36/02/08
تحمیل
الموضـوع:- أحكام
المصدود - مسألة ( 440 ).
وأمّا الحالة الثالثة - وهي ما إذا منع من أعمال منى -:- فلها شقّان أيضاً:-
الأوّل:- أن تكون النيابة ممكنة.
الثاني:- أن لا تكون ممكنة.
أما بالنسبة إلى الشق الأوّل:- فالمناسب هو النيابة في الأعمال - وواضحٌ كما سيتضح أنّ المقصود هو النيابة في الذبح والرمي وأمّا الحلق فلا نيابة فيه بل يأتي به في مكانه - وآنذاك إذا حقّق ذلك فلا يكون مصدوداً وبالتالي تفرغ ذمّته ويجزي حينئذٍ . نعم إذا قلنا بعدم قبول النيابة وقلنا إنّ أدلّة النيابة لا تشمله فآنذاك لم يأتِ حينئذٍ بقسمٍ من الأعمال فيشمله آنذاك حكم المصدود فيتحلّل بالهدي وبالتالي سوف لا تفرغ ذمّته.
ولكن كيف نثبت جواز النيابة في الذبح والرمي ؟ وكيف نثبت جواز الحلق في مكانه ؟
نقول:-
أمّا بالنسبة إلى الذبح:- فالمفروض أنّ الذبح يجوز حتى للمختار بالنيابة، فلو كان الشخص قادراً على أن يذبح بنفسه وكان مختاراً فهو بإمكانه أن ينيب شخصاً فيذبح عنه ويكفي ذلك وتفرغ ذمته فكيف إذا كان معذوراً ؟!! إذن تجوز النيابة، والوجه في جواز النيابة هو أنّ الذبح من الأفعال القابلة عرفاً لذلك إذ قسّمنا الأفعال إلى قسمين قسمٌ لا يقبل النيابة عرفاً كالنوم والأكل وقسمٌ يقبل النيابة كالذبح والبناء والقبض والبيع فمن طلب من غيره أن يبني له داراً فيقال للآمر أنّه بنى داراً فينسب البناء له عرفاً، وهكذا بالنسبة إلى البيع والذبح وما شاكل ذلك.
إذن الذبح هو في حدّ نفسه لا نحتاج إلى دليلٍ تعبّديٍّ إلى جواز النيابة فيه بل هو مقتضى القاعدة بالشكل الذي أوضحناه.
إن قلت:- إنّ هذا يتمّ إذا فرض أنّ المكلف الذي طلب من غيره الذبح - يعني الممنوع من الذبح – هو في منى فإذا كان في منى فبها وأمّا إذا لم يكن في منى بمعنى أنه منع أصلاً من دخول منى فإنّ مثل هذا كيف نثبت له جواز النيابة ؟!! وبكلمة أخرى:- إنَّ النيابة وجيهةٌ في حقّ المكلف الموجود في منى فإنّه ينيب غيره أمّا إذا لم يكن موجداً فيها فكيف تثبت جواز النيابة له ؟
قلت:- إنّ المطلوب من المكلف هو أن يتحقّق منه الذبح وينتسب إليه الذبح أمّا أن يكون في منى فهذا ليس بلازمٍ ولم يقم عليه دليلٌ وليس من الواجبات، فلو فرض - ولو من باب فرض المحال - أنّه تحقّق الذبح من الشخص ولكنه ليس في منى كما لو كان الشخص واقفاً خارج منى - أي على حدّ منى - والحيوان كان داخل منى وتحقّق الذبح داخل منى ولكن الذابح كان واقفاً خارج منى فهنا يكفي ذلك وقد تحقّق الذبح في منى، فاللازم هو تحقّق الذبح في منى وإن كان الذابح خارج منى، وفي مقامنا الأمر كذلك فإنّ الذبح قد تحقّق من النائب داخل منى غاية الأمر أنّ المنوب عنه هو خارج منى وهذا لا يضر ّكما هو واضح.
