33/06/14


تحمیل
 الموضوع / شرطية الفحص في جريان أصل البراءة / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 وجوابه:-
 أولاً:- لا نسلم أن العرف والعقلاء في المثال المذكور لا يكتفون بالأقل المتيقن - وهو الثلاثة دراهم مثلاً - بل يُلزمون بالفحص في الطومار لتشخيص ما اشتغلت به الذمة وأما القدر المتيقن من دون النظر في الطومار فلا يكتفون به ، فهذا الذي ذكره الشيخ النائيني لم يثبت عندنا بل هو مجرد دعوى.
 وثانياً:- لو سلمنا أن العرف والعقلاء يلزمون بمراجعة الطومار ولكن هذا لا ينفعه شيئاً فان المورد المذكور هو من موارد الشبهة الموضوعية والشبهة الموضوعية لا يلزم فيها الفحص باتفاقهم . ولكن بعض الشبهات الموضوعية قد استثناها الشيخ النائيني وقال:- انه بالرغم من كونها من الشبهة الموضوعية والمناسب في الشبهات الموضوعية عدم لزوم الفحص ولكنه يلزم الفحص فيها ومثّل لذلك - كما سوف يأتينا انشاء الله تعالى وقال كما لو فرض أن المكلف لا يدري هل دخل وقت الفجر أو لا ، أو هل زالت الشمس أو لا وكان بإمكانه أن يرفع رأسه إلى السماء فيفهم أن الوقت قد دخل أو لا ورفع رأسه لا يكلفه شيئاً فهل يجوز له أن لا يرفع رأسه ويتمسك بالأصل العملي من براءة أو استصحاب ؟ يعني هل يطبق ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) أو يستصحب عدم دخول الوقت ؟ كلا بل يلزمه أن يرفع رأسه ، وعلّل ذلك بأن هذا المقدار لا يصدق عليه عنوان الفحص [1] . هذا ما ذكره(قده).
 وسيأتينا انشاء الله تعالى أن هذا التعليل عليل ، فليس المدار على عنوان الفحص حتى تقول هنا لا يصدق الفحص ، وكان الاوجه أن يتمسك لذلك بأن مثل الشخص المذكور يصدق عليه عرفاً عنوان العالم ولا يصدق عليه عنوان غير العالم والاصول العملية جاءت لتقرر الأصل في حق غير العالم حيث تقول ( رفع عن أمتي مالا يعلمون ) ومثل هذا ينصرف عنه عنوان غير العالم بل هو عالم عرفاً ، وعلى أي حال هذا لا يهمنا وسياتي الحديث عنه انشاء الله تعالى.
 والذي نريد أن نقوله:- كما أن الشيخ النائيني في هذا المثال أوجب الفحص رغم أن الشبهة موضوعية فليكن مثال الطومار من هذا القبيل اما للتعليل الذي ذكره - وهو أن عنوان الفحص لا يصدق - أو للتعليل الذي أشرنا إليه ، وبالتالي فالذي نريد أن نقوله هو أن مثال الطومار لا يصلح كشاهدٍ له لإثبات أن الذمة مشغولة بما هو معلّم بعلامة وكلما كان المعلوم الإجمالي معلّما بعلامة فيلزم الفحص في ذي العلامة ، بل فيلكن هذا المثال من قبيل المثال الذي أشار إليه من رفع الرأس إلى السماء.
 ثم نقول:- لو تنزلنا عن كل هذا وقلنا ان العلم الإجمالي يبقى من دون انحلال ما دام لم يتحقق فحصٌ في الكتب الأربعة - أي ما دام لا نجزم بانطباق تلك العلامة على ما حصلنا عليه كما أفاد(قده) - ولكن نقول له ان غاية ما يثبت هو أن الانحلال الحقيقي لا يتحقق وأما الانحلال الحكمي بمعنى عدم التعارض بين الاصول فهو يتحقق حيث أن الأصل لا يجري فيما عثرنا عليه وأما الموارد الأخرى الباقية فحيث لا يوجد فيها علم إجمالي فيجري الأصل فيها من دون معارض .
