36/05/25
تحمیل
الموضوع:- لو
كان لبان - قواعد
وفوائد.
القاعدة التاسعة:- لو كان لَبان.
إنَّ هذه القاعدة لم نجد لها أثراً في كلمات المتقدّمين وإنما جاءت في كلمات المتأخرين، ولو تمّت فيمكن الاستفادة منها في مجالات متعدّدة كما سوف نوضّح، والكلام يوقع في نقاط:-
النقطة الأولى:- مضمون القاعدة ومجالاتها.
والمقصود من القاعدة:- هو أنّ القضيّة إذا كانت محلّ ابتلاء فنفس كونها محلّ ابتلاء قد يساعد على استكشاف حكمها، أمّا كيف ذلك ؟ إنّ ذلك يتّضح من خلال بيان مجالات تطبيقها، وأنا أذكر بعض المجالات، وبالتأمل ومراجعة المسائل الفقهية قد نحصل على أكثر منها، فإنا لا أذكر هذه المجالات من باب الحصر بل من باب الأمثلة.
المجال الأوّل:- لو فرض وجود نصّ يدلّ على حكمٍ كالوجوب ولكن الوجوب لا يلتزم به:-
من قبيل:- قوله تعالى:- ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾[1]، فإنه بمقتضى القواعد الأصولية إنَّ كلمة ( فاستعذ ) هي أمرٌ والأمر ظاهر في الوجوب فيلزم أن نحكم بالوجوب، ولكن هل نفتي بالوجوب ؟ إنّه يمكن أن نحمل الآية على الاستحباب رغم وجود النصّ وذلك بأن نقول:- إنّ هذه المسألة ابتلائية والمسألة الابتلائية يلزم أن يكون حكمها واضحاً وإذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء وجدنا أنّ كلمتهم قد اتفقت على عدم الوجوب ولا يحتمل آنذاك أنّ الحكم الثابت واقعاً هو الوجوب وكنه اختفى عليهم وصاروا بأجمعهم على الاستحباب فإنّ هذا خلف ابتلائية المسالة وكون حكمها واضحاً، فلا يمكن أن يخفى هذا الحكم على الفقهاء وهذا يدلّ على أنّ هذا الحكم هو حكم استحبابي . إذن نحن خالفنا الظهور لأجل ما أشرنا إليه إذ لو كان الوجوب ثابتاً بعد فرض ابتلائية المسألة لبان واشتهر والحال أنّ المشهور هو العكس فيدلّ ذلك على أنّ الأمر في الآية لا يراد منه الوجوب.
ومن قبيل:- قوله تعالى:- ﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون ﴾[2]، فهل الآية تدلّ على وجوب الانصات والاستماع إلى القرآن الكريم - من دون أن يلزم الهتك - ؟ إنّا لو خلينا نحن والآية المباركة ظاهرها ذلك، ولكن هذه المسالة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحاً والفقهاء لم يقولوا بوجوب الاستماع والانصات ومادام لم يقولوا بذلك فيظهر أنّ الوجوب ليس هو الحكم الشرعي وإلا لكان واضحاً ولصار الفقهاء إليه فعدم مصيرهم إليه يدلّ على أنّ الحكم الواضح هو عدم الوجوب، وعلى هذا الأساس تكون الآية الكريمة ناظرة إلى الاستحباب.
ومن باب الكلام يجر الكلام نقول:- إنّ الآية الكريمة قالت:- ﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ فما معنى الاستماع والانصات فهل يكفي أن أسكت ولكنّ ذهني في مكانٍ آخر ؟ كلّا بل معنى الاستماع والانصات هو أن أوجّه ذهني إلى الآية وهذا لا تلتزم به حتى أنت فضلاً عن الفقهاء، وهل يحتمل أنّه إذا جاء شخص وقراء القرآن يلزم علينا أن نجعل أذهاننا معه إذا أمكننا فهل هذا واجب ؟!! إنّ هذا غير محتمل، وهذه قرينة ثانية على أن هذا الحكم استحبابي بقطع النظر عن قاعدة ( لو كان لبان ).
