33/07/21


تحمیل
 الموضوع: إستيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما
 كان الكلام في استيعاب باطن أو ظاهر الكفين حيث قال الماتن بكفاية مسمى الاستيعاب ولو بالأصابع نعم لايجزء وضع رؤوس الاصابع مع الاختيار
 وبدأنا باستعراض الروايات حيث استعرضنا معتبرة أبي بصير وهكذا رواية الجعفريات
 الرواية الثالثة: صحيحة حماد بن عيسى في ابواب افعال الصلاة الحديث الاول عن طريق الصدوق في الأمالي وهي طويلة الذيل وفيها تعليم الامام الصادق (عليه السلام) لسانا وعملا كيفية حدود الصلاة لحماد
 يقول حماد في هذه الرواية عن فعل الامام الصادق (عليه السلام) وسجد ووضع كفيه مضموتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه أي اما ركبتيه وظاهرها البسط أيضا
 الرواية الرابعة: مارواه زيد النرسي في أصله في المستدرك أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول وجاء فيها فيسجد ويبادر بهما الأرض من قبل ركبتيه ويضعهما مع الوجه بحذائه فيبسطهما على الأرض بسطا ويفرج بين الأصابع كلها ويجنح بيديه
 الرواية الخامسة: صحيحة محمد بن إسماعيل في أبواب السجود الباب 22 الحديث الاول عن الامام الرضا (عليه السلام) انه كان اذا سجد يحرك ثلاثة أصابع من أصابعه متعاقبا خفيفا لعد التسبيح وهذه تدل على عدم الاستيعاب لكن في الأصابع لا الراحة
 الرواية السادسة: صحيح زرارة في الباب الأول من أبواب الصلاة الحديث 3 عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال في وصف السجود ووضع اليدين قال (عليه السلام) وابسطهما على الأرض بسطا في السجود واقبضهما اليك قبضا عند القيام من السجود وان كان تحتهما ثوب فلا يضرك وان أفضيت اليهما الى الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعا
 الرواية السابعة: مرسلة العياشي في أبواب حد السرقة الباب الرابع عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) انه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب ان تقطع يده؟ فقال لأن القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف وقد اطلق (عليه السلام) الكف على راحة اليد
 قال المعتصم وما الحجة على ذلك؟ قال (عليه السلام) قول رسول الله (صلى الله عليه واله) السجود على سبعة اعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين فاذا قطعت يده من المرسوع أو المرفق لم يبقى له يد يسجد عليها، وقال تعالى ان المساجد لله يعني به هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها فلا تدعو مع الله أحدا وما كان لله فلا يقطع
 والمحصل من مجموع هذه الروايات ان استيعاب راحة اليد هو أمر واضح في هذه الروايات وليس المراد من الاستيعاب هو الدقي العرفي فضلا عن العقلي بل المسامحة العرفية كافية بحيث يقال ان كل الراحة على الأرض مع الاختيار
 بل في بعض روايات حد السرقة والتي هي في نفس الباب الرابع اطلق انه يقطع من وسط الكف واطلق على الراحة وسط الكف وهذه شواهد على ان الاستيعاب والبسط في الراحة ومطلق المسمى محل اشكال كما ذهب اليه الماتن
 مسألة 5: في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ويعتبر ظاهرهما دون الباطن والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد
 وقد مال صاحب الجواهر الى لزوم استيعاب عين الركبة فذهب الى انه أحوط وكثير من الأعلام وافقوا صاحب الجواهر من انه أحوط الاّ انه ليس بلازم
 وفيه اشكال فان ماذهب اليه صاحب الجواهر من الاحتياط ليس في محله وكذا موافقة بعض الأعلام له في غير محله أيضا فإن وجه اجزاء المسمى هو اطلاقات الركبتين
 ولكن هناك أدلة خاصة تدل على إجزاء ذلك فمنها الروايات الواردة في أبواب السجود على استحباب تخوّي الرجل حين السجود
 مسألة 6: الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما بينمها جماعة قالوا ليس كذلك بل قالوا باجزاء ابهام القدمين واجزاء العقد واجزاء الظفر وهو الصحيح فيكون مخيرا بين ثلاث حالات
 ومن قطع ابهامه وضع مابقي منه وان لم يبقى منه شيئ او كان قصيرا يضع سائر اصابعه ولو قطعت جميعها يسجد على مابقي من قدميه والاولى والاحوط ملاحظة محل الابهام وهذه مراتب وضع الابهام
 أما الشق الأول في المسألة فماهو الوجه في تعين طرف رأس الابهام أو ماهو وجه القول الآخر وهو إجزاء رأس أو ظفر أو عقد الابهام؟
 أقوال الاعلام في المسألة
 قال العلامة الحلي في نهاية الأحكام الابهام أطراف الأصابع وكذا الشيخ المفيد والحلبي وابن زهرة والجمل وبقية كتب الشيخ كذلك وكذا الموجز فجملة من الأعلام عرفوا الابهام بأنه أطراف الأصابع وليس الأصبع الكبير فحسب
 والتعبير الثاني والقول الثاني هو أصابع الرجلين ولم يعين أي من الأصابع كلها أو بعضها
 والقول الثالث قال القدمين كما في خلاف الشيخ الطوسي والمبسوط
 وقول رابع عن المبسوط لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأ والكمال ان يضع العضو بكماله وهذه فتاوى قد أفتى بها
 المحقق الكركي والشهيد الثاني وصاحب المدارك ذهبوا الى قول خامس فقالوا بعدم لزوم رؤوس الابهام والاصابع اي صرحوا بان ظاهر وباطن الابهام مجزي بل ظاهر كلامهم ان ظاهر وباطن الأصابع أيضا مجزي
 خلافا للتذكرة وكشف اللثام حيث قالوا بتخصيص الأنملة بالطرف أي قد عيّنوا خصوص رأس الاصبع الكبير وقد اختاره كاشف الغطاء أيضا
 وان كلامهم هو محتمل فان الطرف قد يطلق على العقد الأخير في الاصبع كما تقدم ولايختص برأس الاصبع وان كان الصحيح كما تقدم ان أدنى حد مذكور للسجود هو طرف الأنملة وان الانملة في اللغة قيل هو رأس الاصبع
 وقد تقدم ان البعض يلتزم ان أدنى الشيئ هو العقد مع ان الروايات قالت طرف الأنملة فهو عقد بيان وليس عقد تخصيص