33/06/29
تحمیل
الموضوع: مستحبات الركوع
مسألة 26: مستحبات الركوع امور
أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب والأحوط عدم تركه وسبب الاحتياط هو ان العلامة الحلي في المختلف قد نسب الى ابن أبي عقيل والسيد المرتضى القول بالوجوب
وبتعبير السيد البروجردي (قده) ان كتب القدماء الى ابن ادريس هي عبارة عن متون الروايات أي حتى الألفاظ التي كتبوا بها كتبهم الفقهية كالمقنعة والمراسم والنهاية فكلما كان الكتاب متقدما فتكون الفاظ الكتب هي الفاظ للروايات فيركبوا فتاواهم في الكتب الفقهية من متون الروايات ثم شيئا فشيئا بدأ تغيير الالفاظ في الكتب الفقهية الى الفاظ غير روائية
قال في المراسم وفي أصحابنا مَن الحَقَ تكبيرة الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس والتشهدين والتسليم وهو الأصح في نفسي
كما ان الأحوط عدم قصد الخصوصية اذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار ومستند الوجوب هو الأمر بتكبير الركوع الوارد بلا اذن في الترخيص
وان أحد أساتذتنا يرى ان منشأ وجوب تكبيرة الركوع هو الروايات الواردة في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين فهذه الروايات كأنها جعلت تكبيرة الركوع في قاطرة التسبيحات الواجبة ولذا جُعلت تكبيرة الركوع ضمن التسبيحات وكان يحتاط وجوبا في فتواه لأجل هذ النكتة
ولكن ذكرت قرائن عديدة لرفع اليد عن هذا الظهور في الوجوب وان تلك القرائن هي مرخصة وان تلك القرائن مناقشة
ومن الروايات التي هي كنموذج من الروايات التي تدل على ان الأمر في تكبيرة الركوع على حذو تكبيرة الاحرام هي معتبرة الفضل بن شاذان في أبواب تكبير الاحرام عن الامام الرضا (عليه السلام) قال إنما بدأ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام بالتكبير للعلة التي ذكرناها في الأذان
واما القرائن التي يستفاد منها الاستبحاب، فهي:
القرينة الاولى: تصريح جملة من الروايات باستحباب تكبيرات الاستفتاح ما بعد الاولى وتخصيص الاعادة بنسيان تكبيرة الافتتاح
وقال البعض هذا قرينة على استحباب تكبيرات الافتتاح الزائدة على الاولى وليس على استحباب التكبيرات التي يؤتى بها اثناء الصلاة
ولكن هذه التكبيرات هي قرينة على ذلك أيضا وذلك لأن لسان الوجوب والأمر في تكبيرات الافتتاح أشد قوة من لسان الأمر في التكبيرات أثناء الصلاة
بل هناك رواية في خصوص التعميم وهي صحيحة أبي بصير في أبواب التكبيرة الرواية 4 قال سألته عن أدنى مايجزي في الصلاة من التكبير؟ قال (عليه السلام) تكبيرة واحدة
وهذه الرواية لسانها عام وقد أدرج صاحب الوسائل هذه الصحيحة في تكبيرة الافتتاح
والشاهد ان التبويب هو اجتهاد واستنباط من المبوّب فمن الضروري ان لايقصر الباحث نظرة على ما بوبه صاحب الكتاب فان هذه الرواية قد أوردها صاحب الوسائل في تكبيرة الافتتاح وحصر وجوب تكبيرة الافتتاح بالاولى دون السبع ولكن هذه ليست منحصرة بتكبيرة الافتتاح بل لها صلة بامور اخرى
لاسيما توجد روايات يسأل فيها الامام (عليه السلام) كم عدد التكبيرات في الصلاة فقال (عليه السلام) خمسة وتسعون في اليوم وهذا اللسان مألوف في الروايات وهو صريح ونص في الاستحباب
بل حتى التعبير بتكبيرة الافتتاح ليس هو تعبير خاص بتكبيرة الاحرام لأن افتتاح كل جزء يعبّر عنه بالافتتاح فتكبيرة كل جزء يعبر عنها بتكبيرة الافتتاح
القرينة الثانية: التسالم عند الأصحاب في بقية التكبيرات على الاستحباب
فنفس السيد المرتضى وابن عقيل العماني وكذا سلار الديلمي لم يفتوا بالوجوب في كل التكبيرات في الاثناء بل أفتوا بوجوب تكبيرة الركوع والسجود وبعض الموارد وليس في كل الموارد فواضح انه مسنون وليس مفروض
وهذا ارتكاز موجود ومسلم عند الجميع