32/04/10


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٩

 كان كلامنا في سرد الروايات التي قد يستفاد منها الاطلاق اي حرمة ازالة الشعر باي نحو من الانحاء

 انتهينا الى الرواية السابعة

السابع: صحيحة على بن حعفر عن اخيه ابي الحسن (عليه السلام) سالته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لايصلح له مخافة ان يصيبه جراح او يقع بعض شعره وسائل الشيعة ج12 ص 563 الباب 94 من تروك الاحرام الحديث2

بتقريب ان علي بن جعفر سال عن المحرم هل يصارع وهل يجوز له والامام (عليه السلام) قال لايصلح

 وهذه الجملة يمكن ان يستفاد منها التحريم

 ونضم الى ذالك مقدمة اخرى وهي ان الامام (عليه السلام) علل عدم جواز مصارعة المحرم مخافة ان يقع بعض شعره وهو يعني ان ازالة المحرم الشعر عن نفسه شيئ محرم والاّ لم يصح تعليل الحرمة بذالك

وفيه ان غاية ماتدل عليه هذه الصحيحة ان ازالة الغير لشعر المحرم شيئ محرم فلايستفاد منها ان المحرم لو اراد ان يزيل الشعر عن نفسه فلا يجوز وانما المحرم هو ان يعرض نفسه للغير لازالة الشعر عنه فان المصارع قد يقبض على شعر الطرف الثاني ويسقط منه مجموعة، فان غاية مايستفاد هو هذا

 بل لايمكن ان نستفيد ان فعل الغير على اطلاقه حرام بل خصوص ما كان بنحو المصارعة الذي هو قد يعد عبثي

 والجزم بالقاء الخصوصية شيئ مشكل

 فنحن نسلم ان الصحيحة تدل على تحريم ازالة الشعر ولكن المحرم هو حصة من ازالة الشعر وهي ما اشرنا اليه اي تعريض المحرم نفسه للغير ليزيل الشعر عنه، بل يضاف وبالمصارعة

 وعليه فاستفادة الحرمة منها شيئ مشكل

 نعم من جزم بالغاء الخصوصية فذاك شيئ آخر

الثامن: مادل على ثبوت الكفارة بقطع الشعر وان من قطع شيئا من شعر جسده فعليه الكفارة

 من قبيل صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) من حلق راسه او نتف ابطه ناسيا او ساهيا اوجاهلا فلا شيئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم وسائل الشيعة ج13 ص 159 الباب 10 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث1

 وموضع الشاهد قوله (عليه السلام) ومن فعله متعمدا فعليه دم

وفيه ان دلالة الصحيحة المذكورة على التحريم فرع تسليم الملازمة بين ثبوت الكفارة والحرمة كما بنى على ذالك جماعة منهم السيد الخوئي (قده)

 ولكن تقدم منا التردد في ذالك حيث قلنا انا لانجزم بملازمة الكفارة للحرمة بل ربما تثبت الكفارة من دون حرمة كما في باب التظليل فان المحرم الى التظليل ثبتت في حقه الكفارة ايضا رغم ان ذالك جائز في حقه ويكفينا انا لانشعر بتلازم واضح بين الكفارة والحرمة

 مضافا الى انها مختصة بمن حلق راسه او نتف ابطه والجزم بعدم الخصوصية بين هذين وازالة الشعر باي شكل ولو بشعرة او شعرتين من الصدر او اليد او اللحية شيئ مشكل

وعليه فاستفادة الاطلاق محل تامل واضح

التاسع: صحيحة معاوية عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاياخذ المحرم من شعر الحلال وسائل الشيعة ج12 ص 515 الباب 96 من تروك الاحرام الحديث 1

ودلالتها موقوفة على تمامية مقدمتين

الاولى: انها دلت بمنطوقها على الاطلاق اي ان المحرم لايجوز له ان ياخذ باي نحو من الانحاء شيئا من شعر المحل سواء كان بحلق او بنتف وسواء كان بمقدار كبير او شعرة او شعرتين فان هذا مشمول للاطلاق حيث قال (عليه السلام) لاياخذ المحرم من شعر الحلال

الثانية: انه يستفاد بالاولوية ان المحرم لايجوز له ان ياخذ من شعر نفسه هو حيث انه محرم فاذا لم يجز له ان ياخذ من شعر المحل فبالاولى لايجوز له ان ياخذ من شعر نفسه فانه محرم

 ومعه بعد ضم المقدمة الاولى الى الثانية يثبت ان المحرم لايجوز له ان ياخذ من شعر نفسه باي نحو من الانحاء

وفيه انه قد يناقش في المقدمة الثانية وان الاولوية مسلمة بلحاظ المحرم اذا كان شخصا اخر

 اي ان المحرم اذا لم يجز له ان ياخذ من شعر المحل فبالاولى لايجوز له ان ياخذ من شعر غيره اذا كان محرما فان الغير اذا كان محلا ولم يجوز اخذخ الشعر منه فعند كون الغير محرما يكون عدم الجواز محرما ايضا