ومن قبيل:- وهو باب الاحرام فإنه في باب الاحرام توجد بعض الروايات تبيّن كيفية الاحرام وأحد هذه الكيفيات التي تبينها هو الاغتسال قبل الاحرام فهل الغسل واجب أولا ؟ فلو خلينا نحن والرواية يمكن أن يقال بالوجوب لأن الرواية قالت اغتسل ولكن نقول هو مستحب وليس بواجب من باب أنّ هذه مسألة ابتلائية فلو كان الوجوب هو الحكم الشرعي الصادر من الله عز وجل فلازمه أن يشتهر وينعكس على الفقهاء والحال أن المعروف بينهم هو عدم الوجوب، إذن هذا محمول على الاستحباب والأمثلة من هذا القبيل كثيرة.
المجال الثاني:- ما لو فرض عدم وجود نصّ في المسألة ورغم عدم وجوده نريد أن نثبت الحكم بهذه القاعدة، وذلك بأن يقال مثلاً في مسألة الإجارة فإذا شككنا أن عقد الإجارة لازم أو ليس بلازم فمن أحد الطرق لإثبات اللزوم هو أن ندّعي أنّ مسألة الإجارة ابتلائية فيلزم أن يكون الحكم فيها وفي تفاصيلها الأساسية واضحاً والتي منها كون الإجارة عقدٌ لازمٌ أو هو عقدٌ جائز، فحينئذٍ نقول حيث إنّ الفقهاء قد أفتوا باللزوم فهذا يدلّ على أن الحكم المنعكس من قبل الشرع في هذه المسألة والواضح هو اللزوم إذ أنّ هذه مسألة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحاً ولا يحتمل أنّ ذلك الحكم الواضح قد خفي على كلّ الفقهاء أو المعروف بينهم، فحينئذٍ يكفينا هذا الحكم - هو اللزوم المعروف بين الفقهاء - للحكم بلزوم الإجارة رغم عدم وجود نصٍّ خاص.
وربما يخطر إلى الذهن شيء:- وهو أنّ الفقهاء إذا كانوا يقولون بلزوم الإجارة كفانا إذن إجماعهم وعدم الخلاف بينهم.
والجواب:- نحن بحسب ما هو المفروض لا نقول بحجّية الاجماعات وعدم الخلاف، وإنما هذا يوجّه إلى مثل الشيخ الأنصاري(قده) - يعني المدرسة المشهورة التي ترى حجية الاجماعات وعدم الخلاف -، أما نحن فلا نرى قيمةً كاملةً لهذه الاجماعات المنقولة وعدم الخلاف فنحتاج من هنا وهناك إلى دليلٍ حتى نصل إليه.
وهناك مثال ثانٍ:- وهو النيابة في الرمي، يعني في باب رمي الجمرات يوم العاشر فهل نتمكن أن نقول تجوز النيابة حتى للإنسان الصحيح أو لا تجوز ؟ فما دليل على أنه يلزم أن يذهب المكلف بنفسة ولا تجوز له النيابة ؟ قد يستدلّ بأنّ ظاهر الأمر هو لزوم المباشرة فإذا خوطبنا بلسان ( إرمِ ) أو ( يجب عليك الرمي ) فظاهره المباشرة، وهذا لا بأس به.
ولكن يمكن أن نذكر دليلاً آخر لذلك وذلك بأن نقول:- إنّ مسألة الرمي ابتلائية فلو كان تجوز الوكالة والنيابة لكلّ إنسانٍ لاشتهر ذلك ولازم ذلك أنّ كثيراً من الناس يوكّلون غيرهم للرمي ولا يذهبون بأنفسهم والحال أنّا نجد أنَّ القضية على العكس تماماً فإنّ الكثرة الكاثرة تذهب للرمي ولا يبقى إلّا من لا يتمكّن وهذا يدل على أنّ المباشرة قضيّة لازمة.
