36/05/03
تحمیل
الموضـوع:- مسألة (
2 ) -
المكاسب المحرمة -كتاب
التجارة.
وأمّا بالنسبة إلى ما أفاده من الاستصحاب فيرد عليه:-
إنّه ماذا تقصد من الاستصحاب ؟
أولاً:- هل تقصد أنّه فيما سبق كانت العلاقة الشديدة ثابتة وبعد ذلك زالت الشدّة جزماً بسبب صيرورة الخلّ خمراً فالملكيّة قد زالت ولكن نشكّ في أنّ أصل السلطنة والعلاقة هل زال أو لا فنستصحب بقاءها ؟
فإن كان يقصد هذا فيرد عليه:- أنّ استصحاب بقاء العلاقة أقصى ما يُثبِت هو أن أصل العلاقة - الذي هو الجامع بين الشديدة وبين الضعيفة - باقٍ أمّا أنّ الباقي الآن هو العلاقة الضعيفة التي يعبّر عنها بحقّ الاختصاص فهو لا يثبت إلا بفكرة الأصل المثبت وهو ليس بحجّة إذ استصحاب العلاقة يُثبِت أنّ العلاقة باقية التي هي الجامع المشترك بين الشديدة والضعيفة فإذا كانت باقية وقد فرض أنّ الشدّة قد ارتفعت بالعلم الوجداني فإذن هذه العلاقة علاقة ضعيفة، فهذه عقليّة وليست شرعيّة إذ لا يوجد نصّ يقول إذا كانت العلاقة باقية - وهي الجامع - وقد ارتفعت الشدّة فالباقي هو الضعيفة بل هي قضيّة عقليّة.
ثانياً:- وإن كان يقصد أنّ الملكية التي تيقّنا بزوالها هي في واقعها مركّبة من علاقةٍ ضعيفة زائداً الشدّة، فالملكيّة هي عبارة عن علاقةٍ ضعيفةٍ زائداً الشدّة، وحينئذٍ يقول إنَّ الشدّة قد زالت بالوجدان ونشكّ أنّها ارتفعت وحدها أو ارتفعت مع العلاقة الضعيفة فنستصحب بقاء العلاقة الضعيفة.
وإذا كان يقصد هذا فلا يرد محذور الأصل المثبت لأنّ العلاقة الضعيفة كانت موجودة سابقاً ونستصحب العلاقة الضعيفة فلا أصل مثبت.
ولكن يرد:- أنّه من أين لك أنّ الملكية مركّبة من علاقةٍ ضعيفةٍ زائداً الشدّة فإنه لا دليل عليه ؟!! فهذا الاحتمال لا يمكن المصير إليه أيضاً.
ثالثاً:- وإن كان يقصد أنّ حقّ الاختصاص مركّب من علاقةٍ بإضافة أنّها ليست شديدة، وحينئذٍ الشدّة قد ارتفعت بالوجدان لأنّ الملكيّة قد زالت ويبقى الجزء الأوّل - يعني أصل العلاقة - فنثبت بقاءها بالاستصحاب، وبضمّ الأصل إلى الوجدان يثبت بذلك حقّ الاختصاص لأنّه عبارة عن علاقةٍ وليست شديدة، فليست شديدة ثابتٌ بالوجدان، والعلاقة موجودةٌ بالاستصحاب، وبضم الوجدان إلى الأصل قد التأم كلا الجزأين وثبت بذلك حقّ الاختصاص، ولا يلزم محذور الأصل المثبت كما هو الحال في سائر الموضوعات المركّبة حيث نثبت أحد الجزأين بالاستصحاب ونثبت الجزء الثاني بالوجدان.
وإذا كان هذا هو مقصوده فلا يلزم محذور الأصل المثبت أيضاً ولكن يرد عليه:- أنّه من أين لك أنّ حقّ الاختصاص مركّب من جزأين والتركّب هو بهذا الشكل - يعني أنّ الجزء الثاني هو عدم الشدّة وليس الضعف - ؟!!
