فصلى في اول الوقت ثم تجددت له القدرة فيكون اضطراره ظاهري لانه واقعا ليس بمضطر والمفروض الاضطرار في تمام الوقت، وحكم الاضطراري الإجزاء أو عدم الإجزاء هو البحث في إجزاء الأمر الظاهري والمعروف ان الأمر الظاهري إذا انكشف خلافه ليس بمجزي
اما لو كان العجز في بعض الوقت هو موضوع الاضطرار الواقعي فيكون الاضطرار واقعي حيث يكون الاضطرار لبعض الوقت محققا لموضوع الاضطرار الواقعي
فتحديد ان الموضوع الاضطرار الواقعي هل هو العجز في كل الوقت أو بعض الوقت هو امر مهم وحساس فالاضطرار الواقعي غالبا يقولون بالاجزاء بعكس الاضطرار الظاهري فالغالب يقولون بعدم الاجزاء
فمن المهم في بحص الاضطرار ان ينقح الباحث في ان هذا الباب الفقهي العجز الذي هو مأخوذ موضوع الاضطرار هو عجز في كل الوقت أو عجز في بعض الوقت
فان كان الدليل على الاضطرار خاص فلابد من الالتزام به واما اذا كان الدليل على الاضطرار هو الدليل العالم على الاضطرار رفع عن امتي مااضطروا اليه و كل شيئ اضطر اليه ابن ادم فقد احله الله فأدلة الاضطرار العام هذه هل تدل على ان العجز التام في مجموع الوقت دالة على الاضطرار أو دالة على ان الاضطرار في الجملة هو موضوع الاضطرار
وبين مشهور الفقهاء الى صاحب الجواهر والشيخ الانصاري مع من بعد الشيخ الأنصاري هناك اختلاف في الاستضهار
فان مشهور الفقهاء قالوا ان الأدلة العامة للاضطرار آخذة لكل من العجز التام أو العجز لبعض الوقت وهو الصحيح ولكن بشرط الياس
أما مشهور متأخري العصر قالوا بأن الأدلة العامة للاضطرار تأخذ العجز الكامل والمستوعب لكل الوقت موضوعا للاضطرار الواقعي فبين المشهور ومتأخري هذا العصر اختلاف
فعند متأخري هذا العصر الاضطرار في بعض الوقت هو اضطرار ظاهري وليس باضطرار واقعي وطبعا هذا الكلام بالنسبة للأدلة العامة للاضطرار
ونعود الى مانحن فيه فالمكلف كان عاجزا في أول الوقت عن القيام فصلى وركع من جلوس ثم تجددت له القدرة فالمشهور يقول بانه امر واقعي وهو مجزي اما عند المعاصرين فقالوا بعد ان تجددت القدرة انكشف ان الاضطرار لم يكن واقعيا بل هو اضطرار صوري وعليه فلابد من الإعادة وعدم الاجزاء
اذاً لو صلى من جلوس وركع من جلوس وتجددت له القدرة اثناء الصلاة فعند السيد اليزدي كالمشهور تكون صلاته صحيحة وتبعض الصلاة بأن يكون بعضها قائم وبعضها جالس جائز وفي خصوصه نصوص خاصة في أبواب القيام الباب الأول وأيضا في أبواب القيام الباب 14 الصلاة في السفينة وأيضا في ابواب القبلة الباب 13 فموجود في هذه الأبواب ان الاضطرار في بعض الوقت يكفي في تحقيق الاضطرار الواقعي اي يمكن دعم كلام المشهور خصوصا في باب الصلاة دال على ان العجز في بعض الوقت محقق للاضطرار الواقعي
بل لايجب عليه القيام للسجود خصوصا اذا كان بعد السمعلة وان كان احوط لأن رفع الرأس من الركوع واقامة الصلب تابع عند المشهور للركوع كما ان القيام قبل الركوع مقدمة للركوع لكن الشيخ الطوسي يبني في مبحث القيام على ان القيام بعد الركوع ليس من توابع الركوع فالقيام بعد الركوع مقدمة للسجود وليس من توابع الركوع
وتظهر الثمرة في ان القيام بعد الركوع يكون من مقدمات السجود لكي يكون سجوده عن قيام ففرق بين السجود الجلوسي وبين الجلوس القيامي كما ان فلسفة القيام قبل الركوع ان ركوعه عن قيام، فبحث القيام كما مر هو ماهية وفصل نوعي يلون الاركان
فعندما يقول السيد اليزدي انه لو ركع من جلوس بناء على ان الاضطرار الواقعي وهو الصحيح ثم رفع رأسه وتجددت له القدرة فلابد ان يقوم لانه كان عاجزا عن الصلاة القيامية والآن هو غير عاجز فلابد ان يقوم ويسجد عن قيام خلافا للماتن
وكذا لايجب عليه اعادته بعد اتمامهب بالانحناء الغير التام وهذا فرض اخر يتعرض له اليزدي وهو لو أتى بركوع اضطراري ليس جلوسي بل قيامي
ويأتي الكلام انشاء الله