35/03/13
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في
الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
والمناسب أن يقال:- إن كلّ واحدٍ من الاستصحابين قابل للجريان في حدّ نفسه إلا أنه لأجل المعارضة لا يجري فإن الطهارة يوجد بها يقين سابق وشك لاحق فهي مشمولة لحديث ( لا تنقض اليقين بالشك )، وهكذا الحال بالنسبة الى النجاسة . إذن القابلية الذاتية ثابتة لكل طرف ولكن لأجل المعارضة لا يجري الاستصحابان.
بيد أنه ذكرت بعض الاشكالات لإثبات أن الاستصحاب غير قابل للجريان في حدّ نفسه بقطع النظر عن المعارضة نذكر إشكالين منها:-
الإشكال الأوّل:- ما أفاده الشيخ العراقي(قده)[1] وحاصله:- إن الطهارة إذا كانت واقعة في الساعة الأولى فالحدث سوف يكون في الساعة الثانية وبالتالي يجزم بعدم بقاء الطهارة أي يجزم بأني الآن لست متطهراً بل أنا محدث وإذا فرض العكس فالعكس يعني إذا فرض أني كنت في الساعة الأولى محدثاً إذن أنا في الساعة الثانية متطهراً والآن جزما أنا متطهر وبالتالي لا يوجد شك في كوني متطهراً فلا معنى لجريان الاستصحاب فإن جريانه فرع الشك في البقاء والمفروض أنه يوجد تقديران وعلى كلّ واحدٍ من التقديرين لا يوجد شك في البقاء فالاستصحاب إذن لا يقبل الجريان في حدّ نفسه بقطع النظر عن المعارضة.
ويردّه:-
أولاً:- إننا لا نستصحب الطهارة الجزئية حتى يرد ما ذكر وإنما نستصحب الطهارة الكلّية ومعه فلا يرد ما ذكر، يعني تارةً نشير الى الطهارة الواقعة في الساعة الأولى نستصحبها إنها طهارة جزئية - يعني مقيّدة بالساعة الأولى - فإذا أردت أن استصحب هذه الطهارة فهذه يجزم بانتقاضها ولا يوجد شكٌّ في بقائها، إما إذ أردت أن استصحب كليّ الطهارة من دون تقييد بكونها في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية - وهذا ما نعبّر عنه باستصحاب الكلّي - فيوجد حينئذٍ شكٌّ في البقاء لأني أجزم بتحقّق الطهارة منّي وأشك في أن تلك الطهارة التي صدرت منّي هل هي باقية أو ليست بباقية وهذا مطلب وجداني فإني أشعر بالوجدان القاطع أني كنت على طهارة وأشك في بقائها فأجري الاستصحاب في تلك الطهارة الكليّة لا الطهارة المقيّدة بالساعة الأولى أو في الساعة الثانية.
وثانياً:- لو تنزّلنا فيمكن أن نقول:- إن عنوان الشك في البقاء ليس من مقوّمات جريان الاستصحاب فإن هذا قد أخذ في تعبير الأعلام وفي تعريفهم للاستصحاب لا أنه مأخوذٌ في النصّ فإن المأخوذ في النص هو ( لا تنقض اليقين بالشك ) يعني أنه متى ما كان عندك يقينٌ وكان عندك شكٌ فذلك اليقين لابد وأن تحافظ عليه فالمدار هو هذا، ونسلّم أنه عادةً يكون الشك شكاً في البقاء إلا أن ذلك ليس قيداً أساسياً مأخوذاً من قبل الشرع، فعلى هذا الاساس نقول في مقامنا أنا عندي يقينٌ بالطهارة سابقاً وعندي الآن شكٌّ في الطهارة . نعم لا يصدق أن شكّي شكٌّ في البقاء لأن الشك في البقاء إذ مع كونها في الساعة الأولى فلا شكّ في البقاء إذ يُجزَم بعدمها وإذا كانت في الساعة الثانية فعنوان البقاء لا يصدق لأن الحدوث هو الآن ولكن كما قلت إن عنوان البقاء ليس بمهم بل المهم هو أن يصدق اليقين والشك وحيث إنهما صادقان فلا مشكلة آنذاك في جريان الاستصحاب في حدّ نفسه لولا المعارضة.