 امام انه لايجوز له ان ياخذ من شعر نفسه اذا كان محرما فذالك شيئ غير واضح

 اي ان الاولوية قد يشكك فيها

 نعم قد تكون الحرمة ثابتة ايضا وقد لاتكون والجزم بالاولوية قد يستشكل فيه

 ولكن لو قبلنا الاولوية وغضضنا النظر من هذه الناحية

 فيمكن ان يشكك في اصل الاطلاق اي يشكك في المقدمة الاولى وان الصحيحة تدل على عدم جواز اخذ شيئ من شعر المحل بنحو الاطلاق والشمول لجميع الانحاء

 فان الجزم بتحقق الاطلاق من الناحية المذكورة شيئ مشكل

 ويمكن ان يدعى ان الصحيحة بصدد بيان دفع توهم وهو ان المحرم يجوز له ان ياخذ من شعر غيره مادام الغير محلا فهو وان كان محرما ولكن المفروض انه لم ياخذ من شعر نفسه وقد فرضنا الغير محل فقد يتخيل آنذاك انه يجوز ولا محذور

 فقالت الرواية ان الحرمة تعم هذه الحالة ايضا اي ان الشخص مادام محرما فكما لايجوز ان ياخذ من شعر نفسه فلايجوز له ان ياخذ من شعر غيره وان كان الغير محلا

 اما ان تلك الحرمة تعم جميع افراد الازالة بما في ذالك ازالة شعرة او شعرتين فيصعب استفادته لان الرواية ليست بصدد البيان من هذه الناحية وانما هي بصدد البيان من الناحة التي اشرنا اليها لااكثر اي لانجزم بانها بصدد بيان الاكثر ومعه فلايجزم بانعقاد الاطلاق

 ومنه اتضح انا وان كنا نسلم بالحرمة في الجملة فالحلق مثلا او نتف الابط شيئ لايجوز اما ثبوت الاطلاق بحيث يشمل مثل ازالة شعرة او شعرتين فشيئ مشكل واذا اردنا ان نصير الى هذا التعميم فينبغي ان يكون على مستوى الاحتياط دون الفتوى فان الصناعة لاتساعد على ذالك

 هذا كله في النقطة الاولى وهي اصل اثبات الحرمة

النقطة الثانية: كما لايجوز للمحرم ان يزيل شعر نفسه فلايجوز ان يزيل شعر غيره سواء كان الغير محرما او محلا

 وقد ادعى في المدارك ج7 ص353 ان عدم جواز حلق المحرم للمحرم اجماعي اما حلق المحرم للمحل ففيه قولان اصحهما المنع ونسب الجواز الى الشيخ الطوسي (قده) في الخلاف

 وعلى اي حال فاتضح ان هذه قضية ابتلائية حيث انه احيانا يكون الشخص في حالة الاحرام ويريد ان يساعد صاحبه فيحلق راس صاحبه فان هذا شيئ لايجوز وانما عليه ان يحل هو اولا ثم يحلق راس صاحبه

 ومدرك ذالك صحيحة معاوية المتقدمة فقد جاء فيها لاياخذ المحرم من شعر الحلال

 والنهي فيها وان كان خاصا بالاخذ من شعر المحل ولكن لايحتمل الخصوصية لذالك بل هذا بيان للفرد الخفي فالمحرم اذا لم يجز له ان ياخذ من شعر غيره المحل فبالاولى لايجوز ان ياخذ من شعر غيره المحرم

 فالصحيحة دالة على كلا الحكمين بمعنى ان المحرم لايجوز له ان ياخذ من شعر المحل ولايجوز ان ياخذ من شعر غيره المحرم

 ومنه يتضح التامل فيما نسب الى الشيخ في الخلاف فانه على ماقيل ذهب الى الجواز تمسكا بالاصل

 وصاحب الجواهر قده في ج18 ص 381قال في رده اما شعر المحل فعن الشيخ في الخلاف جوازه ... وعن التهذيب لايجوز له ذالك لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية لاياخذ الحرام من شعر الحلال ولعله الاقوى

 وما ذكره الشيخ في الخلاف غريب فانه بعد وجود الصحيحة التي اعتمد عليها في التهذيب وافتى بالحرمة كيف صار الى التمسك بالاصل، كما ان صاحب الجواهر ياتي عليه الاشكال لقوله ولعله الاقوى والمفروض ان يقول وهو الاقوى

 نعم مثل الشيخ النراقي يحق له التردد لان الجملة الخبرية لاياخذ فانه لايراها تدل على الالزام خلافا لما في الكفاية فدلالتها على الحرمة بنحو آكد، ولذالك في المستند ج11 ص 397 صار الى الكراهة

 ثم ان للسيد الخوئي (قده) وجها اخر غير صحيحة معاوية في المعتمد ج4 ص202