إذن يمكن أن يناقش في أصل التركّب ويقال:- إنّ ما نجعله جزءاً ثانياً هو في الحقيقة ليس جزءاً ثانياً وإنما هو مأخوذٌ بنحو المشيريّة إلى درجة العلاقة لا بنحو الجزئيّة، فحقّ الاختصاص في الحقيقة هو ليس علاقة مع إضافة جزءٍ ثانٍ وهو ( ليست شديدة ) بل ( ليست شديدة ) مجرّد مشيرٍ إلى واقع تلك العلاقة، أي إلى المحدود وأنّه بهذه الدرجة لا أنّه كجزءٍ ثانٍ، فأصل التركّب ليس بثابتٍ لاحتمال أنّ ما نجعله جزءاً ثانياً هو مجرّد مشير وليس كجزءٍ من باب ضيق التعبير.
وعلى تقدير التركّب فمن قال إنّ التركيب هو بهذا الشكل بل لعلّه بذلك الشكل - يعني علاقة زائداً الضعف وليس عدم الشدّة -.
إذن ما ذكره من أنّ المشكوك مرتبة من مراتب المتيقّن فيجري الاستصحاب لا يخلو من أحد شوقٍ ثلاثةٍ وكلّها قابلة للمناقشة.
نعم نحن نقول:- قد يقترح إجراء الاستصحاب بشكلين آخرين هما خارج محطّ نظره ولذلك لم نجعلهما كاحتمالات في مراده وهما:-
الأوّل:- أن نقول:- إنّه إلى جنب الملكيّة يوجد حقّ الاختصاص، يعني حينما أملك هذا الكتاب توجد ملكيّة وإلى جنبها يوجد حقّ الاختصاص فلا يجوز أن يزاحمني فيه أحد وكلاهما ثابتٌ، وهكذا نقول في مسألة الخلّ، وحينئذٍ نقول إنّ الملكية قد زالت بالوجدان أمّا ما بجنبها فنشك في زواله فنستصحب بقاءه.
وألفت النظر إلى أنّنا في هذا التقريب نفترض أنّ حقّ الاخصاص موجودٌ ومرافقٌ مع الملكيّة من البداية ولا نريد أن ندّعي أنّه يتولّد بعد ذلك.
وفيه:- إنّه لو ثبتت الصغرى - أي أنّ كلّ مالك يملك شيئاً فهو في الحقيقة يوجد له ملكية وإلى جنبها يوجد حقّ الاختصاص - فهو مقبولٌ ولكن من أين لك هذا فلعله توجد ملكيّة فقط ولا يوجد إلى جنبها حقّ الاختصاص بل لا داعي إلى حقّ الاختصاص بعد وجود الملكية ؟ فالصغرى ليست ثابتة، نعم لو ثبت ذلك فحينئذٍ لا ملكية فنجري استصحاب بقاء حقّ الاختصاص ولكن لا مثبت لذلك.
الثاني:- إنّ من كان مالكاً لشيءٍ فلا يجوز لأحدٍ مزاحمته، فأنا حينما أملك الخلّ لا يجوز لأحدٍ أن يزاحمني فيه وعدم جواز المزاحمة إن لم يكن بنفسه حقّ الاختصاص فهو بحكمه.
وعلى هذا الأساس نقول:- بعد صيرورة هذا الشيء خمراً فقد زالت ملكيته ولكن عدم جواز المزاحمة نشكّ في زواله فنستصحب بقاءه . ولا تسّمي هذا بحقّ الاختصاص ولكن بالتالي سوف يثبت عدم جواز المزاحمة.
إذن هذا الطريق يؤدّي نفس المطلوب وأنّا سوف أبذل مالاً لكي يرفع يده حتى يزول هذا الحكم الشرعي - وهو عدم جواز المزاحمة - وعليه فسوف تحصل النتيجة من خلال هذا الطريق وإن لم يسمَّ بحقّ الاختصاص.