والمناسب أن يقال:- إن كلّ واحدٍ من الاستصحابين قابل للجريان في حدّ نفسه إلا أنه لأجل المعارضة لا يجري فإن الطهارة يوجد بها يقين سابق وشك لاحق فهي مشمولة لحديث ( لا تنقض اليقين بالشك )، وهكذا الحال بالنسبة الى النجاسة . إذن القابلية الذاتية ثابتة لكل طرف ولكن لأجل المعارضة لا يجري الاستصحابان.
بيد أنه ذكرت بعض الاشكالات لإثبات أن الاستصحاب غير قابل للجريان في حدّ نفسه بقطع النظر عن المعارضة نذكر إشكالين منها:-
الإشكال الأوّل:- ما أفاده الشيخ العراقي(قده)[1] وحاصله:- إن الطهارة إذا كانت واقعة في الساعة الأولى فالحدث سوف يكون في الساعة الثانية وبالتالي يجزم بعدم بقاء الطهارة أي يجزم بأني الآن لست متطهراً بل أنا محدث وإذا فرض العكس فالعكس يعني إذا فرض أني كنت في الساعة الأولى محدثاً إذن أنا في الساعة الثانية متطهراً والآن جزما أنا متطهر وبالتالي لا يوجد شك في كوني متطهراً فلا معنى لجريان الاستصحاب فإن جريانه فرع الشك في البقاء والمفروض أنه يوجد تقديران وعلى كلّ واحدٍ من التقديرين لا يوجد شك في البقاء فالاستصحاب إذن لا يقبل الجريان في حدّ نفسه بقطع النظر عن المعارضة.
ويردّه:-
أولاً:- إننا لا نستصحب الطهارة الجزئية حتى يرد ما ذكر وإنما نستصحب الطهارة الكلّية ومعه فلا يرد ما ذكر، يعني تارةً نشير الى الطهارة الواقعة في الساعة الأولى نستصحبها إنها طهارة جزئية - يعني مقيّدة بالساعة الأولى - فإذا أردت أن استصحب هذه الطهارة فهذه يجزم بانتقاضها ولا يوجد شكٌّ في بقائها، إما إذ أردت أن استصحب كليّ الطهارة من دون تقييد بكونها في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية - وهذا ما نعبّر عنه باستصحاب الكلّي - فيوجد حينئذٍ شكٌّ في البقاء لأني أجزم بتحقّق الطهارة منّي وأشك في أن تلك الطهارة التي صدرت منّي هل هي باقية أو ليست بباقية وهذا مطلب وجداني فإني أشعر بالوجدان القاطع أني كنت على طهارة وأشك في بقائها فأجري الاستصحاب في تلك الطهارة الكليّة لا الطهارة المقيّدة بالساعة الأولى أو في الساعة الثانية.
وثانياً:- لو تنزّلنا فيمكن أن نقول:- إن عنوان الشك في البقاء ليس من مقوّمات جريان الاستصحاب فإن هذا قد أخذ في تعبير الأعلام وفي تعريفهم للاستصحاب لا أنه مأخوذٌ في النصّ فإن المأخوذ في النص هو ( لا تنقض اليقين بالشك ) يعني أنه متى ما كان عندك يقينٌ وكان عندك شكٌ فذلك اليقين لابد وأن تحافظ عليه فالمدار هو هذا، ونسلّم أنه عادةً يكون الشك شكاً في البقاء إلا أن ذلك ليس قيداً أساسياً مأخوذاً من قبل الشرع، فعلى هذا الاساس نقول في مقامنا أنا عندي يقينٌ بالطهارة سابقاً وعندي الآن شكٌّ في الطهارة . نعم لا يصدق أن شكّي شكٌّ في البقاء لأن الشك في البقاء إذ مع كونها في الساعة الأولى فلا شكّ في البقاء إذ يُجزَم بعدمها وإذا كانت في الساعة الثانية فعنوان البقاء لا يصدق لأن الحدوث هو الآن ولكن كما قلت إن عنوان البقاء ليس بمهم بل المهم هو أن يصدق اليقين والشك وحيث إنهما صادقان فلا مشكلة آنذاك في جريان الاستصحاب في حدّ نفسه لولا المعارضة.