35/01/19


تحمیل
الموضوع:- تنبيهات / التنبيه الرابع ( الأصل المثبت ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
هذا وبكن يمكن أن يقال:- أما بالنسبة إلى ما أفاده أولاً - وهو أن العلم قد أخذ بنحو الصفتية لا الطريقية ، وهذا المقطع لم يذكره الشيخ أغا رضا الهمداني(قده) بل هو من السيد الخوئي(قده) فالهمداني لم يذكر توجيهاً لكون العلم قد أخذ بنحو الصفتية وإنما هو مجرد دعوى ادّعاها - فهو قد يدافع عن نفسه ويقول:- إن المثبت لذلك هو التعبير بالرؤية حيث قال عليه السلام ( إلّا أن ترى ) فأخذت الرواية عنوان ووصف الرؤية .
وجوابه:- إنه إذا أردنا أن نتساير مع الألفاظ فالمناسب أن يصير المدار على نفس الرؤية بأن أرى وجود الدم ولا يكفي العلم من دون رؤية . إذن الرؤية لم تؤخذ بنحو الموضوعية جزماً وإنما أخذت بنحو الطريقية وحينئذ نقول هي قد أخذت طريقاً لأي شيء ؟ هل إلى العلم الصفتي !! من أين هذا ؟! بل نتمكن أن نقول إنها أخذت بنحو الطريقية للثبوت فإنه عرفاً تؤخذ الرؤية كنايةً عن الثبوت فــ( إذا رأيت ) بمعنى إذا ثبت فالمدار هو الثبوت أعم من أن يكون من خلال الرؤية أو من خلال العلم أو من خلال شيءٍ ثالث فالمهم هو الثبوت والاستصحاب يحصّل لنا الثبوت . إذن إذا أردنا أن نتعامل مع ما هو موجود في الرواية فلا تثبت النتيجة التي أرادها - وهي أن المعتبر هو العلم بنحو الصفتية -.
وأما بالنسبة إلى ما أفاده ثانياً:- يعني أن العلم لو فرض أنه مأخوذ في الرواية بحو الطريقية فالاستصحاب يكون جارياً على كلا التقديرين يعني سواء بني على أن حسم الحيوان يتنجس أو لا لأن المدار في التنجس ليس على ملاقاة النجاسة بل على وجود النجاسة في المنقار والوجود يُحرَز بالاستصحاب - فيردّه:- إن تعبير ( إلا أن تر في منقاره دماً ) لا يقصد منه ما يدلّ عليه حاقّ الألفاظ أعني أنه يكفي وجود النجاسة على المنقار وإن لم تلاقِ فهذا ليس هو المقصود وإنما هو كناية عرفاً عن تحقق الملاقاة وهذا تعبير عرفيّ مقبول فيما إذا فرض أنه أردنا أن نقول يلزم العلم بملاقاة الماء للنجاسة فإنه يصحّ أن نعبّر عن هذا المطلب بقولنا ( إلا أن ترى في منقاره دماً ) فإن رؤية الدم في المنقار تلازم الملاقاة مع الماء إذ الدم يكون عادةً في بداية المنقار فإذا رؤي في الأعلى فحتماً يكون ثابتاً في بداية المنقار وحتماً قد تحققت الملاقاة ، فإذن ليس من المناسب أن نتساير مع الألفاظ بهذا الشكل من دون مرونة عرفيّة وعلى الفقيه - وهذه قضية أأكدها مراراً - حينما يقرأ النص لابد وأن يقرأه قراءة فقهية عرفية دقيّة لا أنه يقرأها قراءة عرفيّة بلا إعمال دقّة ولا دقّة بلا إعمال عرف فهذا ليس بصحيح وليس من الصحيح قراءة النص قراءة فقهية دقيّة فلسفيّة من دون أن تكون عرفيّة وهنا السيد الخوئي(قده) قرأ النصّ قراءة دقيّة وأخذ يتساير مع الألفاظ وقال أن الرواية قالت ( إلا أن ترى في المنقار دماً ) ولم تشترط ملاقاة النجاسة للماء فموضوع التنجّس هو وجود نجاسة على المنقار لا ملاقاة النجاسة للماء ، هكذا أراد أن يقول وهذه قراءة للنصّ ولكنها قراءة دقيّة وليست عرفيّة فلابد من المرونة في فهم النصّ وهذه قضية مهمّة وسيّالة.
يبقى شيء:- وهو أن الإمام عليه السلام لماذا اشترط رؤية النجاسة على المنقار ولم يكتفِ مثلاً بالثبوت ولو من خلال الاستصحاب ؟
والجواب:- إن الطائر عادةً لا توجد في حقّه حالة سابقة محرزة معلومة حتى يمكن استصحابها وإنما نعلم أن الطيور الجوارح هي عادة في فترةٍ يكون على منقارها دمٌ وفي فترةٍ أخرى لا يكون ذلك فهناك حالتان متضادتان متبادلتان ويكون استصحاب بقاء النجاسة معارضاً لاستصحاب الطهارة وبالتالي لا يجري الاستصحاب ويكون المدار على قاعدة الطهارة ولا نرفع اليد عنها إلا أن تثبت النجاسة ولذلك قال الإمام عليه السلام ( إلا أن ترى على منقاره دماً ) ولم يعبّر ويقول ( إلا أن تثبت الحالة السابقة هي النجاسة ) فهذا لم يقله الإمام لأنها حالة غير متوفرة بالنسبة إلى الطائر.
