35/01/26
تحمیل
الموضوع:- تنبيهات / التنبيه الرابع ( الأصل
المثبت ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
الثمرة الخامسة:- ما ذكره الشيخ حسين الحلي(قده) في تقرير درسه[1] وحاصله:- إنه لو فرض وجود ماءٍ قليلٍ وجُزِم بأنه قد أصابته نجاسة ونشك في زوالها ونفترض أيضاً أن ذلك الجسم مردّد بين أن يكون حجراً مثلاً الذي لا تكون الإزالة عنه من لمطهرات بل النجاسة تبقى إذا كانت عليه وبين أن يكون حيواناً الذي يكون زوال النجاسة عنه مطهّراً ونفترض الشك في زوال النجاسة عن ذلك الجسم نفترض أن هذا الجسم قد أصاب الماء والمفروض أنّا لا ندري أن هذا الجسم هو حجرٌ أو هو حيوانٌ - كأن كان الجوّ مظلماً - فإنه في مثل ذلك سوف نشك في تنجّس الماء ولكن إذا كان هذا الذي وقع في الماء حجراً فالماء قد تنجّس حتماً لأن زوال النجاسة عن الحجر ليس من المطهّرات وأما إذا كان حيواناً فحينئذٍ هل يتنجّس الماء بعد فرض احتمال أن النجاسة قد زال عينها عن جسم الحيوان أو لا ؟ إن الثمرة تظهر هنا فبناءً على أن جسم الحيوان يتنجّس فنتمكن أن نستصحب تنجّس ذلك الجسم المردّد بين كونه حيواناً أو حجراً فإنه جزماً قد تنجّس إذ لوكان حجراً فهو يتنجّس ولو كان حيواناً فهو يتنجس فنستصحب بقاء النجاسة ، بينما لو بنينا على أن جسم الحيوان لا يتنجّس فلا يمكن أن نحكم بنجاسة الماء إذ يلزم أن نستصحب وجود النجاسة لا نجاسة الجسم لأن المفروض أن الجسم لا نتيقّن بنجاسته لاحتمال أن الجسم هو حيوانٌ والحيوان لا يتنجّس بناءً على الاحتمال الثاني فيلزم أن نستصحب وجود النجاسة وبقائها على هذا الجسم المردّد لا أن نستصحب نجاسة الجسم المردّد ومن المعلوم أن استصحاب بقاء النجاسة على الجسم لا يثبت أن الماء قد لاقى تلك النجاسة فإنه أصلٌ مثبتٌ فلا تثبت بذلك نجاسة الماء.
وما أفاده(قده) شيءٌ جيّدٌ ولكنّه عين الثمرة الأولىمن حيث الروح وإلا فلا يوجد فرقٌ بينهما غايته في الثمرة الأولى لم نُدخل في تصويرها فرضية التردّد وأنه هناك جسمٌ مردّد بين أن يكون حيواناً أو حجراً وإنما افترضنا أن جسم الحيوان لاقى الماء وكنّا نقول إنه بناءً على أن جسم الحيوان يتنجّس فاستصحاب بقاء نجاسة الجسم يجري ويثبت نجاسة الماء وبناءً على أنه لا يتنجّس فنستصحب بقاء عين النجاسة وهو أصلٌ مثبتٌ لا يثبت أن الماء قد لاقى عين النجاسة . إذن هذه الثمرة هي عين الثمرة الأولى من حيث الروح بل أُدخِلت هنا بعض الفرضيّات غير المهمّة.
