35/03/20
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في
الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
التفصيل الأوّل:- ما ذكره جامع المقاصد عن ابن سعيد وحاصله:- إن الكلف تارةً لا يعرف حالته السابقة على الحالتين المتواردتين وأخرى يعرف ذلك، فإن كان لا يعرف الحالة السابقة - بأن فرض أنه حينما خرج من البيت يعلم أنه قد توضأ وصدر منه حدث أي قبيل الخروج من البيت والسابق لا يعرفه ولكن قبل هاتين الحالتين هو لا يدري هل كان متوضئاً أو كان محدثاً - فحكمه ما تقدّم وليس عنده مخالفة - يعني نقول إنه لا يجري الاستصحاب في حدّ نفسه أو نقول هو قابلٌ للجريان ولكن يسقط لأجل المعارضة -، وأما إذا فرض أن الحالة السابقة كانت معلومة فهنا يأخذ بضدها فإذا فرض أن الحالة السابقة هي الطهارة فيبني الآن على الحدث، والوجه في ذلك:- هو أن تلك الطهارة السابقة على الحالتين المتواردتين يعلم المكلف بانتقاضها إذ هو قد أحدث جزماً وزالت تلك الطهارة لأننا قد فرضنا توارد حالتين وإحدى الحالتين هي الحدث فتلك الطهارة الأسبق على الحالتين المتواردتين قد ارتفعت جزماً فلا يمكن استصحابها، وهذا بخلاف الحدث الذي صدر جزماً ونقض تلك الطهارة الأسبق فإنا لا نجزم بانتقاضه لاحتمال أن الحالة الأولى من الحالتين المتواردتين كانت هي الطهارة فوقعت طهارةٌ عقيب طهارة ثم حصل الحدث فهذا الاحتمال موجودٌ وعلى هذا التقدير يكون الحدث الآن باقياً . إذن المكلف بتمكن أن يقول أنا أجزم بأن تلك الطهارة الأسبق على الحالتين قد انتقضت بحدثٍ وهذا الحدث الناقض الذي قد صدر جزماً لا أتمكن أن أجزم بأنه قد زال ولعلّه باقٍ فيجري استصحابه فيثبت بذلك أنه محدِثٌ.
وأما إذا كانت الحالة الأسبق هي الحدث:- فيبني على الطهارة، والوجه في ذلك:- هو أن ذلك الحدث الأسبق على الحالتين يجزم المكلف بارتفاعه بسبب الوضوء الذي حصل وأما هذا الوضوء الذي حصل والذي هو رافعٌ لذلك الحدث السابق لا يجزم بزواله بل لعله باقٍ وذلك لو فرض أن الحدث حصل عقيب الحدث، إنه بناءً على هذا سوف يكون الوضوء حاصلاً بعد الحدثين ويكون باقياً . إذن يتمكن المكلف أن يجزم ويقول إن حدثي الأسبق أجزم بزواله بالوضوء وأما وضوئي الذي حصل فلا أجزم بأنه زال بل يحتمل أنه باقٍ فيجري الاستصحاب . هذا توجيه هذا التفصيل.
والجواب:- إنه إذا فرض أن الطهارة كانت هي الحالة الأسبق على الحالتين المتواردتين فتلك الطهارة الأسبق نسلّم بأنه لا يمكن استصحابها لأنها قد انتقضت جزماً ولكن هناك طهارة ثانية حصلت عقيب تلك الطهارة الأسبق وتلك قد حدثت جزماً ونشك في ارتفاعها ونحن نستصحب تلك الطهارة الثانية دون تلك الطهارة الأولى الأسبق، وابن سعيد(قده) وقع نظره على تلك الطهارة الأسبق وأنها قد زالت ولكن نقول له توجد عندك طهارة ثانية قد حدثت جزماً ونحن لا نجزم بانتفاء هذه الطهارة الثانية فهي قد حدثت جزماً ونشك في ارتفاعها فيجري استصحابها ويكون هذا الاستصحاب معارضاً لاستصحاب الحدث . وهكذا الكلام بالنسبة إلى ما لو كانت الحالة السابقة هي الحدث فإن ذلك الحدث هو قد ارتفع مفعوله جزماً ولكن هناك حدثٌ آخر قد صدر من المكلف ويشك في ارتفاعه فيجري استصحابه.
إذن المعارضة باقية على حالها حتى لو كانت الحالة الأسبق معلومةٌ وبالتالي لا يمكن الاستعانة بالاستصحاب ولابد من الرجوع إلى القواعد الأخرى حسب ما يقتضيه المورد.