إذن بالنسبة إلى الذبح لا مشكلة فيه إذا أمكنت النيابة.
وأما بالنسبة إلى الرمي:- فالمفروض أنّ الدليل قد دلّ على أنّ غير القادر تجوز له النيابة وحكمه النيابة، فلاحظ روايات الكسير والمبطون والمريض التي قالت:- ( يرمى عنهم ) وهنا الأمر كذلك أيضاً، وواضح أنه نقول هنا كما نقول سابقاٌ وهو أنّ موردها وإن كان هو الكسير والمريض وهذا لا ينطبق عليه أنّه مريضٌ ولا كسيرٌ ولكن مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في أذهان العرف تحكم على أنَّ المدار هو على عدم التمكّن ولا خصوصيّة لعنوان المريض أو الكسير، فمادام ليست لها خصوصيّة فنتعدّى من هذه الناحية إلى هذا الشخص الذي لا يتمكن من الرمي بنفسه بسبب صدّه مثلاً فحينئذٍ تشمله هذه الروايات الدالّة على النيابة في الكسير بعد تحكيم مناسبات الحكم والموضوع ويكون كأنّه هو قد رمى، فحينئذٍ لا محذور لديه من خلال الرمي فقد تحقّق من خلال النيابة.
إن قلت:- هذا يتمّ إذا كان الشخص داخل منى فإن الرمي يحتاج إلى وجود الشخص في منى ثم إصابةِ الجمرة بالحصى فإذا فرض أنّ الشخص فُسِح له المجال في دخول منى ووكّل غيره فالأمر كما ذكر - يعني نطبق دليل النيابة - إمّا إذا فرض أنّ السلطة منعته من أصل دخول منى فكيف تثبت جواز النيابة في حقّه ؟
إذن هذا الكلام تامٌّ في حالة كون الشخص في منى وقد مُنِع من الرمي أمّا إذا كان خارجها فدليل النيابة لم يثبت شموله له.
قلت:- من أين لك أنّ من الواجبات أن يكون الشخص داخل منى حالة الرمي ؟!! فإن المهمّ هو أن يتحقّق الرمي وإصابة الجمرة أمّا أن يكون الشخص داخل منى فهذا ليس بلازمٍ ولم يثبت وجوبه حتى في حالات الاختيار ولذلك بالنسبة إلى جمرة العقبة إذا أريد تحقيق الاستحباب في الرمي لعلّ الشخص حين تطبيق الاستحباب يكون خارج منى ولكن ذلك لا يضرّ باعتبار أنّ المهم هو الرمي أمّا أن يكون داخل منى فهذا ليس بلازمٍ.
لو تنزّلنا وسلّمنا أنّه يلزم ذلك فنقول:- نحن ما دمنا قد تجاوزنا خصوصيّات النصّ وفهمنا منه بمناسبات الحكم والموضوع إلغاء الخصوصيّة وأنّ كلّ شخصٍ لا يمكنه الرمي تجوز له النيابة، إنه إذا فهمنا هذه السعة فلا فرق بين أن يكون الشخص داخل منى أو خارجها، فلو ألغينا خصوصيّة الكسير والمريض فبالإمكان إلغاء الخصوصيّة من هذه الناحية فإن العرف مادام قد ألغى الخصوصيّة من تلك الزاوية فبالإمكان أن يفهم - والظاهر أنّه يفهم ذلك - أنه لا خصوصيّة لكون الشخص داخل منى.
