32/03/30
تحمیل
الموضوع: المسألة ٢٥٦
كان كلامنا في ان المحرمة هل يجوز لها ان لاتلبس الحلي حالة الاحرام
قلنا الروايات في ذالك على طوائف خمس
الطائفة الاولى: التي تدل على المنع مطلقا
وهي صحيحة الحلبي المحرمة لاتلبس الحلي
الطائفة الثانية: التي دلت على الجواز
موثقة عمار تلبس المحرمة الخاتم من ذهب، وصحيحة الحلبي لابأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز
الطائفة الثالثة: التي تدل على ان الحلي اذا كانت ظاهرة للزينة فلايجوز
صحيحة محمد بن مسلم المحرمة تلبس الحلي كله الاّ حليا مشهورا للزينة، وفي صحيحة الكاهلي تلبس المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة
الطائفة الرابعة: التي تمنع التزين بالحلي للزوج
صحيحة او رواية النظر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام) سالته عن المراة المحرمة ... ولاتلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولاتكاحل الاّ من علة ولاتمس طيبا ولاتلبس حليا ولا فيرندا- نوع من الثياب- المصدر السابق الحديث3
انه في صدرها دلت على التقييد وانه لايجوز ان تتزين بالحلي لزوجها بينما في ذيلها دلت على الحرمة مطلقا حيث قالت ولاتلبس حليا
فهي باعتبار ذيلها تعد من الطائفة الاولى وباعتبار صدرها تعد من الطائفة الرابعة
والترديد في كونها صحيحة او رواية باعتبار وردو سهل بن زياد في السند وباعتبار ان امره سهل لرواية الاعاظم عنه مثلا فتصير صحيحة والاّ فهي رواية
وعلى اي حال فهي ليست مهمة في الحساب كما سيتضح
الطائفة الخامسة: التي دلت على جواز لبس المعتاد بشرط ان لايراه الرجال
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج سالت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها اتنزعه اذا احرمت او تتركه على حاله؟ قال تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها ومسيرها المصدر السابق الحديث 1
وقريب منها صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) اذا كان للمراة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها المصدر السابق الحديث 9
وهذه كسابقتها الاّ ان صحيحة ابن الحجاج اشترطت عدم الاظهار للرجال ما دام الحلي معتادا قبل الاحرام بينما هذه لم تشترط وهذا شيئ ليس بمهم فانه تقيد بها
هذه هي مهم روايات المسألة
ولكن كيف العلاج؟
والجواب ان لدينا قاعدة عرفية عرفناها من ابحاث سابقة وهي انه لو كانت لدينا طائفتان مطلقتان واحدة تقول يجوز هذا والاخرى تقول يحرم وجائت طائفة ثالثة تفصل وتقول هذا الشيئ يجوز في هذه الحالة ولايجوز في تلك الحالة فماذا نصنع هنا؟ فنجمع بتقييد الطائفة الاولى بحملها على مادلت عليه الثالثة من صورة المنع كما نحمل الثانية المجوزه على حالة الجواز التي دلت عليها لرواية الثالثة
فالرواية الثالثة المفصلة تكون عرفا شاهد جمع بين الروايتين الاوليين وهذه قضية عرفية واضحة وقد جرت عليها سيرة الفقهاء
وموردنا من هذا القبيل فان الطائفة الثالثة دلت على التفصيل وانه اذا كان مشهورا وبارزا فلا يجوز واذا لم يكن مشهورا فيجوز، فتحمل الطائفة الاولى المانعة مطلقا على البارز والثانية المجوزة تحمل على غير البارز وهذا مطلب واضح
ولكن في المقام يوجد لهذه الطائفة الثالثة المفصلة يوجد معارض وهو الطائفة الخامسة فانها فصلت بين المعتاد فيجوز وبين غيره فلايجوز، فكيف حل هذه المشكلة؟
ومما يهون الخطب ان هذه الطائفة الخامسة ليست معارضة بنحو التباين الكلي او بنحو العموم والخصوص من وجه بل من حسن الحظ انها اخص مطلقا من الطائفة الثالثة
