33/07/05
تحمیل
الموضوع: حقيقة السجود
كان الكلام في السجود وقلنا ان صحيحة أبي بصير دلت على ان السجدتين من جهى الزيادة ركن تبطل بها الصلاة
ومر ان المراد هنا من معية السجدتين ليس بمعنى المجموع بل المعية بمعنى الجميع سواء من جانب الزيادة أو من جانب النقيصة
وأيضا مما دل على ذلك صحيحة منصور بن حازم في الباب الرابع عشر من أبواب الركوع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة؟ قال لايعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة فهنا نص (عليه السلام) على انه لايعيد من السجدة الواحدة
ونفس المضمون ورد في موثق عبيد بن زرارة في الباب الرابع عشر وأيضا قد وردت في هذا الباب روايات عديدة اخرى لقضاء السجدة المنسية فان الباب الرابع عشر يشتمل على ان ترك السجدة الواحدة لاتبطل الصلاة
فهذه الروايات تخصص الروايات القائلة بركنية السجود وتقول ان السجدة الواحدة غير مراد بل كلا السجدتين ركن
وهما معا من الأركان فتبطل بالاخلال بهما معا وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما انها تبطل بالاخلال باحداهما عمدا وكذا بزيادتها ولاتبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا فان السجدة الواحدة لو تركها أو زادها عمدا فان الصلاة تبطل وذلك لان الزيادة والنقيصة العمدية مبطلة للصلاة حتى في غير الاركان
وان لاتعاد غير شاملة للعمد عدا ادعاء الميرزا محمد تقي الشيرازي وصاحب الكفاية حيث شذا من بين الاعلام وقالا ان لاتعاد شاملة حتى لصورة العمد
وهذا في قبال الميرزا النائيني وجماعة حيث ذهبوا الى ان لاتعاد خاصة بالنسيان ولاتشمل الجهل
والصحيح ماهو المشهور لدى المتقدمين من ان لاتعاد شاملة لكل اخلال غير عمدي سواء كان قصوري أو تقصيري بينما السيد الخوئي وتلاميذه خصها بالاخلال غير العمدي القصوري اما التقصيري فهي غير شاملة له ولها ثمرات كثيرة في باب الخلل
و واجباته امور
أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان من الرجلين والركنية تدور مدار وضع الجبهة فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة كما انه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه فالمدار في الركنية على الجبهة
وهذا الواجب الأول وهو وضع المساجد السبعة على الارض هو المعروف في كلمات الاصحاب
وقد استبدل السيد المرتضى وابن ادريس الحلي اليدين بتعبير آخر حيث قالا في المساجد السبعة بالمفصل عند الزندين فقد عبّرا بالمفصل، وكأن هذا نوع خلاف
وان جملة من المتقدمين بدلا من التعبير بالابهامين عبروا باطراف أصابع الرجلين
واجمالا تقدم ان الواجب هنا في الواجب الاول من السجود وهو وضع المساجد السبعة فليس المراد منه ان هذه المساجد الستة بضميمة الجبهة هي برانيّة عن السجود بل الصحيح ان هذه جزء السجود لذا عبر عنها في الروايات بالمساجد لانها محل السجود وتقدم ان كونها جزء السجود لايعني ركنيتها كالحمد في لصلاة فهي جزء ولكنها ليست بركن
فالصحيح ان هذه الموضع هي مواضع سجود أي هو نوع تذلل فوضع اليدين والركبتين هو نوع تذلل وجزء التذلل السجودي لكن القوام السجودي هو وضع الجبهة
الروايات في ذلك
الرواية الاولى: صحيحة زرارة في الباب الرابع من أبواب السجود قال قال أبو جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه واله) السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بأنفك ارغاما أما الفرض فهذه السبعة واما الارغام بالأنف فسنة من النبي (صلى الله عليه واله) فتعبر الرواية الصحيحة باليدين بدلا من التعبير بالكفين
والصدوق (رحمه الله) ذكر نفس الرواية في كتابه الاّ ان لفظ الرواية عنده (الكفين)
الرواية الثانية: صحيحة عبد الله بن ميمون القداح في نفس الباب عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال يسجد ابن آدم على سبعة أعظم يديه ورجليه وركبتيه وجبهته ولكن ما هي الحكمة في هذا التنوع في التعبير؟
عند المتقدمين ان الحكمة في التعبير بالعام والخاص للدلالة على ان طبيعة العنوان والمصلحة هي ذات مراتب فالعام فيه مصلحة وكذا خصوصية العنوان الخاص فيه مصلحة
وفي باب المتخالفين التخصيص يرفع العام فلماذا عبر بالعام ولكن الواقع ان هناك حكمة من ذلك وهي للتنبيه على ان ملاك ومصلحة العام موجودة حتى في منطقة الخاص
وان حقيقة التخصيص عند المتأخرين يكشف عن عدم وجود العام في منطقة الخاص بينما المتقدمين قالوا ان حقيقة التخصيص هي التغالب في المصالح وهي الصحيحة عندنا
فاذن التنوع في التعبير ليس هو أمر اعتباطي حيث انه تارة يعبر بالرجلين وتارة يعبر بالابهامين وتارة يعبر بالكفين فهو يدل على تعدد مراتب المطلوبية
لذلك في باب العام والخاص لا نحتاج الى قاعدة الميسور فان نفس الأدلة الواردة في الباب حيث إنها ذات مراتب فهي تدل على الأتم فالأتم فان لم يمكن فالاقل والاقل فالادلة هنا هي ذات مراتب وذات السن متعددة
وهذه نكتة لطيفة عند القدماء وهي ان تعدد الالسن هو لبيان مراتب الملاك والمطلوبية وهذه نكتة نفيسة
الرواية الثالثة: صحيحة حماد في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال وسجد على ثمانية أعظم الجبهة والكفين واعين الركبتين وأنامل ابهامي الرجلين والانف فهذ السبعة فرض ووضع الأنف على الأرض سنة واللطيف ان صحيحة حماد ليست هي الفاظ نفس الرواية بل في حين هي الفاظ حماد فان الامام (عليه السلام) يبين له الصلاة عملا ثم يشرح له ما أتى به فان الامام (عليه السلام) أتحفه بالبيان اللفظي والبيان العملي
ركنية الجبهة
وكما مر بنا من المعنى اللغوي وشرحناه مفصلا من ان أدلة ركنية السجود ولاتعاد ليست محمولة على الماهية بكل حدودها الشرعية بل اللغوية وذلك لقرائن وشواهد عديدة تدل على ان المراد من الركن في ذيل لاتعاد ليس كل اجزاء الركن هو ركن فليس المراد من ذيل لاتعاد كل أجزاء الأركان بل المراد هو ركن الأركان
والشاهد عليه ان زيادة السجدة أو نقيصتها مع انها جزء السجود لكنها ليست ركن السجود