36/07/20


تحمیل
الموضوع:- فوائد -قواعد وفوائد.
وقد يشكل عليه بإشكالين:-
الاشكال الأول:- إنه لا إشكال في تشريع الحجّ الاستيجاري[1] وقد دلّت عليه ورايات كثيرة، فإذا لم تقبل بفكرة الداعي إلى الداعي فما هو نظرك بروايات الحجّ الاستيجاري ؟! فإنه قد دلّت الروايات على أنّ الذي عليه الحجّ يلزمه أن يؤجَّر عنه، وكذلك من كان مستطيعاً ولكنه لا يستطيع الذهاب إلى الحجّ لمانعٍ فلابد وأن يجهّز رجلاً ليحجّ عنه، فما نصنع لهذه الروايات ؟! إنها بنفسها تكون ردّاً عليك وأنّ فكرة الداعي إذن صحيحة.
وفيه:- إنّ هذا الاشكال يتمّ إذا فرض أنه انحصر توجيهه بفكرة الداعي إلى الداعي، بل يوجد طريقٌ آخر سنذكره فيما بعد لا يعتمد على فكرة الداعي إلى الداعي.
على أنه قد يقال:- إنّه مجرّد وجود روايات تدلّ على صحة الاستئجار عن الميت بل عن الحي أحياناً هذا بنفسه يزيد في الاشكال لا أنه يدفعه، اللهم إلّا أن نرفع اليد عن قصد القربة في الحج وإنما يكفي أن يأتي به المستأجَر لأجل أنّ أحد المؤمنين طلب منه ذلك واعطاه مالاً لأجله، فإذا التزمنا بهذا فلا بأس.
وما ذكرته من الكلام الثاني قد يكون ليس بمهم ويكفيني الكلام الأوّل وهو أنه يوجد طريق آخر لحلّ مشكلة العبادات الاستيجاريّة.
الإشكال الثاني:- إنّ الداعي الإلهي على نحوين، أحدهما ما يكون بالدرجة العالية بأن أأتي بالصلاة والصوم لا لأجل أمر الله عزَّ وجلّ ولا لأجل الجنة ولا لأجل الفرار من النار بل لما قاله مولانا أمير المؤمنين عليه السلام:- ( ما عبدك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك )[2]، هذا هو داعي المحركيّة بدرجةٍ عاليةٍ، وهناك نحو ثانٍ من الداعي الإلهي وهي درجة مخفّفة أقل من تلك كما هو الحال في عباداتنا فأنا وأنت لماذا نصلّي ؟ هل للجنة فقط بما هي جنة بلا أمرٍ إلهي - يعني إذا لم يكن هنا أمرٌ إلهي بالصلاة فهل نصلي - ؟ كلّا فإنه قد لا يصلّي البعض، فالجنة والنار وحدهما لا تدعوان إلى فعل الصلاة، كما أنّ الأمر وحده من دون وجود جنةٍ ونارٍ لا يحرك أيضاً - يعني إذا أمرنا الله تعالى بالصلاة وقال تجب عليكم الصلاة ولكنه لم يقل توجد نار يوم القيامة فالعرفاء سوف يصلون وأما أنا وأنت فقد لا نصلي -، فإذن المحرّك ما هو ؟ أنّه كلاهما، فأنا أصلّي لأجل الأمر الإلهي والذي حرّكني نحوه هو الخلاص من النار أو طلباً للجنة.
وإشكال الحاج ميرزا علي(قده) يتمّ فيما إذا كان المطلوب هو الداعي الإلهي بالدرجة العالية فالأجرة لا تجتمع مع قصد الأمر الإلهي، أما إذا كان المطلوب هو الدّاعي الإلهي ولو بالدرجة المخفّفة فلا محذور في ذلك، والواقع هو كذلك - يعني أن المطلوب منّا هو الداعي الالهي بهذه الدرجة المخففة وهي يمكن أن تحصل ولا بأس بذلك.
وتنحلّ أيضاً مشكلة الصلاة لأجل توسعة الرزق فإنّ المحرّك في الحقيقة ليس هو توسعة الرزق فقط بل لأجل أنّ الله عزّ وجلّ نصب هذه الصلاة طريقاً لتحصيل الرزق، فبالتالي المكلف يقصد الأمر الإلهي حيث جعله طريقاً لتوسعة الرزق، إنّه لا محذور في ذلك، فيندفع بذلك الاشكال.
ولكن يمكن له(قده) أن يجيب ويقول:- هناك فرقٌ بين ما ذكرته من موارد وبين الصلاة الاستيجارية مثلاً، ففي هذه الموارد التي ذكرتها يكون كِلا الداعيين يصبّان في نحو الله عزّ وجلّ ويشيران إليه لأنّه حينما نصلّي لأجل الأمر الإلهي ولأجل الجنة التي هي من الله عزّ وجلّ فكِلا الداعيين هما من الله تعلى ويرتبطان به، وهكذا في مثال توسعة الرزق فإنّي أصّلي لأمره ولتوسعة الرزق منه، فإذن كِلا الداعيين يرتبطان به ويصبّان في مكانٍ واحدٍ وهو الله عزّ وجلّ، فالإشكال يرتفع.