إن قلت:- إنّ الرمي في منى مركّبٌ من جزأين وهو الإصابة والوجود في منى فإذا تعذّر على الشخص أن يرمي بنفسه فكيف نثبت أنّ الجزء الثاني - وهو التواجد في منى - يسقط في حقّه ؟ نعم إذا لم يمكنه دخول منى يمكن أن يقال بأنّه يسقط في حقّه ولكن لو فرض أنّه كان بإمكانه أن يدخل فهل نوجب عليه الدخول إلى منى ثم نرمي عنه ؟ فنفصّل هكذا بين أن يكون الشخص داخل منى فيمنع من الرمي فتصحّ النيابة، وبين ما إذا كان خارج منى وهذه لها حالتان الأولى إنه لا يمكنه دخول منى فأيضاً نقول له تكفي النيابة في حقّك أمّا إذا فرض أنّ السلطة لم تمنعه من دخول منى فهل يلزمه أن يدخل منى باعتبار أنّ الذي تعذّر له هو الرمي أمّا التواجد في منى فلم يتعذّر عليه فهل اللازم دخول منى أو لا ؟ قد يقال بلزوم ذلك باعتبار أنّ سقوط أحد الجزأين عن الوجوب لا يستلزم سقوط الجزء الثاني.
قلت:- هذا وجيهٌ إذا كان المدرك هو قاعدة الميسور فإنها تقتضي أنّ الذي يسقط هو مقدار المعسور أمّا ما زاد فلا، وهنا المعسور هو الإصابة والرمي أمّا دخول منى فليس بمعسورٍ عليه فلا يسقط.
أمّا إذا فرض أنّ المستند ليس هو قاعدة الميسور وإنما هو روايات الكسير والمريض وتلك قد فهمنا منها التوسعة عرفاً بمناسبات الحكم والموضوع فإنَّ هذا البيان لا يفرّق بين أن يكون الشخص داخل منى أو خارجها وإذا كان خارج منى يمكنه الدخول أو لا يمكنه الدخول فإنّه من هذه الناحية لا فرق . نعم لو استفدنا من بعض نصوص النيابة - كالنصّ الوارد في المريض أنّ النيابة وإن جازت ولكن متى ما أمكن للمريض أن يحضر عند الجمرات فيلزمه ذلك - ذلك فالمناسب في مقامنا أن نقول بلزوم الدخول في منى والحضور عند الجمرات لا أنّه يكفي دخول منى وحده، ولا أقل هذا هو مقتضى الاحتياط.
إذن اتضح أن الذبح والرمي تجوز فيهما النيابة.
وأمّا الحالة الثالثة - وهي ما إذا منع من أعمال منى -:- فلها شقّان أيضاً:-
الأوّل:- أن تكون النيابة ممكنة.
الثاني:- أن لا تكون ممكنة.
أما بالنسبة إلى الشق الأوّل:- فالمناسب هو النيابة في الأعمال - وواضحٌ كما سيتضح أنّ المقصود هو النيابة في الذبح والرمي وأمّا الحلق فلا نيابة فيه بل يأتي به في مكانه - وآنذاك إذا حقّق ذلك فلا يكون مصدوداً وبالتالي تفرغ ذمّته ويجزي حينئذٍ . نعم إذا قلنا بعدم قبول النيابة وقلنا إنّ أدلّة النيابة لا تشمله فآنذاك لم يأتِ حينئذٍ بقسمٍ من الأعمال فيشمله آنذاك حكم المصدود فيتحلّل بالهدي وبالتالي سوف لا تفرغ ذمّته.
ولكن كيف نثبت جواز النيابة في الذبح والرمي ؟ وكيف نثبت جواز الحلق في مكانه ؟
نقول:-
أمّا بالنسبة إلى الذبح:- فالمفروض أنّ الذبح يجوز حتى للمختار بالنيابة، فلو كان الشخص قادراً على أن يذبح بنفسه وكان مختاراً فهو بإمكانه أن ينيب شخصاً فيذبح عنه ويكفي ذلك وتفرغ ذمته فكيف إذا كان معذوراً ؟!! إذن تجوز النيابة، والوجه في جواز النيابة هو أنّ الذبح من الأفعال القابلة عرفاً لذلك إذ قسّمنا الأفعال إلى قسمين قسمٌ لا يقبل النيابة عرفاً كالنوم والأكل وقسمٌ يقبل النيابة كالذبح والبناء والقبض والبيع فمن طلب من غيره أن يبني له داراً فيقال للآمر أنّه بنى داراً فينسب البناء له عرفاً، وهكذا بالنسبة إلى البيع والذبح وما شاكل ذلك.