والخلاصة:- اتضح من خلال كلّ ما ذكرنا أن هذه الثمرة الأولى التي أشير إليها في كتاب الجواهر لا بأس بها ، ونحن قد دفعنا الاشكال الثاني سابقاً عنها – والذي هو اشكال الأعلام الثلاثة – وقلنا بأنه يتم فيما إذا كانت النجاسة ذات جرم أما إذا لم تكن ذات جرم فلا اشكال حينئذٍ فإن الأعلام الثلاثة قالوا هكذا:- ( إنه لا يجري استصحاب نجاسة البدن حتى بناءً على تنجس بدن الحيوان ، ولماذا ؟ قالوا لأنك ماذا تريد من استصحاب نجاسة بدن الحيوان ؟ إنك تريد إثبات نجاسة الملاقي ، وبم تثبت نجاسة الملاقي ؟ نثبتها بملاقاة بدن الحيوان فتقول إن الملاقاة وجدانيّة ونجاسة البدن بالاستصحاب ، ونحن نقول إما أن نفترض أن النجاسة واقعاً ليست موجودة على بدن الحيوان فبدنه طاهر أو نقول إن النجاسة موجودة على بدنه وحينئذ نحن نثبت الملاقاة لعين النجاسة وقلنا إن هذا أصل مثبت لأن استصحاب بقاء النجاسة لا يثبت أن يدنا لاقت النجاسة فهذا الاحتمال الثاني باطل إذن ، والاحتمال الثالث بأن نقول إن يدنا تنجست بملاقاة بدن الحيوان لأن الملاقاة لبدنه وجدانيّة ونجاسة بدنه بالاستصحاب ، وهذا هم أشكلوا عليه وقالوا إنه لا يمكن باستصحاب بقاء نجاسة بدن الحيوان اثبات أن يدنا تنجست بملاقاته لأنه إذا كانت النجاسة موجودة فسوف تتنجس يدنا أوّلاً بعين النجاسة والتنجّس لا يتنجّس ثانيةً بملاقاة البدن ، إذن استصحاب بقاء الجسم لإثبات تنجّس اليد بملاقاة البدن غير ممكن لأنه إما أنه لا توجد نجاسة أصلاً أو أنه توجد نجاسة ونريد نثبت النجاسة بملاقاة عين النجاسة فهذا أصل مثبت أو نريد أن نثبت النجاسة بملاقاة البدن وقلنا إنه مع وجود عين النجاسة سوف تتنجّس اليد بعين النجاسة قبل أن تتنجّس ببدن الحيوان فلا يمكن باستصحاب نجاسة بدن الحيوان اثبات تنجّس اليد ، هكذا اشكل الاعلام الثلاثة فيما سبق.
ونحن قلنا في مقام المناقشة إن هذا وجيه إذا فرض أن النجاسة ذات جرم أما أذا لم تكن ذات جرم بأن كانت بولاً خفيفاً فسوف تتحقق الملاقاة في آنٍ واحدٍ لهما فيصدق آنذاك أن اليد تنجست بالجسم إذ لا توجد أسبقية لتنجّس اليد بعين النجاسة إذ المفروض أن عين النجاسة ليس لها جرم ، هكذا أجبنا وقلنا يكفينا لإبراز الثمرة ثبوتها ولو في مساحة ضيّقة ، هذا ما بيناه فيما سبق.
هذا وقد يشكل على ما ذكرناه:- بأنه مع وجود النجاسة على بدن الحيوان سوف تتنجس اليد بعين النجاسة بلا حاجة آنذاك لإثبات تنجسها بالبدن فالبحث والثمرة آنذاك تكون غير نافعة وليست عمليّة لأنه بعد فرض وجود النجاسة على البدن سوف تتنجس اليد بملاقاة عين النجاسة أيضاً فإذن الثمرة لا تكون عمليّة وليس من المهم آنذاك أنها تنجست بالبدن أوّلاً أو لم تتنجّس بالبدن أوّلاً أو في رتبة مساوية بل يكفينا أنها تنجّست بالتالي بعين النجاسة فهذه الثمرة بناءً على هذا الذي ذكرناه سوف لا تصير ثمرة عمليّة تستحق الذكر.
والجواب:- إنه إذا لم نقبل بأن اليد الملاقية تتنجّس بالبدن في عرض تنجّسها بعين النجاسة فاستصحاب بقاء نجاسة الحيوان سوف لا يجري بينما إذا قبلنا بذلك فسوف يجري والثمرة هي هذه - أي جريان الاستصحاب وعدم جريانه – وهذه هي الثمرة المهمّة التي نريدها يعني إنه بناءً على تنجّس بدن الحيوان يجري استصحاب بقاءه على النجاسة وبناءً على عدم نجّسه لا يجري الاستصحاب - أي لا استصحاب تنجّس البدن ولا استصحاب عين النجاسة - إن هذه الثمرة سوف تبقى بناءً على ما أشرنا إليه من أن اليد تلاقي في عرضٍ واحدٍ البدن وعين النجاسة فالثمرة - وهي عدم جريان الاستصحاب - حينئذً تكون على حالها وتكون تامّة ، بينما بناءً على غضّ النظر عمّا أشرنا إليه فسوف لا يمكن جريان الاستصحاب مطلقاً . إذن ما ذكرناه من جوابٍ يبقي الثمرة لا أنه تبقى الثمرة علميّة وليست عمليّة.