وهكذا نحصل على أمثلة أخرى بالتأمّل.
المجال الثالث:- باب السِيَر، فهناك سِيَر كثيرة مثل ( من حاز ملك ) و ( الناس مسلطون على أموالهم ) و ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن )، فهذه سِيَر عقلائيّة موجودةٌ في الخارج فنقول آنذاك لو كان الحكم في باب الحيازة مثلاً هو عدم الملكية وأنّ الحيازة لا توجب الملكية للزم أن يكون هذا الحكم مشتهراً باعتبار أنّ الحيازة مسألة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحاً والحال أنّه لا يوجد ما يدلّ على أنها ليست موجبة للملكيّة وهذا يدلّ على أنها موجبة للملكية شرعاً وممضاة، وبالتالي تكون هذه السيرة ممضاة وإلا لاشتهر العكس والحال أنّه لم يشتهر العكس.
إذن في باب السير نستفيد لإمضائها من هذه القاعدة، وإلا إذا لم تكن المسألة ابتلائية في باب السيرة ومن دون إدخال هذه القاعدة فلا يمكن استفادة الامضاء، يعني إذا كانت لسيرة في مساحةٍ ضيقةٍ وفي زاويةٍ فلا يمكن استفادة الامضاء وإنما نستفيد الامضاء فيما إذا كانت المسألة ابتلائية وعامّة فنقول حينئذٍ يلزم أن يكون حكمها وضاحاً وبالتالي يلزم أن يتدخّل الشرع لبيان الحكم وحيث لم ينعكس ما يغاير ما عليه السيرة فيثبت أنّ ذلك الحكم الواضح هو ما عليه السيرة وأنّ السيرة ممضاة.
وهناك مجالات أخرى لهذه القاعدة لا ينحصر بما ذكرت بل بالتأمل يمكن أن نحصل على مجالاتٍ أخرى.
القاعدة التاسعة:- لو كان لَبان.
إنَّ هذه القاعدة لم نجد لها أثراً في كلمات المتقدّمين وإنما جاءت في كلمات المتأخرين، ولو تمّت فيمكن الاستفادة منها في مجالات متعدّدة كما سوف نوضّح، والكلام يوقع في نقاط:-
النقطة الأولى:- مضمون القاعدة ومجالاتها.
والمقصود من القاعدة:- هو أنّ القضيّة إذا كانت محلّ ابتلاء فنفس كونها محلّ ابتلاء قد يساعد على استكشاف حكمها، أمّا كيف ذلك ؟ إنّ ذلك يتّضح من خلال بيان مجالات تطبيقها، وأنا أذكر بعض المجالات، وبالتأمل ومراجعة المسائل الفقهية قد نحصل على أكثر منها، فإنا لا أذكر هذه المجالات من باب الحصر بل من باب الأمثلة.
المجال الأوّل:- لو فرض وجود نصّ يدلّ على حكمٍ كالوجوب ولكن الوجوب لا يلتزم به:-
من قبيل:- قوله تعالى:- ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾[1]، فإنه بمقتضى القواعد الأصولية إنَّ كلمة ( فاستعذ ) هي أمرٌ والأمر ظاهر في الوجوب فيلزم أن نحكم بالوجوب، ولكن هل نفتي بالوجوب ؟ إنّه يمكن أن نحمل الآية على الاستحباب رغم وجود النصّ وذلك بأن نقول:- إنّ هذه المسألة ابتلائية والمسألة الابتلائية يلزم أن يكون حكمها واضحاً وإذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء وجدنا أنّ كلمتهم قد اتفقت على عدم الوجوب ولا يحتمل آنذاك أنّ الحكم الثابت واقعاً هو الوجوب وكنه اختفى عليهم وصاروا بأجمعهم على الاستحباب فإنّ هذا خلف ابتلائية المسالة وكون حكمها واضحاً، فلا يمكن أن يخفى هذا الحكم على الفقهاء وهذا يدلّ على أنّ هذا الحكم هو حكم استحبابي . إذن نحن خالفنا الظهور لأجل ما أشرنا إليه إذ لو كان الوجوب ثابتاً بعد فرض ابتلائية المسألة لبان واشتهر والحال أنّ المشهور هو العكس فيدلّ ذلك على أنّ الأمر في الآية لا يراد منه الوجوب.