وأمّا بالنسبة إلى ما أفاده من الاستصحاب فيرد عليه:-
إنّه ماذا تقصد من الاستصحاب ؟
أولاً:- هل تقصد أنّه فيما سبق كانت العلاقة الشديدة ثابتة وبعد ذلك زالت الشدّة جزماً بسبب صيرورة الخلّ خمراً فالملكيّة قد زالت ولكن نشكّ في أنّ أصل السلطنة والعلاقة هل زال أو لا فنستصحب بقاءها ؟
فإن كان يقصد هذا فيرد عليه:- أنّ استصحاب بقاء العلاقة أقصى ما يُثبِت هو أن أصل العلاقة - الذي هو الجامع بين الشديدة وبين الضعيفة - باقٍ أمّا أنّ الباقي الآن هو العلاقة الضعيفة التي يعبّر عنها بحقّ الاختصاص فهو لا يثبت إلا بفكرة الأصل المثبت وهو ليس بحجّة إذ استصحاب العلاقة يُثبِت أنّ العلاقة باقية التي هي الجامع المشترك بين الشديدة والضعيفة فإذا كانت باقية وقد فرض أنّ الشدّة قد ارتفعت بالعلم الوجداني فإذن هذه العلاقة علاقة ضعيفة، فهذه عقليّة وليست شرعيّة إذ لا يوجد نصّ يقول إذا كانت العلاقة باقية - وهي الجامع - وقد ارتفعت الشدّة فالباقي هو الضعيفة بل هي قضيّة عقليّة.
ثانياً:- وإن كان يقصد أنّ الملكية التي تيقّنا بزوالها هي في واقعها مركّبة من علاقةٍ ضعيفة زائداً الشدّة، فالملكيّة هي عبارة عن علاقةٍ ضعيفةٍ زائداً الشدّة، وحينئذٍ يقول إنَّ الشدّة قد زالت بالوجدان ونشكّ أنّها ارتفعت وحدها أو ارتفعت مع العلاقة الضعيفة فنستصحب بقاء العلاقة الضعيفة.
وإذا كان يقصد هذا فلا يرد محذور الأصل المثبت لأنّ العلاقة الضعيفة كانت موجودة سابقاً ونستصحب العلاقة الضعيفة فلا أصل مثبت.
ولكن يرد:- أنّه من أين لك أنّ الملكية مركّبة من علاقةٍ ضعيفةٍ زائداً الشدّة فإنه لا دليل عليه ؟!! فهذا الاحتمال لا يمكن المصير إليه أيضاً.
ثالثاً:- وإن كان يقصد أنّ حقّ الاختصاص مركّب من علاقةٍ بإضافة أنّها ليست شديدة، وحينئذٍ الشدّة قد ارتفعت بالوجدان لأنّ الملكيّة قد زالت ويبقى الجزء الأوّل - يعني أصل العلاقة - فنثبت بقاءها بالاستصحاب، وبضمّ الأصل إلى الوجدان يثبت بذلك حقّ الاختصاص لأنّه عبارة عن علاقةٍ وليست شديدة، فليست شديدة ثابتٌ بالوجدان، والعلاقة موجودةٌ بالاستصحاب، وبضم الوجدان إلى الأصل قد التأم كلا الجزأين وثبت بذلك حقّ الاختصاص، ولا يلزم محذور الأصل المثبت كما هو الحال في سائر الموضوعات المركّبة حيث نثبت أحد الجزأين بالاستصحاب ونثبت الجزء الثاني بالوجدان.
وإذا كان هذا هو مقصوده فلا يلزم محذور الأصل المثبت أيضاً ولكن يرد عليه:- أنّه من أين لك أنّ حقّ الاختصاص مركّب من جزأين والتركّب هو بهذا الشكل - يعني أنّ الجزء الثاني هو عدم الشدّة وليس الضعف - ؟!!
