35/02/06
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في
الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
ومن الأمثلة لذلك أيضاً إرث الابن فإنه متوقّف على موت الأب وأن يكون الولد مسلماً فإن الكافر لا يرث من المسلم فلو فرض ان الحالة السابقة كانت له عدم الاسلام ولكنا نجزم أنه قد أسلم ولكن نشك هل أسلم قبل موت الأب حتى يرث أو بعد موته حتى لا يرث فهنا هل يتمسك باستصحاب عدم الاسلام الى حين الموت فينفى بذلك إرثه وقد يعكس - أي يستصحب عدم الموت الى حين الاسلام فيثبت بذلك إرثه -.
ومن هذا القبيل أيضاً ما لو كان هناك أَخَوانِ ولا يُدرى هل أن هذا مات قبل ذاك أو بالعكس فقد يستصحب حياة الأول الى حين موت الثاني فليزم أن يكون هو الوارث وقد يُعكَس فيستصحب عدم موت الثاني حين حياة الأول فيثبت بذلك عدم إرث الأول.
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما لو أذِن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة ونفترض أن الراهن باع كما نفترض أن المرتهن رجع عن إذنه ولكن وقع الشك في أنه هل رجع بعد أن تمّ البيع أو قبل أن يتمّ فقد يستصحب بقاء الإذن – يعني عدم الرجوع - الى حين البيع وقد يُعكس ويستصحب عدم البيع حالة وجود الإذن.
ومن أمثلته ايضاً ما لو فسخ أحد المتبايعين ولكن شك هل أنه قبل انقضاء المجلس أو بعد انقضائه فنستصحب آنذاك عدم الفسخ الى حين الانقضاء فيثبت بذلك عدم الخيار له وقد يُعكس وهو أن نستصحب عدم انقضاء المجلس حالة الفسخ فيثبت بذلك صحة الفسخ .... وهكذا والامثلة على هذا المنوال كثيرة.
والكلام يقع تارةً فيما إذا كان كلا الحادثين مجهول التاريخ وأخرى فيما إذا كان أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً:-
مجهولا التاريخ:- أما إذا كان تاريخ الحادثين معاً مجهولاً فلا نعلم أن عدم الكريّة متى ارتفع وتبدّل الى الكريّة كما لا نعلم بأن الملاقاة متى تحققت فكلاهما كان مجهول التاريخ وقد اختار الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل أن الاستصحاب قابل للجريان في كليهما غايته أنهما يتساقطان لأجل المعارضة ولا يجريان ولكن بقطع النظر عن المعارضة هو قابل للجريان في كلّ من الطرفين ووافقه على ذلك جمعٌ ممن تأخر عنه ، بينما اختار الشيخ الخراساني(قده) في الكفاية أن الاستصحاب ليس بقابل للجريان في حدّ نفسه فلا استصحاب عدم الكريّة الى حين الملاقاة يجري ولا استصحاب عدم الملاقاة زمن القلّة يجري فكلاهما لا يجري في حدّ نفسه ووافقه جمعٌ على ذلك . إذن يوجد رأيان واتجاهان في المسألة.
وقد تسأل وتقول:- ما الثمرة بين هذين بعد أن فرض أن كلا الاتجاهين يسلّمان بأن الاستصحاب هو بالتالي لا يجري في أحد الطرفين غايته أن الشيخ الأعظم يقول إنه لا يجري للمعارضة والخراساني يقول هو لا يجري في حدّ نفسه وبقطع النظر عن المعارضة فهذا الخلاف ليس بمهمّ بعد اتفاقهما على أنه لا يجري ؟
والجواب:- إن الثمرة في هذا الخلاف تظهر فيما إذا فرض أن أحد الاستصحابين لم يكن قابلاً للجريان لسببٍ وآخر فآنذاك تظهر الثمرة فعلى رأي الشيخ الأعظم يجري الاستصحاب في الآخر بعد فرض عدم وجود المعارض له لأنه في حدّ نفسه قابل للجريان وإنما هو لا يجري لأجل المعارضة والمفروض أن المعارض لا يجري ، بينما على رأي الشيخ الخراساني فهو لا يجري حتى مع فرض عدم وجود المعارض ، ومثال ذلك الرهن فإنه لو شككنا في أن المرتهن رجع عن إذنه قبل بيع الرهن أو بعده فهنا استصحاب بقاء الاذن – أي عدم الرجوع – الى حين البيع لو جرى فيترتب عليه ثمرة وهي صحة البيع لأن البيع قد صدر من المالك - وهو الراهن - والمانع الذي هو حق المرتهن قد ارتفع بسبب إذنه الذي هو باقٍ الى حين البيع فالبيع يكون مع الإذن فيلزم أن يكون صحيحاً وأما الاستصحاب الثاني - يعني استصحاب عدم البيع الى حين وجود الإذن - فنقول إنا نشك هل حصل بيعٌ في فترة وجود الإذن وعدم الرجوع أو لا فنستصحب عدم صدور البيع في هذه الفترة ، إن هذا الاستصحاب لا يجري في حدّ نفسه لأنه ما الغرض منه ؟ إن الهدف منه هو إثبات البطلان ومن المعلوم أن البطلان لا يترتّب على عدم صدور البيع وإنما يترتب على صدور البيع حالة عدم وجود الإذن فإذا صدر البيع حالة عدم وجود الإذن فهو باطل وأما إذا لم يصدر البيع فهذا ليس هو موضوع الفساد فحينئذٍ إذا أريد بالاستصحاب المذكور - يعني استصحاب عدم البيع حالة وجود الإذن - إثبات أنه لم يصدر بيعٌ حالة وجود الإذن فهذا ليس موضوعاً لحكم الفساد وإذا كان المقصود هو إثبات اللازم - يعني إذن قد صدر البيع بعد زوال الإذن - فهذا لازمٌ غير شرعي فيكون أصلاً مثبتاً فلا يجري . إذن هذا الاستصحاب الثاني المعارض هو ليس بقابل للجريانفي حدّ نفسه إلا بناءً على فكرة الأصل المثبت فيبقى حينئذٍ الأصل الأول بلا معارض - وإذا لم تقبل هذا المثال فلنفتش في أمثلة أخرى يمكن فيها أن نفترض أنه على أحد الاستصحابين لا يترتب أثر فحينئذٍ سوف تظهر الثمرة بين هذين الاتجاهين فعلى رأي الشيخ الأعظم يجري الاستصحاب بلا معارض بينما على رأي الشيخ الخراساني لا يجري الاستصحاب رغم عدم وجود المعارض -.
وبعد اتضاح هذا نقول:- ما هو دليل الشيخ الأعظم وما هو دليل الشيخ الخراساني؟
أما دليل الشيخ الأعظم(قده):- فهو قد التمسك بالاطلاق - أي اطلاق ( حديث لا تنقض اليقين بالشك ) - بمعنى أن الحديث يقول كلما فرض وجود يقين سابق وشك لاحق فلا تنقضه أي أحكم بالبقاء وفي المقام نقول أنا عندي يقين سابق بعدم الكريّة وأشك هل أنه باقٍ الى حين الملاقاة أو لا ؟ إن مقتضى لا تنقض اليقين بالشك هو أن استصحاب عدم الكريّة الى زمن الملاقاة يكون جارياً ، وهكذا حينما تذهب الى الطرف الثاني فعندي يقين سابقاً بأنه لم تكن هناك ملاقاة - لأن الملاقاة كانت حادثة - لكن أشك في أنها تحققت في زمن عدم الكريّة أو لم تتحقق فأستصحب عدم تحقق الملاقاة في زمن القلّة ، فإذن حديث لا تنقض لايقين بالشك يشمل بإطلاقه كلا الطرفين بلا مانع . إذن الاستصحاب يجري غاية الأمر نقول إن الحديث لا يشملهما لأجل المعارضة وإلا لولا المعارضة لا مانع من جريان أحدهما.
وعلى هذا الأساس إن الذي يمنع من جريان الاستصحاب هو الذي يحتاج الى دليلٍ وأما الذي يقول بالجريان فلا يحتاج الى دليل بل يكفيه الاطلاق.
وأما دليل الشيخ الخراساني(قده):- فقد ذكر في الكفاية عبارة مختصرة ولكنها ليست واضحة فقال:- ( لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ) ، ويقال إن هذا المطلب - وهذه العبارة - قد سبقه إليه الشيخ راضي النجفي(قده)[1] وقد أشار إليه السيد الخوئي(قده) في التنقيح[2] حيث ذكر أن الشيخ راضي النجفي استفاد ذلك من الفاء في ( لأنك كنت على يقين فشككت ) فالفاء في ( شككت ) تدلّ على الاتصال أي إن شكك قد حدث متّصلاً باليقين . فإذن الاتصال بين زمان الشك وزمان اليقين مطلوب ويلزم تحققه.
وعلى أي حال إن هذه العبارة المختصرة وقعت محلاً لتفسيراتٍ متعدّدة ونحن نحاول أن نذكر بعض هذه التفسيرات سواء كانت عبارة صاحب الكفاية تلتئم معها أو لا فهذا ليس بمهم فبالتالي إذا توصّلنا الى مطلبٍ وكان مقبولاً فنأخذ به سواء كان يلتئم مع عبارة الشيخ الخراساني أو لا وسواء كان مقصوداً له أو ليس بمقصود.
