36/02/03
تحمیل
الموضوع:- تنبيهات الأخبار
العلاجية- التنبيه الخامس.
وفيه:- نسلّم أنّ ظاهر كلمة ( حديث ) كون المقصود هو المجموع - أي بكلا جزئية مادّة الاجتماع ومادّة الافتراق وإرادة مادّة الاجتماع فقط خلاف الظاهر - ولكن غاية ما يلزم من هذا هو أنّه من دون قرينةٍ لا يُصار إلى مخالفة الظاهر، أمّا إذا فرض وجود قرينةٍ فلا محذور في ذلك، كما لو فرض أنّ المتكلم صرّح وقال ( يسقط الحديثان بلحاظ مادّة المعارضة فقط ) أفهل يوجد محذورٌ في لذك ؟ كلّا، وفي مقامنا نقول إنَّ القرينة موجودةٌ وهي الارتكاز العقلائي فإنه قرينة على أنّ المقصود من الحديثين وأنه قدِّم الموافق للكتاب واطرح ذاك يعني اطرح بلحاظ مادّة المعارضة والاجتماع فقط وفقط، وعليه فلا إشكال من هذه الناحية.
التنبيه الخامس:- فكرة تصنيف المتعارضات بحسيب الرتبة.
قبل أن ندخل في تبيان هذه الفكرة نشير إلى قضيتين:-
القضية الأولى:- هناك مطلب واضح بين الفقهاء وقد جروا عليه في مقام الاستنباط وهو أنّه لو كانت لدينا روايتان وتعارضتا في مجالٍ خاصّ فمع عدم المرجّح يتساقطان في مادّة الاجتماع والمعارضة وبالتالي نرجع إلى العموم أو الاطلاق الفوقاني إن كان وإن لم يكن نرجع إلى الأصل العملي، من قبيل ما ورد في نجاسة البول من الطائر الذي لا يؤكل لحمه فهذا بوله وخرؤه هل هو طاهر أو نجس ؟ توجد طائفتان من الروايات متعارضتان في هذا المجال واحدة تقول بأنه طاهر وهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرؤه )[1]، ومقتضى هذه الرواية بإطلاقها - أو عمومها - أنه يكون طاهراً حتى لو كان غير مأكول الحكم لأنها مطلقة - أو عامة - من هذه الناحية . والرواية الثانية هي صحيحة عبد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه )[2]، ومقتضى اطلاق هذه الصحيحة أنه يلزم الغسل حتى ولو كان طائراً لأنه بالتالي يكون بوله وخرؤه نجس، وتحصل المعارضة كما قلنا في الطائر الذي لا يؤكل لحمه، فإن فرضنا أنّه يوجد مرجّح فلا معارضة مستقرّة كأن يقال إنَّ الأولى بالعموم والثانية بالاطلاق والعام مقدّمٌ على الاطلاق فتنحّل المشكلة إذن، ولكن إذا فرضنا أنهما كانا متساويين من هذه الناحية فبعد التساقط نرجع إلى المطلق الفوقاني إن كان من قبيل إطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:- ( سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين )[3]، إنّه بناءً على إطلاقه حتى لمثل الطائر وعدم انصرافه - ويوجد مجال بأنه منصرف عن الطائر لأن الذي يصيب الثوب عادةً هو بول الانسان لا بول الطائر - فإذا لم نقل بهذا الانصراف تمسّكنا بالاطلاق وتصير النتيجة هي أنّنا سوف ننتهي إلى نجاسة بول الطائر الذي لا يؤكل لحمه، أمّا إذا قلنا بالانصراف ولم نقل بالاطلاق فالمناسب أن نرجع إلى أصل الطهارة فتصير النتيجة هي الطهارة.
وفيه:- نسلّم أنّ ظاهر كلمة ( حديث ) كون المقصود هو المجموع - أي بكلا جزئية مادّة الاجتماع ومادّة الافتراق وإرادة مادّة الاجتماع فقط خلاف الظاهر - ولكن غاية ما يلزم من هذا هو أنّه من دون قرينةٍ لا يُصار إلى مخالفة الظاهر، أمّا إذا فرض وجود قرينةٍ فلا محذور في ذلك، كما لو فرض أنّ المتكلم صرّح وقال ( يسقط الحديثان بلحاظ مادّة المعارضة فقط ) أفهل يوجد محذورٌ في لذك ؟ كلّا، وفي مقامنا نقول إنَّ القرينة موجودةٌ وهي الارتكاز العقلائي فإنه قرينة على أنّ المقصود من الحديثين وأنه قدِّم الموافق للكتاب واطرح ذاك يعني اطرح بلحاظ مادّة المعارضة والاجتماع فقط وفقط، وعليه فلا إشكال من هذه الناحية.
التنبيه الخامس:- فكرة تصنيف المتعارضات بحسيب الرتبة.
قبل أن ندخل في تبيان هذه الفكرة نشير إلى قضيتين:-
القضية الأولى:- هناك مطلب واضح بين الفقهاء وقد جروا عليه في مقام الاستنباط وهو أنّه لو كانت لدينا روايتان وتعارضتا في مجالٍ خاصّ فمع عدم المرجّح يتساقطان في مادّة الاجتماع والمعارضة وبالتالي نرجع إلى العموم أو الاطلاق الفوقاني إن كان وإن لم يكن نرجع إلى الأصل العملي، من قبيل ما ورد في نجاسة البول من الطائر الذي لا يؤكل لحمه فهذا بوله وخرؤه هل هو طاهر أو نجس ؟ توجد طائفتان من الروايات متعارضتان في هذا المجال واحدة تقول بأنه طاهر وهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرؤه )[1]، ومقتضى هذه الرواية بإطلاقها - أو عمومها - أنه يكون طاهراً حتى لو كان غير مأكول الحكم لأنها مطلقة - أو عامة - من هذه الناحية . والرواية الثانية هي صحيحة عبد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه )[2]، ومقتضى اطلاق هذه الصحيحة أنه يلزم الغسل حتى ولو كان طائراً لأنه بالتالي يكون بوله وخرؤه نجس، وتحصل المعارضة كما قلنا في الطائر الذي لا يؤكل لحمه، فإن فرضنا أنّه يوجد مرجّح فلا معارضة مستقرّة كأن يقال إنَّ الأولى بالعموم والثانية بالاطلاق والعام مقدّمٌ على الاطلاق فتنحّل المشكلة إذن، ولكن إذا فرضنا أنهما كانا متساويين من هذه الناحية فبعد التساقط نرجع إلى المطلق الفوقاني إن كان من قبيل إطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:- ( سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين )[3]، إنّه بناءً على إطلاقه حتى لمثل الطائر وعدم انصرافه - ويوجد مجال بأنه منصرف عن الطائر لأن الذي يصيب الثوب عادةً هو بول الانسان لا بول الطائر - فإذا لم نقل بهذا الانصراف تمسّكنا بالاطلاق وتصير النتيجة هي أنّنا سوف ننتهي إلى نجاسة بول الطائر الذي لا يؤكل لحمه، أمّا إذا قلنا بالانصراف ولم نقل بالاطلاق فالمناسب أن نرجع إلى أصل الطهارة فتصير النتيجة هي الطهارة.