إذن يمكن أن يناقش في أصل التركّب ويقال:- إنّ ما نجعله جزءاً ثانياً هو في الحقيقة ليس جزءاً ثانياً وإنما هو مأخوذٌ بنحو المشيريّة إلى درجة العلاقة لا بنحو الجزئيّة، فحقّ الاختصاص في الحقيقة هو ليس علاقة مع إضافة جزءٍ ثانٍ وهو ( ليست شديدة ) بل ( ليست شديدة ) مجرّد مشيرٍ إلى واقع تلك العلاقة، أي إلى المحدود وأنّه بهذه الدرجة لا أنّه كجزءٍ ثانٍ، فأصل التركّب ليس بثابتٍ لاحتمال أنّ ما نجعله جزءاً ثانياً هو مجرّد مشير وليس كجزءٍ من باب ضيق التعبير.
وعلى تقدير التركّب فمن قال إنّ التركيب هو بهذا الشكل بل لعلّه بذلك الشكل - يعني علاقة زائداً الضعف وليس عدم الشدّة -.
إذن ما ذكره من أنّ المشكوك مرتبة من مراتب المتيقّن فيجري الاستصحاب لا يخلو من أحد شوقٍ ثلاثةٍ وكلّها قابلة للمناقشة.
نعم نحن نقول:- قد يقترح إجراء الاستصحاب بشكلين آخرين هما خارج محطّ نظره ولذلك لم نجعلهما كاحتمالات في مراده وهما:-
الأوّل:- أن نقول:- إنّه إلى جنب الملكيّة يوجد حقّ الاختصاص، يعني حينما أملك هذا الكتاب توجد ملكيّة وإلى جنبها يوجد حقّ الاختصاص فلا يجوز أن يزاحمني فيه أحد وكلاهما ثابتٌ، وهكذا نقول في مسألة الخلّ، وحينئذٍ نقول إنّ الملكية قد زالت بالوجدان أمّا ما بجنبها فنشك في زواله فنستصحب بقاءه.
وألفت النظر إلى أنّنا في هذا التقريب نفترض أنّ حقّ الاخصاص موجودٌ ومرافقٌ مع الملكيّة من البداية ولا نريد أن ندّعي أنّه يتولّد بعد ذلك.
وفيه:- إنّه لو ثبتت الصغرى - أي أنّ كلّ مالك يملك شيئاً فهو في الحقيقة يوجد له ملكية وإلى جنبها يوجد حقّ الاختصاص - فهو مقبولٌ ولكن من أين لك هذا فلعله توجد ملكيّة فقط ولا يوجد إلى جنبها حقّ الاختصاص بل لا داعي إلى حقّ الاختصاص بعد وجود الملكية ؟ فالصغرى ليست ثابتة، نعم لو ثبت ذلك فحينئذٍ لا ملكية فنجري استصحاب بقاء حقّ الاختصاص ولكن لا مثبت لذلك.
الثاني:- إنّ من كان مالكاً لشيءٍ فلا يجوز لأحدٍ مزاحمته، فأنا حينما أملك الخلّ لا يجوز لأحدٍ أن يزاحمني فيه وعدم جواز المزاحمة إن لم يكن بنفسه حقّ الاختصاص فهو بحكمه.
وعلى هذا الأساس نقول:- بعد صيرورة هذا الشيء خمراً فقد زالت ملكيته ولكن عدم جواز المزاحمة نشكّ في زواله فنستصحب بقاءه . ولا تسّمي هذا بحقّ الاختصاص ولكن بالتالي سوف يثبت عدم جواز المزاحمة.
إذن هذا الطريق يؤدّي نفس المطلوب وأنّا سوف أبذل مالاً لكي يرفع يده حتى يزول هذا الحكم الشرعي - وهو عدم جواز المزاحمة - وعليه فسوف تحصل النتيجة من خلال هذا الطريق وإن لم يسمَّ بحقّ الاختصاص.