ومن الأمثلة لذلك أيضاً إرث الابن فإنه متوقّف على موت الأب وأن يكون الولد مسلماً فإن الكافر لا يرث من المسلم فلو فرض ان الحالة السابقة كانت له عدم الاسلام ولكنا نجزم أنه قد أسلم ولكن نشك هل أسلم قبل موت الأب حتى يرث أو بعد موته حتى لا يرث فهنا هل يتمسك باستصحاب عدم الاسلام الى حين الموت فينفى بذلك إرثه وقد يعكس - أي يستصحب عدم الموت الى حين الاسلام فيثبت بذلك إرثه -.
ومن هذا القبيل أيضاً ما لو كان هناك أَخَوانِ ولا يُدرى هل أن هذا مات قبل ذاك أو بالعكس فقد يستصحب حياة الأول الى حين موت الثاني فليزم أن يكون هو الوارث وقد يُعكَس فيستصحب عدم موت الثاني حين حياة الأول فيثبت بذلك عدم إرث الأول.
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما لو أذِن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة ونفترض أن الراهن باع كما نفترض أن المرتهن رجع عن إذنه ولكن وقع الشك في أنه هل رجع بعد أن تمّ البيع أو قبل أن يتمّ فقد يستصحب بقاء الإذن – يعني عدم الرجوع - الى حين البيع وقد يُعكس ويستصحب عدم البيع حالة وجود الإذن.
ومن أمثلته ايضاً ما لو فسخ أحد المتبايعين ولكن شك هل أنه قبل انقضاء المجلس أو بعد انقضائه فنستصحب آنذاك عدم الفسخ الى حين الانقضاء فيثبت بذلك عدم الخيار له وقد يُعكس وهو أن نستصحب عدم انقضاء المجلس حالة الفسخ فيثبت بذلك صحة الفسخ .... وهكذا والامثلة على هذا المنوال كثيرة.
والكلام يقع تارةً فيما إذا كان كلا الحادثين مجهول التاريخ وأخرى فيما إذا كان أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً:-
مجهولا التاريخ:- أما إذا كان تاريخ الحادثين معاً مجهولاً فلا نعلم أن عدم الكريّة متى ارتفع وتبدّل الى الكريّة كما لا نعلم بأن الملاقاة متى تحققت فكلاهما كان مجهول التاريخ وقد اختار الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل أن الاستصحاب قابل للجريان في كليهما غايته أنهما يتساقطان لأجل المعارضة ولا يجريان ولكن بقطع النظر عن المعارضة هو قابل للجريان في كلّ من الطرفين ووافقه على ذلك جمعٌ ممن تأخر عنه ، بينما اختار الشيخ الخراساني(قده) في الكفاية أن الاستصحاب ليس بقابل للجريان في حدّ نفسه فلا استصحاب عدم الكريّة الى حين الملاقاة يجري ولا استصحاب عدم الملاقاة زمن القلّة يجري فكلاهما لا يجري في حدّ نفسه ووافقه جمعٌ على ذلك . إذن يوجد رأيان واتجاهان في المسألة.
وقد تسأل وتقول:- ما الثمرة بين هذين بعد أن فرض أن كلا الاتجاهين يسلّمان بأن الاستصحاب هو بالتالي لا يجري في أحد الطرفين غايته أن الشيخ الأعظم يقول إنه لا يجري للمعارضة والخراساني يقول هو لا يجري في حدّ نفسه وبقطع النظر عن المعارضة فهذا الخلاف ليس بمهمّ بعد اتفاقهما على أنه لا يجري ؟
والجواب:- إن الثمرة في هذا الخلاف تظهر فيما إذا فرض أن أحد الاستصحابين لم يكن قابلاً للجريان لسببٍ وآخر فآنذاك تظهر الثمرة فعلى رأي الشيخ الأعظم يجري الاستصحاب في الآخر بعد فرض عدم وجود المعارض له لأنه في حدّ نفسه قابل للجريان وإنما هو لا يجري لأجل المعارضة والمفروض أن المعارض لا يجري ، بينما على رأي الشيخ الخراساني فهو لا يجري حتى مع فرض عدم وجود المعارض ، ومثال ذلك الرهن فإنه لو شككنا في أن المرتهن رجع عن إذنه قبل بيع الرهن أو بعده فهنا استصحاب بقاء الاذن – أي عدم الرجوع – الى حين البيع لو جرى فيترتب عليه ثمرة وهي صحة البيع لأن البيع قد صدر من المالك - وهو الراهن - والمانع الذي هو حق المرتهن قد ارتفع بسبب إذنه الذي هو باقٍ الى حين البيع فالبيع يكون مع الإذن فيلزم أن يكون صحيحاً وأما الاستصحاب الثاني - يعني استصحاب عدم البيع الى حين وجود الإذن - فنقول إنا نشك هل حصل بيعٌ في فترة وجود الإذن وعدم الرجوع أو لا فنستصحب عدم صدور البيع في هذه الفترة ، إن هذا الاستصحاب لا يجري في حدّ نفسه لأنه ما الغرض منه ؟ إن الهدف منه هو إثبات البطلان ومن المعلوم أن البطلان لا يترتّب على عدم صدور البيع وإنما يترتب على صدور البيع حالة عدم وجود الإذن فإذا صدر البيع حالة عدم وجود الإذن فهو باطل وأما إذا لم يصدر البيع فهذا ليس هو موضوع الفساد فحينئذٍ إذا أريد بالاستصحاب المذكور - يعني استصحاب عدم البيع حالة وجود الإذن - إثبات أنه لم يصدر بيعٌ حالة وجود الإذن فهذا ليس موضوعاً لحكم الفساد وإذا كان المقصود هو إثبات اللازم - يعني إذن قد صدر البيع بعد زوال الإذن - فهذا لازمٌ غير شرعي فيكون أصلاً مثبتاً فلا يجري . إذن هذا الاستصحاب الثاني المعارض هو ليس بقابل للجريانفي حدّ نفسه إلا بناءً على فكرة الأصل المثبت فيبقى حينئذٍ الأصل الأول بلا معارض - وإذا لم تقبل هذا المثال فلنفتش في أمثلة أخرى يمكن فيها أن نفترض أنه على أحد الاستصحابين لا يترتب أثر فحينئذٍ سوف تظهر الثمرة بين هذين الاتجاهين فعلى رأي الشيخ الأعظم يجري الاستصحاب بلا معارض بينما على رأي الشيخ الخراساني لا يجري الاستصحاب رغم عدم وجود المعارض -.
وبعد اتضاح هذا نقول:- ما هو دليل الشيخ الأعظم وما هو دليل الشيخ الخراساني؟
أما دليل الشيخ الأعظم(قده):- فهو قد التمسك بالاطلاق - أي اطلاق ( حديث لا تنقض اليقين بالشك ) - بمعنى أن الحديث يقول كلما فرض وجود يقين سابق وشك لاحق فلا تنقضه أي أحكم بالبقاء وفي المقام نقول أنا عندي يقين سابق بعدم الكريّة وأشك هل أنه باقٍ الى حين الملاقاة أو لا ؟ إن مقتضى لا تنقض اليقين بالشك هو أن استصحاب عدم الكريّة الى زمن الملاقاة يكون جارياً ، وهكذا حينما تذهب الى الطرف الثاني فعندي يقين سابقاً بأنه لم تكن هناك ملاقاة - لأن الملاقاة كانت حادثة - لكن أشك في أنها تحققت في زمن عدم الكريّة أو لم تتحقق فأستصحب عدم تحقق الملاقاة في زمن القلّة ، فإذن حديث لا تنقض لايقين بالشك يشمل بإطلاقه كلا الطرفين بلا مانع . إذن الاستصحاب يجري غاية الأمر نقول إن الحديث لا يشملهما لأجل المعارضة وإلا لولا المعارضة لا مانع من جريان أحدهما.
وعلى هذا الأساس إن الذي يمنع من جريان الاستصحاب هو الذي يحتاج الى دليلٍ وأما الذي يقول بالجريان فلا يحتاج الى دليل بل يكفيه الاطلاق.
وأما دليل الشيخ الخراساني(قده):- فقد ذكر في الكفاية عبارة مختصرة ولكنها ليست واضحة فقال:- ( لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ) ، ويقال إن هذا المطلب - وهذه العبارة - قد سبقه إليه الشيخ راضي النجفي(قده)[1] وقد أشار إليه السيد الخوئي(قده) في التنقيح[2] حيث ذكر أن الشيخ راضي النجفي استفاد ذلك من الفاء في ( لأنك كنت على يقين فشككت ) فالفاء في ( شككت ) تدلّ على الاتصال أي إن شكك قد حدث متّصلاً باليقين . فإذن الاتصال بين زمان الشك وزمان اليقين مطلوب ويلزم تحققه.
وعلى أي حال إن هذه العبارة المختصرة وقعت محلاً لتفسيراتٍ متعدّدة ونحن نحاول أن نذكر بعض هذه التفسيرات سواء كانت عبارة صاحب الكفاية تلتئم معها أو لا فهذا ليس بمهم فبالتالي إذا توصّلنا الى مطلبٍ وكان مقبولاً فنأخذ به سواء كان يلتئم مع عبارة الشيخ الخراساني أو لا وسواء كان مقصوداً له أو ليس بمقصود.