إذن الذبح هو في حدّ نفسه لا نحتاج إلى دليلٍ تعبّديٍّ إلى جواز النيابة فيه بل هو مقتضى القاعدة بالشكل الذي أوضحناه.
إن قلت:- إنّ هذا يتمّ إذا فرض أنّ المكلف الذي طلب من غيره الذبح - يعني الممنوع من الذبح – هو في منى فإذا كان في منى فبها وأمّا إذا لم يكن في منى بمعنى أنه منع أصلاً من دخول منى فإنّ مثل هذا كيف نثبت له جواز النيابة ؟!! وبكلمة أخرى:- إنَّ النيابة وجيهةٌ في حقّ المكلف الموجود في منى فإنّه ينيب غيره أمّا إذا لم يكن موجداً فيها فكيف تثبت جواز النيابة له ؟
قلت:- إنّ المطلوب من المكلف هو أن يتحقّق منه الذبح وينتسب إليه الذبح أمّا أن يكون في منى فهذا ليس بلازمٍ ولم يقم عليه دليلٌ وليس من الواجبات، فلو فرض - ولو من باب فرض المحال - أنّه تحقّق الذبح من الشخص ولكنه ليس في منى كما لو كان الشخص واقفاً خارج منى - أي على حدّ منى - والحيوان كان داخل منى وتحقّق الذبح داخل منى ولكن الذابح كان واقفاً خارج منى فهنا يكفي ذلك وقد تحقّق الذبح في منى، فاللازم هو تحقّق الذبح في منى وإن كان الذابح خارج منى، وفي مقامنا الأمر كذلك فإنّ الذبح قد تحقّق من النائب داخل منى غاية الأمر أنّ المنوب عنه هو خارج منى وهذا لا يضر ّكما هو واضح.
إذن بالنسبة إلى الذبح لا مشكلة فيه إذا أمكنت النيابة.
وأما بالنسبة إلى الرمي:- فالمفروض أنّ الدليل قد دلّ على أنّ غير القادر تجوز له النيابة وحكمه النيابة، فلاحظ روايات الكسير والمبطون والمريض التي قالت:- ( يرمى عنهم ) وهنا الأمر كذلك أيضاً، وواضح أنه نقول هنا كما نقول سابقاٌ وهو أنّ موردها وإن كان هو الكسير والمريض وهذا لا ينطبق عليه أنّه مريضٌ ولا كسيرٌ ولكن مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في أذهان العرف تحكم على أنَّ المدار هو على عدم التمكّن ولا خصوصيّة لعنوان المريض أو الكسير، فمادام ليست لها خصوصيّة فنتعدّى من هذه الناحية إلى هذا الشخص الذي لا يتمكن من الرمي بنفسه بسبب صدّه مثلاً فحينئذٍ تشمله هذه الروايات الدالّة على النيابة في الكسير بعد تحكيم مناسبات الحكم والموضوع ويكون كأنّه هو قد رمى، فحينئذٍ لا محذور لديه من خلال الرمي فقد تحقّق من خلال النيابة.
إن قلت:- هذا يتمّ إذا كان الشخص داخل منى فإن الرمي يحتاج إلى وجود الشخص في منى ثم إصابةِ الجمرة بالحصى فإذا فرض أنّ الشخص فُسِح له المجال في دخول منى ووكّل غيره فالأمر كما ذكر - يعني نطبق دليل النيابة - إمّا إذا فرض أنّ السلطة منعته من أصل دخول منى فكيف تثبت جواز النيابة في حقّه ؟
إذن هذا الكلام تامٌّ في حالة كون الشخص في منى وقد مُنِع من الرمي أمّا إذا كان خارجها فدليل النيابة لم يثبت شموله له.