وهناك ثمرةٌ أخرى لا أعطيها رقماً لأن ثبوتها في المقام غير واضحٍ كما سوف يتّضح:- وقد ذكرها الشيخ محمد تقي الآملي(قده)[2] في كون الباطن يتنجّس أو لا يتنجّس ؟ إن الثمرة ذكرها هناك - يعني في مثل باطن الفم هل يتنجّس بملاقاة النجاسة أو لا يتنجّس بملاقاتها - ولم يذكرها بالنسبة إلى جسم الحيوان وحاصلها:- إنه لو قلنا إن وجود النجاسة ولو في الباطن يمنع من صحّة الصلاة فإننا نعرف أن شرط صحة الصلاة طهارة الملابس والبدن بالأولويّة وهناك كلامٌ في أن البدن الذي يلزم طهارته هل هو الظاهر فقط أو يلزم الطهارة حتى بلحاظ الباطن كداخل الأنف أو الفم ؟ وهذه الثمرة مبنيّة على اشتراط صحّة الصلاة بطهارة الباطن . إذن نفترض أن شرط صحّة الصلاة هو طهارة الباطن أيضاً هذا شيءٌ ، ويوجد شيءٌ آخر وهو أن نقول إن حمل النجس ليس بمانعٍ من صحّة الصلاة - وهذا ليس مجرّد افتراض بل هو أمرٌ واقعيّ مقبولٌ - فالذي يضر بصّحة الصلاة هو أن تكون الملابس أو البدن متنجّساً وأما الحمل من دون أن تصدق الصلاة في النجس أو مع النجس كمن كان في جيبه منديلٌ وكان فيه دماً أكثر من درهم فإذا وضعه في جيبه فهل يضّر بذلك أو لا ؟ إنه لا يضّر بذلك وكذا لو فرضنا أنه توجد قارورة فيها دمٌ أو بولٌ وحملها في جيبه فهل يضّر ذلك بصحّة الصلاة ؟ إنه لا يضر ، ولماذا ؟ للقصور في المقتضي يعني أن الدليل دلّ هناك على أنه لا تجوز الصلاة في الثوب المتنجّس إلا أن يطهّره أما أن يحمل قارورةً فيها نجاسة فلا يوجد دليلٌ على النهي فنجري أصل البراءة من مانعيّته ، هذا هو الوجه في عدم قدح حمل النجس . إذن عندنا أمران لابد وأن نلتفت إليهما الأوّل وهو الذي لابد وأن نفترضه وهو أن نجاسة البواطن تضّر بصحّة الصلاة كنجاسة الظاهر والأمر الثاني والذي هو أمرٌ حقيقيٌّ ولكن لابد أن نلتفت إليه وهو أن نجاسة الظاهر تضّر بصحّة الصلاة .
بعد هذا نقول:- لو فرضنا أن الباطن قد أصابته نجاسة وشككنا في بقاء تلك النجاسة فإنه بناءً على تنجّس البواطن نتمكن أن نجري الاستصحاب فنستصحب نجاسة داخل الفم فنقول إن داخل الفم كالأسنان قد أصابها دمٌ جزماً والآن نشك في بقاء ذلك الدم فنستصحب بنجاسة الأسنان وبذلك لا تصّح الصلاة لأن شرط صحتها هو طهارة الباطن كما افترضنا - هذا بناءً على أن الباطن يتنجس في مثل هذه الحالة - فنحكم بأن الصلاة باطلة من ذلك الحيث أي من حيث نجاسة الباطن لا من حيث وجود نفس النجاسة في الفم فإنه من حيث نفس النجاسة في الفم فهذا يصدق عليه أنه حملٌ للنجاسة ولا يصدق عليه صلاةٌ في النجس وإنما الخلل يكون من ناحية نفس اللسان ونفس الأسنان أنها تكون متنجّسة بهذه النجاسة فبالاستصحاب يثبت بقاء النجاسة وبالتالي يضّر ذلك بصحّة الصلاة.
وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن الباطن لا يتنجّس فإن استصحاب نجاسة الباطن لا يجري بل الذي يجري هو استصحاب بقاء عين الدم وبقاء عين الدم هو مصداقٌ للحمل فلا يكون آنذاك موجباً لبطلان الصلاة.
وهي كما ترى ثمرة خاصّة بالبواطن ولا يمكن تسريتها إلى جسم الحيوان ولذلك لم نعدّها ثمرةً سادسةً لاختصاصها بالبواطن وعدم إمكان تعميمها لأنها أصلاً مرتكزة على البواطن وأنه بناءً على نجاسة البواطن تمنع من صحّة الصلاة فهذه الفرضيّة لا يمكن نقلها إلى جسم الحيوان فهي إذن مختصّة بالبواطن ، مضافاً إلى إنها قد افترضت مبنىً مرفوضاً لا يمكن التسليم به والثمرة لابد وأن تكون غير مشتملة لمبنىً مرفوضٍ حتماً ، نعم إذا اشتملت لمبنىً مختلف فيه فهذا جيّد أما أنها تشتمل على مبنىً مرفوضٍ فلا يمكن قبول تلك الثمرة والمبنى المرفوض هنا هو أن الصلاة لا تصّح مع نجاسة البواطن فإن هذا المبنى مرفوضٌ ولا يمكن لأحدٍ أن يسلّمه فإن المانع هو نجاسة الظواهر أما الدواخل فلا يضرّ بصحة الصلاة بلا إشكال.