التفصيل الأوّل:- ما ذكره جامع المقاصد عن ابن سعيد وحاصله:- إن الكلف تارةً لا يعرف حالته السابقة على الحالتين المتواردتين وأخرى يعرف ذلك، فإن كان لا يعرف الحالة السابقة - بأن فرض أنه حينما خرج من البيت يعلم أنه قد توضأ وصدر منه حدث أي قبيل الخروج من البيت والسابق لا يعرفه ولكن قبل هاتين الحالتين هو لا يدري هل كان متوضئاً أو كان محدثاً - فحكمه ما تقدّم وليس عنده مخالفة - يعني نقول إنه لا يجري الاستصحاب في حدّ نفسه أو نقول هو قابلٌ للجريان ولكن يسقط لأجل المعارضة -، وأما إذا فرض أن الحالة السابقة كانت معلومة فهنا يأخذ بضدها فإذا فرض أن الحالة السابقة هي الطهارة فيبني الآن على الحدث، والوجه في ذلك:- هو أن تلك الطهارة السابقة على الحالتين المتواردتين يعلم المكلف بانتقاضها إذ هو قد أحدث جزماً وزالت تلك الطهارة لأننا قد فرضنا توارد حالتين وإحدى الحالتين هي الحدث فتلك الطهارة الأسبق على الحالتين المتواردتين قد ارتفعت جزماً فلا يمكن استصحابها، وهذا بخلاف الحدث الذي صدر جزماً ونقض تلك الطهارة الأسبق فإنا لا نجزم بانتقاضه لاحتمال أن الحالة الأولى من الحالتين المتواردتين كانت هي الطهارة فوقعت طهارةٌ عقيب طهارة ثم حصل الحدث فهذا الاحتمال موجودٌ وعلى هذا التقدير يكون الحدث الآن باقياً . إذن المكلف بتمكن أن يقول أنا أجزم بأن تلك الطهارة الأسبق على الحالتين قد انتقضت بحدثٍ وهذا الحدث الناقض الذي قد صدر جزماً لا أتمكن أن أجزم بأنه قد زال ولعلّه باقٍ فيجري استصحابه فيثبت بذلك أنه محدِثٌ.
وأما إذا كانت الحالة الأسبق هي الحدث:- فيبني على الطهارة، والوجه في ذلك:- هو أن ذلك الحدث الأسبق على الحالتين يجزم المكلف بارتفاعه بسبب الوضوء الذي حصل وأما هذا الوضوء الذي حصل والذي هو رافعٌ لذلك الحدث السابق لا يجزم بزواله بل لعله باقٍ وذلك لو فرض أن الحدث حصل عقيب الحدث، إنه بناءً على هذا سوف يكون الوضوء حاصلاً بعد الحدثين ويكون باقياً . إذن يتمكن المكلف أن يجزم ويقول إن حدثي الأسبق أجزم بزواله بالوضوء وأما وضوئي الذي حصل فلا أجزم بأنه زال بل يحتمل أنه باقٍ فيجري الاستصحاب . هذا توجيه هذا التفصيل.
والجواب:- إنه إذا فرض أن الطهارة كانت هي الحالة الأسبق على الحالتين المتواردتين فتلك الطهارة الأسبق نسلّم بأنه لا يمكن استصحابها لأنها قد انتقضت جزماً ولكن هناك طهارة ثانية حصلت عقيب تلك الطهارة الأسبق وتلك قد حدثت جزماً ونشك في ارتفاعها ونحن نستصحب تلك الطهارة الثانية دون تلك الطهارة الأولى الأسبق، وابن سعيد(قده) وقع نظره على تلك الطهارة الأسبق وأنها قد زالت ولكن نقول له توجد عندك طهارة ثانية قد حدثت جزماً ونحن لا نجزم بانتفاء هذه الطهارة الثانية فهي قد حدثت جزماً ونشك في ارتفاعها فيجري استصحابها ويكون هذا الاستصحاب معارضاً لاستصحاب الحدث . وهكذا الكلام بالنسبة إلى ما لو كانت الحالة السابقة هي الحدث فإن ذلك الحدث هو قد ارتفع مفعوله جزماً ولكن هناك حدثٌ آخر قد صدر من المكلف ويشك في ارتفاعه فيجري استصحابه.
إذن المعارضة باقية على حالها حتى لو كانت الحالة الأسبق معلومةٌ وبالتالي لا يمكن الاستعانة بالاستصحاب ولابد من الرجوع إلى القواعد الأخرى حسب ما يقتضيه المورد.