فان الثالثة تقول الحلي البارز لاتجوز والطائفة الخامسة تسلم بهذا ولكن في دائرة اضيق فتقول البارز لايجوز اذا لم يكن معتادا واما اذا كان معتادا فيجوز غايته من دون اظهار للرجال فهي لاتدل على مطلب يعارض الطائفة الثالثة وانما هي بمثابة الاخص والمقييد لها
والنتيجة ان الطائفة الاولى المانعة مطلقا نقيدها بالبارز اذا لم يكن معتادا فالبارز اذا لم يكن معتادا فيحرم على المحرمة لبسه بينما الطائفة الثانية المجوزة تحمل على غير البارز او على البارز المعتاد وهذه هي نفس النتيجة التي انتهى اليها السيد الماتن (قده) في عبارة المتن لا انها شيئ آخر
وهذه الطريقة من الجمع اعتمدت على قضيتين
الاولى: متى ماكانت لدينا طائفتان مطلقتان احداهما تمنع مطلقا والاخرى تجوز مطلقا وكانت لدينا طائفة ثالثة تفصل فتحمل الطائفتان الاوليان ويجمع بينهما بما تقتضيه الثالثة المفصلة
الثانية: ان الطائفة الثالثة المفصلة اذا كانت توجد طائفة اخرى هي اخص مطلقا منها فنجمع بين الطائفتين الاوليين بما تقتضية الطائفتان الاخيرتان فان كل واحد من الاخيرتين اخص مطلقا من الاوليين فتكونان صالحتين لتقييد الاوليين
والظاهر ان هذا مطلب واضح وعرفي ولا اشكال فيه
نعم قد تسأل ماذا نصنع مع الطائفة الرابة الدالة على عدم جواز اظهر الحلي للزوج؟
ان أمرها سهل فانها مطلقة ايضا فتحمل على البارز كما هو مضمونها سواء كانت معتادا لها سابقا او لم يكن فانه على كلا التقديرين مادام بارزا فلا يجوز اظهاره للرجال
وعليه فلا مشكلة من ناحيتها
نعم هناك مشكلة اخرى وهي ان الطائفة الثالثة تشتمل على روايتين
احداهما صحيحة محمد بن مسلم وقد دلت على ان الحلي اذا كان بارزا فلا يجوز من دون ان تفصل بين انواع الحلي بل كل حلي بارزة لايجوز ان تلبسها المحرمة
بينما الثانية اي صحيحة الكاهلي قيدت بالقرط والقلادة المشهورة وقالت تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة
فبمقتضى الصحيحة الاولى لايجوز ان تلبس مطلق الحلي البارز بينما بمقتضى الصحيحة الثانية لايجوز ان تلبس خصوص القرط والقلادة البارزة
فماذا نصنع؟
وفي هذا المجال ذكر السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 186 انه تحصل معارضة بنحو العموم والخصوص من وجه فالاولى اي صحيحة بن مسلم تمنع من الحلي البارز من دون تفرقة بين القرط والقلادة وغيرهما فهي مختصة بالبارز ومطلقة من حيث كون الحلي قرطا او قلادة او لا
بينما الرواية الثانية اي صحيحة الكاهلي تدل على الجواز في جميع الحلي ما عدا القرط والقلادة المشهورة
ومادة المعارضة التي يتعارضان فيها هي غير القرط المشهور والقلادة المشهورة كالسوار والخلخال المشهور فان صحيحة بن مسلم تمنعه لانها تمنع من مطلق البارز بينما صحيحة الكاهلي تجوزه لانها تمنع من خصوص القرط والقلادة والمشهورة وحيث ان المعارضة مستحكمة فيتساقطان ونرجع للعموم الفوقاني وهو الطائفة الاولى صحيحة الحلبي التي قالت المحرمة لاتلبس الحلي
ومن حسن الحظ توجد طائفة اخرى ايضا تشتمل على الاطلاق يمكن الرجوع اليها وتقتضي نفس النتيجة وهو مادل على حرمة مطلق الزينة للمحرم وهي صحيحة حريز لاتكتحل المحرمة بالسواد ان السواد زينة فيلزم ان يكون محل الكلام وهو الخلخال و السوار المشهورين يقتضي ان يكون محرما لانه زينة
اذا تعود النتيجة هي حرمة القرط والقلادة المشهورين وحرمة غيرهما ايضا
اما حرمة القرط والقلادة فلاته مورد اتفاق بين الروايتين، واما حرمة غيرهما فلانه مادة الاجتماع والمعارضة
فالنتيجة حرمة جميع انواع الحلي البارزة من دون تفرقة بين القرط والقلادة وغيرهما
هذا توضيح ما افاده السيد الخوئي (قده)