وهذا بخلافه في الصلاة الاستيجارية فإنّ أحد الداعيين لا يصبّ في الحقل الإلهي فإنّ أحدهما هو تحصيل الأجرة من إنسانٍ عاديّ وليس من الله عزّ وجلّ، فبالتالي لم يصر الداعي للصلاة هو الله عزّ وجلّ وإنما صار هو تحصيل الأجرة من شخصٍ آخر، فبقي الإشكال على حاله بالنسبة إلى الصلاة الاستيجارية.
إذن ما ذكر من الجوابين في ردّ الميرزا علي الايرواني لا ينفعان في ردّه.
والأجدر أن يقال:- إنّ ما أفاده(قده) - من أنّ فكرة الداعي إلى الداعي باطلة - شيء له وجاهة والحق معه، ولكن هذا لا يعني أنّ مشكلة العبادات الاستيجارية سوف تبقى على حالها، بل يمكن أن ندفع هذه المشكلة بغير فكرة الداعي إلى الداعي، ولا أقصد من هذا الطريق طريق الشيخ النراقي(قده) فإنه ذكر في مستنده[3] أنّ القربة والداعي الإلهي ليس معتبرٌ في الصلاة الاستيجارية، نعم لو صلّى الإنسان بنفسه فيعتبر قصد القربة منه أمّا إذا صلّى غيره عنه فقصد القربة ليس بلازم من ذلك الغير، ونصّ عبارته هكذا:- ( القربة معتبرة في صلاة المستأجر عنه دون صلاة الأجير ).
وإذا بنينا على هذا ارتفع أصل الإشكال.
بيد أنّ هذا مخالفٌ للمرتكزات المتشرعيّة التي تكاد تبلغ درجة الضرورة من أنّ الصلاة من العبادات التي يلزم فيها قصد القربة من دون فرقٍ بين أن أصلّي عن نفسي وبين أن أصلّي عن غيري.
إذن نحن لا نجيب بما أجاب به النراقي(قده) بل نجيب بهذا الجواب:- وهو أنّ الشخص حينما يستأجرني فأنا متى أستحقّ الأجرة فهل أستحقّها بعد العمل أو قبله ؟ إنّه بمجرد أن يحصل عقد الإجارة سوف يستحق الأجير الأجرة وصارت ملكاً له، نعم هي ملكٌ له لكنّه ليس من البعيد أنّه يوجد شرط ضمني بأنه لا أعطيك الأجرة إلا إذا أتيت بالعمل.
فالأجرة إمّا أن نقول هو يستحقّها بمجرد العقد لا بعد إتمام العمل، أو نقول هو يستحقّها بعد الاتمام، فبالتالي الأجير يتمكن أن يذهب إلى من استأجره ويقول له أني قد صلّيت والحال أنه لم يصل أصلاً بل يكذب عليه، ولماذا لم يصنع الأجير هكذا ؟ إنّه لابد وأنه لأجل الخوف من الله عزّ وجلّ.
فإذن أنا اات بالصلاة لا لأجل الأجرة فقط إذ الأجرة أتمكن أن أكذب وآخذها، فإذن ما هو الشيء الذي يجعلني أن أقصد الصلاة حقيقة وأأديها حقيقةً ؟ إنّه ليس إلا الله عزّ وجلّ، إذن بالتالي رجع فعل الصلاة إلى الله عز وجلّ والخوف منه، وبهذا قد تحقق الامتثال.
إذن قصد الداعي الإلهي موجودٌ وليس فعلي للصلاة هو بقصد تحصيل الأجرة فإنّ تحصيل الأجرة يمكن أن يتحقق بالكذب، فإذن لابد وأن يكون فعل الصلاة بشكلها الحقيقي هو لأجل الله عزّ وجلّ وبذلك تحقّق قصد القربة.


[1] فائدة:- المتداول عدنا هو وجود حج استيجاري وصلاة وصوم استيجاريان، ولا يوجد عندنا بالنسبة إلى الصلاة والصوم روايات للاستئجار، نعم عندنا أن الميت هل ينتفع بصلاة الحي وصومه أو لا ؟ فقال الامام عليه السلام نعم ينتفعون بذلك أما الصلاة استئجارية فلا يوجد وهكذا الصوم وإنما الموجود هو الحج الاستيجاري فإن فيه روايات كثيرة موجودة في أبواب النيابة في الحج.
[3] مستند الشيعة، النراقي، ج7، 343.