بهذا ننهي كلامنا عن هذه الثمرات.
الثمرة الخامسة:- ما ذكره الشيخ حسين الحلي(قده) في تقرير درسه[1] وحاصله:- إنه لو فرض وجود ماءٍ قليلٍ وجُزِم بأنه قد أصابته نجاسة ونشك في زوالها ونفترض أيضاً أن ذلك الجسم مردّد بين أن يكون حجراً مثلاً الذي لا تكون الإزالة عنه من لمطهرات بل النجاسة تبقى إذا كانت عليه وبين أن يكون حيواناً الذي يكون زوال النجاسة عنه مطهّراً ونفترض الشك في زوال النجاسة عن ذلك الجسم نفترض أن هذا الجسم قد أصاب الماء والمفروض أنّا لا ندري أن هذا الجسم هو حجرٌ أو هو حيوانٌ - كأن كان الجوّ مظلماً - فإنه في مثل ذلك سوف نشك في تنجّس الماء ولكن إذا كان هذا الذي وقع في الماء حجراً فالماء قد تنجّس حتماً لأن زوال النجاسة عن الحجر ليس من المطهّرات وأما إذا كان حيواناً فحينئذٍ هل يتنجّس الماء بعد فرض احتمال أن النجاسة قد زال عينها عن جسم الحيوان أو لا ؟ إن الثمرة تظهر هنا فبناءً على أن جسم الحيوان يتنجّس فنتمكن أن نستصحب تنجّس ذلك الجسم المردّد بين كونه حيواناً أو حجراً فإنه جزماً قد تنجّس إذ لوكان حجراً فهو يتنجّس ولو كان حيواناً فهو يتنجس فنستصحب بقاء النجاسة ، بينما لو بنينا على أن جسم الحيوان لا يتنجّس فلا يمكن أن نحكم بنجاسة الماء إذ يلزم أن نستصحب وجود النجاسة لا نجاسة الجسم لأن المفروض أن الجسم لا نتيقّن بنجاسته لاحتمال أن الجسم هو حيوانٌ والحيوان لا يتنجّس بناءً على الاحتمال الثاني فيلزم أن نستصحب وجود النجاسة وبقائها على هذا الجسم المردّد لا أن نستصحب نجاسة الجسم المردّد ومن المعلوم أن استصحاب بقاء النجاسة على الجسم لا يثبت أن الماء قد لاقى تلك النجاسة فإنه أصلٌ مثبتٌ فلا تثبت بذلك نجاسة الماء.
وما أفاده(قده) شيءٌ جيّدٌ ولكنّه عين الثمرة الأولىمن حيث الروح وإلا فلا يوجد فرقٌ بينهما غايته في الثمرة الأولى لم نُدخل في تصويرها فرضية التردّد وأنه هناك جسمٌ مردّد بين أن يكون حيواناً أو حجراً وإنما افترضنا أن جسم الحيوان لاقى الماء وكنّا نقول إنه بناءً على أن جسم الحيوان يتنجّس فاستصحاب بقاء نجاسة الجسم يجري ويثبت نجاسة الماء وبناءً على أنه لا يتنجّس فنستصحب بقاء عين النجاسة وهو أصلٌ مثبتٌ لا يثبت أن الماء قد لاقى عين النجاسة . إذن هذه الثمرة هي عين الثمرة الأولى من حيث الروح بل أُدخِلت هنا بعض الفرضيّات غير المهمّة.