ومن قبيل:- قوله تعالى:- ﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون ﴾[2]، فهل الآية تدلّ على وجوب الانصات والاستماع إلى القرآن الكريم - من دون أن يلزم الهتك - ؟ إنّا لو خلينا نحن والآية المباركة ظاهرها ذلك، ولكن هذه المسالة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحاً والفقهاء لم يقولوا بوجوب الاستماع والانصات ومادام لم يقولوا بذلك فيظهر أنّ الوجوب ليس هو الحكم الشرعي وإلا لكان واضحاً ولصار الفقهاء إليه فعدم مصيرهم إليه يدلّ على أنّ الحكم الواضح هو عدم الوجوب، وعلى هذا الأساس تكون الآية الكريمة ناظرة إلى الاستحباب.
ومن باب الكلام يجر الكلام نقول:- إنّ الآية الكريمة قالت:- ﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ فما معنى الاستماع والانصات فهل يكفي أن أسكت ولكنّ ذهني في مكانٍ آخر ؟ كلّا بل معنى الاستماع والانصات هو أن أوجّه ذهني إلى الآية وهذا لا تلتزم به حتى أنت فضلاً عن الفقهاء، وهل يحتمل أنّه إذا جاء شخص وقراء القرآن يلزم علينا أن نجعل أذهاننا معه إذا أمكننا فهل هذا واجب ؟!! إنّ هذا غير محتمل، وهذه قرينة ثانية على أن هذا الحكم استحبابي بقطع النظر عن قاعدة ( لو كان لبان ).
ومن قبيل:- وهو باب الاحرام فإنه في باب الاحرام توجد بعض الروايات تبيّن كيفية الاحرام وأحد هذه الكيفيات التي تبينها هو الاغتسال قبل الاحرام فهل الغسل واجب أولا ؟ فلو خلينا نحن والرواية يمكن أن يقال بالوجوب لأن الرواية قالت اغتسل ولكن نقول هو مستحب وليس بواجب من باب أنّ هذه مسألة ابتلائية فلو كان الوجوب هو الحكم الشرعي الصادر من الله عز وجل فلازمه أن يشتهر وينعكس على الفقهاء والحال أن المعروف بينهم هو عدم الوجوب، إذن هذا محمول على الاستحباب والأمثلة من هذا القبيل كثيرة.
المجال الثاني:- ما لو فرض عدم وجود نصّ في المسألة ورغم عدم وجوده نريد أن نثبت الحكم بهذه القاعدة، وذلك بأن يقال مثلاً في مسألة الإجارة فإذا شككنا أن عقد الإجارة لازم أو ليس بلازم فمن أحد الطرق لإثبات اللزوم هو أن ندّعي أنّ مسألة الإجارة ابتلائية فيلزم أن يكون الحكم فيها وفي تفاصيلها الأساسية واضحاً والتي منها كون الإجارة عقدٌ لازمٌ أو هو عقدٌ جائز، فحينئذٍ نقول حيث إنّ الفقهاء قد أفتوا باللزوم فهذا يدلّ على أن الحكم المنعكس من قبل الشرع في هذه المسألة والواضح هو اللزوم إذ أنّ هذه مسألة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحاً ولا يحتمل أنّ ذلك الحكم الواضح قد خفي على كلّ الفقهاء أو المعروف بينهم، فحينئذٍ يكفينا هذا الحكم - هو اللزوم المعروف بين الفقهاء - للحكم بلزوم الإجارة رغم عدم وجود نصٍّ خاص.
