32/04/20
تحمیل
الموضوع: المسألة ٢٦٠
كان الكلام في كفارة من حلق شعر الرأس
وذكرنا ان المناسب بالنسبة الى المضطر هو التخيير بين الخصال الثلاث اي الشاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستتة مساكين كما ذكر المشهور
واما اذا لم يكن مضطرا فالمشهور ذهب الى ان الكفارة ذالك ايضا وهو التخيير بين هذه الخصال الثلاثة
وقلنا المناسب هو تعيّن الشاة للرواية الدالة على ان المعتمد عليه شاة وقلنا ان المتعمد لايبعد انصرافه عن المضطر
يبقى ان نشير الى شيئ وهو انه وردت رواية تدل على ان الخصلة الثالثة من خصال الكفارة المخيرة هي اطعام عشرة مساكين لاستة كما تقدم ذالك في صحيحة زرارة ورواية حريز
والرواية التي تدل على ان اللازم اطعام عشرة هي
رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال الله تعالى في كتابه (ومن كان منكم مريضا او ...) فمن عرض له اذى او وجع فتعاطى مالاينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فياكل ويطعم وانما عليه واحد من ذالك وسائل الشيعة ج13 ص166 الباب 14 من بقية كفارات الاحرام الحديث2
ودلالتها واضحة على ان اللازم هو اطعام عشرة مساكين لاستة
ويردها
اولا: انها ضعيفة السند حيث ورد فيها محمد بن عمر بن يزيد وعمر بن يزيد وان كان من ثقاة اصحابنا الا ان محمد بن عمر بن يزيد ليس كذالك
ثانيا: لو تنزلنا ولكن المناسب حملها على الاستحباب لان تلك دلت على ان اللازم اطعام ستة فحينما ذكرت هذه اطعام عشرة فالعرف يجمع بحمل العشرة على الاستحباب والفرد الافضل
ومن الغريب ان المحقق الحلي في عبارته السابقة ذكر ان اللازم اطعام عشرة مساكين والحال ان الاشكال كما اشرنا واضح فانه قد استند الى هذه الرواية وكما قلنا لو تم سندها فيلزم حملها على الاستحباب
ثم انه من باب تتمة الحديث عن هذه المسألة
نطرح ثلاثة اسئلة
السؤال الاول: لو فرض ان المحرم حلق راسه فالكفارة كما تقدم اي مخيرة بين خصال ثلاث للمضطر ومعينة في الشاة بالنسبة للمختار
والسؤال هو انه لو فرض ان الشخص لم يحلق تمام راسه وانما حلق بعضا وترك بعضه الاخر فهل تثبت عليه الكفارة المتقدمة او لا، بعد الفرض ان الاية الكريمة قالت ولاتحلقوا رؤوسكم ولم تتعرض لتفاصيل الحلق
فما هو الجواب؟
والمناسب انه متى ماصدق حلق الرأس بنظر العرف فتثبت الكفارة المتقدمة وذالك كما اذا حلق اكثره وبقي شيئ قليل منه والمدار على النظر العرفي
والوجه في ذالك هو ان الشرع علق الحكم على عنوان حلق الراس وسكت ولم يبين ان المدار على حلق تمامه او على حلق بعضه فقد ترك التفصيل من هذ الناحية وهو يعني انه اوكل الامر من هذه الناحية الى العرف فمتى ماصدق عرفا عنوان حلق الراس فان الكفارة تثبت
وقلنا ان القدر المتيقن هو ما اذا حلق المحرم جميع راسه او اكثره
وقد تسال لو فرض ان العرف شك في صدق عنوان حلق الراس فما هو المناسب
والجواب ان المناسب هو الرجوع الى البرائة لانه يشك هل هذا حرام او لا، اي هو شك في اصل التكليف فيرجع الى البرائة ككل شبهة موضوعية