 إذن عدم الجزم بانطباق تلك العلامة على ما عثرنا عليه لا يثبت ما أراد - يعني أن العلم الإجمالي باقٍ على حاله - بل هو منحل غايته حكماً والنتيجة هي نفس النتيجة فلا يجب الفحص في الباقي لفرض عدم المعارضة.
 والنتيجة من كل هذا:- هل أن الاعتراض الثاني الذي أشار إليه الشيخ الأعظم مقبول أو هو مرفوض ؟ فانّا نريد أن نعطي رأينا في هذا المجال فانّا لحد الآن ذكرنا أن ما علّق به الشيخ النائيني شيءٌ مرفوض ، ولكن ماذا نعلّق على أصل الاعتراض الثاني فهل هو مقبول أو لا ؟ يعني هل العلم الإجمالي منحلّ حقيقةً بالعثور على مائة حكم أو ليس بمنحل حقيقة ؟
 ونحن نقول:- بعد العثور على مائة تكليف ينحلّ العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في دائرة الشبهات ولكن هذا المقدار لا يكفي إذ يوجد علم إجمالي آخر قد أبرزناه سابقاً وهو أنّا نعلم إجمالاً في الموارد التسعمائة الباقية بأنه يوجد حتماً نصّ شرعي من آية أو رواية تدل على الحكم وان لم يكن ذلك الحكم الزامياً كأن يدل النص على الاباحة أو الكراهة أو ما شاكل ذلك ومن البعيد جداً عدم وجود نصِّ فيها وما دام يوجد نصّ فلا يمكن التمسك بالأصل لأن شرط التمسك به فقدان الدليل الاجتهادي وحيث نعلم بوجوده حتماً في بعض الموارد التسعمائة فلا يمكن التمسك بالأصل العملي . وهذا يمكن عدّه وجهاً مستقلاً لإثبات وجوب الفحص كما سوف نشير إليه انشاء الله تعالى.
 ومن خلال هذا أيضاً اتضح تعليقنا على أصل الوجه الذي نحن فيه - وهو الوجه الثالث لإثبات وجوب الفحص فانا ذكرنا سابقاً أن وجوب الفحص قد يستدل له بوجوه متعددة والوجه الأول كان هو التمسك بفكرة الإمضاء وأن نصوص البراءة الشرعية إمضاء لما عليه العقلاء ، والثاني ما أفاده السيد الشهيد(قده) والثالث التمسك بالعلم الإجمالي وذكرنا أن التمسك العلم الإجمالي قد اعترض عليه باعتراضين قد ذكرهما الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل ، ونحن علّقنا على كلا الاعتراضين ، ولكن لم نعلّق على أصل الوجه الثالث والآن نريد أن نعرف أن الوجه الثالث هل هو تام أو انه قابل للمناقشة ؟
 انه اتضح من خلال ما ذكرناه امكان التعليق عليه بهذا الشكل:- وهو ان كان المقصود من العلم الإجمالي هو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في دائرة الألف فهذا العلم الإجمالي منحلّ كما ذكر الشيخ الأعظم في الاعتراض الثاني خلافاً للشيخ النائيني الذي قال انه ليس بمنحلّ واستشهد له بمثال الطومار ، وأما إذا كان يقصد من العلم الإجمالي هو العلم الإجمالي بثبوت بعض الادلّة الاجتهادية فهذا العلم الإجمالي تامٌّ ويلزم على أساسه الفحص كما سوف نذكر فيما بعد انشاء الله تعالى ، وظاهر كلماتهم أنهم يقصدون من العلم الإجمالي هو الاحتمال الأوّل وبذلك يكون هذا العلم الإجمالي منحلّاً كما أفاد الشيخ الأعظم . هذا كلّه في الوجه الثالث.
 الوجه الرابع:- لو لم يجب الفحص وكان يجوز إجراء البراءة قبل الفحص لزم من ذلك انحصار الشريعة الاسلامية في حكم واحد وهو ( كل حكم شككت فيه فحكمك البراءة ) وعليه فيلزم انتفاء الأحكام والانحصار في هذا الحكم الواحد وحيث أن هذا باطل جزماً فيثبت بذلك أن الفحص واجب قبل إجراء الأصل.


[1] فلاحظ فوائد الاصول 4 302.