وهناك ثمرةٌ أخرى لا أعطيها رقماً لأن ثبوتها في المقام غير واضحٍ كما سوف يتّضح:- وقد ذكرها الشيخ محمد تقي الآملي(قده)[2] في كون الباطن يتنجّس أو لا يتنجّس ؟ إن الثمرة ذكرها هناك - يعني في مثل باطن الفم هل يتنجّس بملاقاة النجاسة أو لا يتنجّس بملاقاتها - ولم يذكرها بالنسبة إلى جسم الحيوان وحاصلها:- إنه لو قلنا إن وجود النجاسة ولو في الباطن يمنع من صحّة الصلاة فإننا نعرف أن شرط صحة الصلاة طهارة الملابس والبدن بالأولويّة وهناك كلامٌ في أن البدن الذي يلزم طهارته هل هو الظاهر فقط أو يلزم الطهارة حتى بلحاظ الباطن كداخل الأنف أو الفم ؟ وهذه الثمرة مبنيّة على اشتراط صحّة الصلاة بطهارة الباطن . إذن نفترض أن شرط صحّة الصلاة هو طهارة الباطن أيضاً هذا شيءٌ ، ويوجد شيءٌ آخر وهو أن نقول إن حمل النجس ليس بمانعٍ من صحّة الصلاة - وهذا ليس مجرّد افتراض بل هو أمرٌ واقعيّ مقبولٌ - فالذي يضر بصّحة الصلاة هو أن تكون الملابس أو البدن متنجّساً وأما الحمل من دون أن تصدق الصلاة في النجس أو مع النجس كمن كان في جيبه منديلٌ وكان فيه دماً أكثر من درهم فإذا وضعه في جيبه فهل يضّر بذلك أو لا ؟ إنه لا يضّر بذلك وكذا لو فرضنا أنه توجد قارورة فيها دمٌ أو بولٌ وحملها في جيبه فهل يضّر ذلك بصحّة الصلاة ؟ إنه لا يضر ، ولماذا ؟ للقصور في المقتضي يعني أن الدليل دلّ هناك على أنه لا تجوز الصلاة في الثوب المتنجّس إلا أن يطهّره أما أن يحمل قارورةً فيها نجاسة فلا يوجد دليلٌ على النهي فنجري أصل البراءة من مانعيّته ، هذا هو الوجه في عدم قدح حمل النجس . إذن عندنا أمران لابد وأن نلتفت إليهما الأوّل وهو الذي لابد وأن نفترضه وهو أن نجاسة البواطن تضّر بصحّة الصلاة كنجاسة الظاهر والأمر الثاني والذي هو أمرٌ حقيقيٌّ ولكن لابد أن نلتفت إليه وهو أن نجاسة الظاهر تضّر بصحّة الصلاة .
بعد هذا نقول:- لو فرضنا أن الباطن قد أصابته نجاسة وشككنا في بقاء تلك النجاسة فإنه بناءً على تنجّس البواطن نتمكن أن نجري الاستصحاب فنستصحب نجاسة داخل الفم فنقول إن داخل الفم كالأسنان قد أصابها دمٌ جزماً والآن نشك في بقاء ذلك الدم فنستصحب بنجاسة الأسنان وبذلك لا تصّح الصلاة لأن شرط صحتها هو طهارة الباطن كما افترضنا - هذا بناءً على أن الباطن يتنجس في مثل هذه الحالة - فنحكم بأن الصلاة باطلة من ذلك الحيث أي من حيث نجاسة الباطن لا من حيث وجود نفس النجاسة في الفم فإنه من حيث نفس النجاسة في الفم فهذا يصدق عليه أنه حملٌ للنجاسة ولا يصدق عليه صلاةٌ في النجس وإنما الخلل يكون من ناحية نفس اللسان ونفس الأسنان أنها تكون متنجّسة بهذه النجاسة فبالاستصحاب يثبت بقاء النجاسة وبالتالي يضّر ذلك بصحّة الصلاة.
وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن الباطن لا يتنجّس فإن استصحاب نجاسة الباطن لا يجري بل الذي يجري هو استصحاب بقاء عين الدم وبقاء عين الدم هو مصداقٌ للحمل فلا يكون آنذاك موجباً لبطلان الصلاة.
وهي كما ترى ثمرة خاصّة بالبواطن ولا يمكن تسريتها إلى جسم الحيوان ولذلك لم نعدّها ثمرةً سادسةً لاختصاصها بالبواطن وعدم إمكان تعميمها لأنها أصلاً مرتكزة على البواطن وأنه بناءً على نجاسة البواطن تمنع من صحّة الصلاة فهذه الفرضيّة لا يمكن نقلها إلى جسم الحيوان فهي إذن مختصّة بالبواطن ، مضافاً إلى إنها قد افترضت مبنىً مرفوضاً لا يمكن التسليم به والثمرة لابد وأن تكون غير مشتملة لمبنىً مرفوضٍ حتماً ، نعم إذا اشتملت لمبنىً مختلف فيه فهذا جيّد أما أنها تشتمل على مبنىً مرفوضٍ فلا يمكن قبول تلك الثمرة والمبنى المرفوض هنا هو أن الصلاة لا تصّح مع نجاسة البواطن فإن هذا المبنى مرفوضٌ ولا يمكن لأحدٍ أن يسلّمه فإن المانع هو نجاسة الظواهر أما الدواخل فلا يضرّ بصحة الصلاة بلا إشكال.
بهذا ننهي كلامنا عن هذه الثمرات.