قلت:- من أين لك أنّ من الواجبات أن يكون الشخص داخل منى حالة الرمي ؟!! فإن المهمّ هو أن يتحقّق الرمي وإصابة الجمرة أمّا أن يكون الشخص داخل منى فهذا ليس بلازمٍ ولم يثبت وجوبه حتى في حالات الاختيار ولذلك بالنسبة إلى جمرة العقبة إذا أريد تحقيق الاستحباب في الرمي لعلّ الشخص حين تطبيق الاستحباب يكون خارج منى ولكن ذلك لا يضرّ باعتبار أنّ المهم هو الرمي أمّا أن يكون داخل منى فهذا ليس بلازمٍ.
لو تنزّلنا وسلّمنا أنّه يلزم ذلك فنقول:- نحن ما دمنا قد تجاوزنا خصوصيّات النصّ وفهمنا منه بمناسبات الحكم والموضوع إلغاء الخصوصيّة وأنّ كلّ شخصٍ لا يمكنه الرمي تجوز له النيابة، إنه إذا فهمنا هذه السعة فلا فرق بين أن يكون الشخص داخل منى أو خارجها، فلو ألغينا خصوصيّة الكسير والمريض فبالإمكان إلغاء الخصوصيّة من هذه الناحية فإن العرف مادام قد ألغى الخصوصيّة من تلك الزاوية فبالإمكان أن يفهم - والظاهر أنّه يفهم ذلك - أنه لا خصوصيّة لكون الشخص داخل منى.
إن قلت:- إنّ الرمي في منى مركّبٌ من جزأين وهو الإصابة والوجود في منى فإذا تعذّر على الشخص أن يرمي بنفسه فكيف نثبت أنّ الجزء الثاني - وهو التواجد في منى - يسقط في حقّه ؟ نعم إذا لم يمكنه دخول منى يمكن أن يقال بأنّه يسقط في حقّه ولكن لو فرض أنّه كان بإمكانه أن يدخل فهل نوجب عليه الدخول إلى منى ثم نرمي عنه ؟ فنفصّل هكذا بين أن يكون الشخص داخل منى فيمنع من الرمي فتصحّ النيابة، وبين ما إذا كان خارج منى وهذه لها حالتان الأولى إنه لا يمكنه دخول منى فأيضاً نقول له تكفي النيابة في حقّك أمّا إذا فرض أنّ السلطة لم تمنعه من دخول منى فهل يلزمه أن يدخل منى باعتبار أنّ الذي تعذّر له هو الرمي أمّا التواجد في منى فلم يتعذّر عليه فهل اللازم دخول منى أو لا ؟ قد يقال بلزوم ذلك باعتبار أنّ سقوط أحد الجزأين عن الوجوب لا يستلزم سقوط الجزء الثاني.
قلت:- هذا وجيهٌ إذا كان المدرك هو قاعدة الميسور فإنها تقتضي أنّ الذي يسقط هو مقدار المعسور أمّا ما زاد فلا، وهنا المعسور هو الإصابة والرمي أمّا دخول منى فليس بمعسورٍ عليه فلا يسقط.
أمّا إذا فرض أنّ المستند ليس هو قاعدة الميسور وإنما هو روايات الكسير والمريض وتلك قد فهمنا منها التوسعة عرفاً بمناسبات الحكم والموضوع فإنَّ هذا البيان لا يفرّق بين أن يكون الشخص داخل منى أو خارجها وإذا كان خارج منى يمكنه الدخول أو لا يمكنه الدخول فإنّه من هذه الناحية لا فرق . نعم لو استفدنا من بعض نصوص النيابة - كالنصّ الوارد في المريض أنّ النيابة وإن جازت ولكن متى ما أمكن للمريض أن يحضر عند الجمرات فيلزمه ذلك - ذلك فالمناسب في مقامنا أن نقول بلزوم الدخول في منى والحضور عند الجمرات لا أنّه يكفي دخول منى وحده، ولا أقل هذا هو مقتضى الاحتياط.
إذن اتضح أن الذبح والرمي تجوز فيهما النيابة.