وربما يخطر إلى الذهن شيء:- وهو أنّ الفقهاء إذا كانوا يقولون بلزوم الإجارة كفانا إذن إجماعهم وعدم الخلاف بينهم.
والجواب:- نحن بحسب ما هو المفروض لا نقول بحجّية الاجماعات وعدم الخلاف، وإنما هذا يوجّه إلى مثل الشيخ الأنصاري(قده) - يعني المدرسة المشهورة التي ترى حجية الاجماعات وعدم الخلاف -، أما نحن فلا نرى قيمةً كاملةً لهذه الاجماعات المنقولة وعدم الخلاف فنحتاج من هنا وهناك إلى دليلٍ حتى نصل إليه.
وهناك مثال ثانٍ:- وهو النيابة في الرمي، يعني في باب رمي الجمرات يوم العاشر فهل نتمكن أن نقول تجوز النيابة حتى للإنسان الصحيح أو لا تجوز ؟ فما دليل على أنه يلزم أن يذهب المكلف بنفسة ولا تجوز له النيابة ؟ قد يستدلّ بأنّ ظاهر الأمر هو لزوم المباشرة فإذا خوطبنا بلسان ( إرمِ ) أو ( يجب عليك الرمي ) فظاهره المباشرة، وهذا لا بأس به.
ولكن يمكن أن نذكر دليلاً آخر لذلك وذلك بأن نقول:- إنّ مسألة الرمي ابتلائية فلو كان تجوز الوكالة والنيابة لكلّ إنسانٍ لاشتهر ذلك ولازم ذلك أنّ كثيراً من الناس يوكّلون غيرهم للرمي ولا يذهبون بأنفسهم والحال أنّا نجد أنَّ القضية على العكس تماماً فإنّ الكثرة الكاثرة تذهب للرمي ولا يبقى إلّا من لا يتمكّن وهذا يدل على أنّ المباشرة قضيّة لازمة.
وهكذا نحصل على أمثلة أخرى بالتأمّل.
المجال الثالث:- باب السِيَر، فهناك سِيَر كثيرة مثل ( من حاز ملك ) و ( الناس مسلطون على أموالهم ) و ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن )، فهذه سِيَر عقلائيّة موجودةٌ في الخارج فنقول آنذاك لو كان الحكم في باب الحيازة مثلاً هو عدم الملكية وأنّ الحيازة لا توجب الملكية للزم أن يكون هذا الحكم مشتهراً باعتبار أنّ الحيازة مسألة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحاً والحال أنّه لا يوجد ما يدلّ على أنها ليست موجبة للملكيّة وهذا يدلّ على أنها موجبة للملكية شرعاً وممضاة، وبالتالي تكون هذه السيرة ممضاة وإلا لاشتهر العكس والحال أنّه لم يشتهر العكس.
إذن في باب السير نستفيد لإمضائها من هذه القاعدة، وإلا إذا لم تكن المسألة ابتلائية في باب السيرة ومن دون إدخال هذه القاعدة فلا يمكن استفادة الامضاء، يعني إذا كانت لسيرة في مساحةٍ ضيقةٍ وفي زاويةٍ فلا يمكن استفادة الامضاء وإنما نستفيد الامضاء فيما إذا كانت المسألة ابتلائية وعامّة فنقول حينئذٍ يلزم أن يكون حكمها وضاحاً وبالتالي يلزم أن يتدخّل الشرع لبيان الحكم وحيث لم ينعكس ما يغاير ما عليه السيرة فيثبت أنّ ذلك الحكم الواضح هو ما عليه السيرة وأنّ السيرة ممضاة.
وهناك مجالات أخرى لهذه القاعدة لا ينحصر بما ذكرت بل بالتأمل يمكن أن نحصل على مجالاتٍ أخرى.