وعلى سبيل المثال في مسالة الغناء دل الدليل على ان الغناء محرم ولكن النصوص لم تحدد عنوان الغناء وبماذا يتحقق الغناء وانه هل يعتبر الطرب او مد الصوت او كلاهما اوشيئ ثالث فهذا لم تتعرض له النصوص وهو يعني ايكال الامر للنظر العرفي
وعندما اختلف الفقهاء في اعتبار الطرب ومد الصوت في الغناء وذالك باعتبار انهم عرفيون لا بما انهم فقهاء
والمناسب ان يقال ان المدار على النظر العرفي بمعنى ان اللحن اذا كان يوافق الالحان المتداولة بين هل الغناء اذا كان على منوالها ووتيرتها فيكون غناء محرما والاّ فلا
ولكن اذا شككنا في ان هذا اللحن الخاص هو مشابه وعلى وتيرة تلك الالحان المتداولة بين اهل الغناء والفسوق والفجور او لا فالمناسب في مثل ذالك هو البرائة لان الشبهة موضوعية فيرجع فيها الى البرائة
بل حتى لو كانت مفهومية فبالتالي الشك شك في اصل التكليف فيكون مجرى للبرائة
والخلاصة ان المناسب في المقام الرجوع الى العرف فما صدق عليه عرفا عنوان حلق الراس ثبتت فيه الكفارة وهذا هو المناسب
كما ذكر صاحب الجواهر ذالك في 20 ص 410 خلافا لما نقله عن العلامة من انه تجب الكفارة حتى لو حلق بعض راسه الكثير او القليل، والمناسب ما اشرنا اليه
السؤال الثاني: لو فرض ان المحرم ازال شعر راسه ولكن لابالحلق بل بوسيلة اخرى كالنورة او بعض الادوية الحديثة ومثله يصدق عليه عنوان النتف
فهل تثبت في مثل ذالك الكفارة؟
والمناسب الالحاق والتعميم تحكيما لمناسبات الحكم والموضوع
فان العرف لايفهم خصوصية لعنوان الحلق بل المهم في نظره هو ازالة الشعر من راسه وهذا كما يتحقق بالحلق فيتحقق بالوسيلة الاخرى
وذكر الحلق باعتباره الوسيلة الغالبة لازالة الشعر
وانما حملنا عنوان الحلق على الوسيلة الغالبة من باب مناسبات الحكم والموضوع كما اشرنا والاّ فلا نفعل ذالك في كل الموارد الاّ اذا اقتضت ذالك مناسبات الحكم والموضوع
ولو فرض ان شخصا قال بما اني عرفي احتمل الخصوصية لعنوان الحلق ولااجزم بنفي الخصوصية من هذه الناحية فينبغي له ان يقتصر على عنوان الحلق
اما نحن الذين نجزم بعدم الخصوصية للعنوان المذكور فنتعدى عن مورده كما اشرنا
السؤال الثالث: عرفنا ان من حلق راسه فعليه الكفارة
وهنا نسال تارة المحرم يحلق راسه لضرورة وتلك الضرورة هي القمل او الصداع وهنا تثبت الكفارة وهي التخيير بين الخصال الثلاث كما اشرنا
ولكن اذا فرض ان الضرر كان في اصل نبات الشعر كما اذا نبت الشعر في جفن العين فهنا هل تثبت الكفارة لو ازيل
او فرض ان شعر الراس تدلى على العين بان كان الشخص اغم وتدلى على عينيه ومنعه من الابصار فهنا يكون اصل الشعر موجبا للضرر
فهل تثبت الكفارة لو ازيل؟
نقل صاحب المدارك في ج7 ص352 عن العلامة انه في هذ الحالة لاتجب الكفارة وقال ان هذا نظير الصيد اذا صال فانه لو قتل فلاكفارة وانما تثبت الكفارة لو فرض انه لم يكن اصل نبات الشعر مؤذيا وانما الايذاء حصل من كثرته او ملابسات اخرى كالصداع والقمل فيكون كالصيد اذا اكل في المخمصة
فالعلامة فصّل بينما اذا كان نبات الشعر موجبا للايذاء فلا كفارة فانه كالصيد اذا صال وبين ما اذا لم يكن اصل نباته موجبا للايذاء كما اذا كان استلزامة للصداع او القمل هو الموجب للايذاء فتثبت الكفارة لو ازيل وهو نظير اكل الصيد في المخمصة