35/02/11
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في
الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.التفسير الثاني للشيخ النائيني[1]
[2]وحاصله:- إن المفروض أن زمان الشك ليس هو الساعة الثانية بعنوانها أو الساعة الثالثة بعنوانها وإنما الشك هو في تبدّل عدم الكريّة إلى الكريّة في زمان الملاقاة فزمان الشك إذن هو الزمان الذي تحققت فيه الملاقاة واقعاً ولعل ذلك الزمان في علم الله عز وجل هو الساعة الثالثة ، وعلى هذا التقدير سوف لا تكون الساعة الثانية هي زمان الشك وإنما زمان الشك هو الساعة الثالثة ، نعم الساعة الثانية هي زمان الشك ولكن لو لوحظت هذه الساعة الثانية بما هي ساعة ثانية ولكن المفروض هو أن بقاء عدم الكريّة إلى هذا الزمان ليس محطّاً للأثر وإنما محطّ الأثر هو زمان الملاقاة وهو لا ينطبق إلا على الساعة الثالثة حسب فرضنا فسوف ينفصل زمان الشك عن زمان اليقين ، نعم على تقدير أن وقت الملاقاة هو الساعة الثانية فسوف لا يحصل انفصالٌ بين زمان اليقين وزمان الشك وحيث إن من المحتمل أن يكون زمان الملاقاة هو الساعة الثالثة فالمورد يصير من موارد احتمال الانفصال - أي انفصال زمان الشك عن زمان اليقين - ولا يجوز آنذاك التمسك بعموم ( لا تنقض اليقين بالشك ) لاحتمال الانفصال . هذا توضيح ما أفاده ولم يذكر(قده) أن المانع بالتالي هل هو الانفصال بما هو انفصال أو أنه الانفصال لاحتمال كون اليقين بالكريّة حاصلاً في زمان الانفصال ، فهو لم يوضحّ ذلك وكلامه يوحي بأن الانفصال بما هو انفصال مانعٌ باعتبار أن الرواية قد ذكرت الفاء وظاهر الفاء هو الاتصال . هذا ما ذكره(قده).
[2]وحاصله:- إن المفروض أن زمان الشك ليس هو الساعة الثانية بعنوانها أو الساعة الثالثة بعنوانها وإنما الشك هو في تبدّل عدم الكريّة إلى الكريّة في زمان الملاقاة فزمان الشك إذن هو الزمان الذي تحققت فيه الملاقاة واقعاً ولعل ذلك الزمان في علم الله عز وجل هو الساعة الثالثة ، وعلى هذا التقدير سوف لا تكون الساعة الثانية هي زمان الشك وإنما زمان الشك هو الساعة الثالثة ، نعم الساعة الثانية هي زمان الشك ولكن لو لوحظت هذه الساعة الثانية بما هي ساعة ثانية ولكن المفروض هو أن بقاء عدم الكريّة إلى هذا الزمان ليس محطّاً للأثر وإنما محطّ الأثر هو زمان الملاقاة وهو لا ينطبق إلا على الساعة الثالثة حسب فرضنا فسوف ينفصل زمان الشك عن زمان اليقين ، نعم على تقدير أن وقت الملاقاة هو الساعة الثانية فسوف لا يحصل انفصالٌ بين زمان اليقين وزمان الشك وحيث إن من المحتمل أن يكون زمان الملاقاة هو الساعة الثالثة فالمورد يصير من موارد احتمال الانفصال - أي انفصال زمان الشك عن زمان اليقين - ولا يجوز آنذاك التمسك بعموم ( لا تنقض اليقين بالشك ) لاحتمال الانفصال . هذا توضيح ما أفاده ولم يذكر(قده) أن المانع بالتالي هل هو الانفصال بما هو انفصال أو أنه الانفصال لاحتمال كون اليقين بالكريّة حاصلاً في زمان الانفصال ، فهو لم يوضحّ ذلك وكلامه يوحي بأن الانفصال بما هو انفصال مانعٌ باعتبار أن الرواية قد ذكرت الفاء وظاهر الفاء هو الاتصال . هذا ما ذكره(قده).